633
الكافي ج8

وَ جَعَلَ ۱ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ ۲ ، وَ يُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ» . ۳

۷۶۱۴.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۴، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :۵ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «طَوَافٌ فِي الْعَشْرِ ۶ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافاً فِي الْحَجِّ» . ۷

1.في «بف» : - «وجعل» .

2.قال ابن الأثير : «المِحْجَن : عصا معقّفة الرأس ـ أي مُعْوَجّها ـ كالصولجان ، والميم زائدة» . وقال الفيّومي : «المحجن ، وزان مقود : خشبة في طرفها اعوجاج ، مثل الصولجان ، قال ابن دريد : كلّ عود معطوف الرأس» . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۴۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۱۲۳ (حجن) .

3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۰۲ ، ح ۲۸۱۸ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، إلى قوله : «يستلم الأركان بمحجنه» مع اختلاف و زيادة في آخره . وفيه ، ح ۲۸۱۹ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية : «وفي خبر آخر أنّه كان يقبّل المحجن» الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۸۳۸ ، ح ۱۳۲۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۴۱ ، ح ۱۸۱۶۶ ؛ البحار ، ج ۲۱ ، ص ۴۰۲ ، ح ۳۸.

4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۳۰

6.في الوافي : «يعني عشر ذي الحجّة» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۶۲ : «قوله عليه السلام : طواف في العشر ، أقول : يحتمل وجوها : الأوّل : أن يكون المراد بيان فضل الحجّ التمتّع ، أي إذا اعتمرت وأحللت وطفت قبل إحرام الحجّ طوافا واحدا ، كان أفضل من أن تأتي مكّة حاجّا وتطوف سبعين طوافا قبل الذهاب إلى عرفات . الثاني : أن يكون المعنى أنّ الطواف قبل التلبّس بإحرام الحجّ بعد الإحلال من عمرة التمتّع أفضل من الطواف المندوب بعد الإحرام دفعا ؛ لتوهّم أنّ الطواف بعد الإحرام إمّا حرام ، أو مكروه على خلاف . الثالث : أن يكون المراد بالحجّ بقيّة ذي الحجّة ، ويكون الغرض أنّ المبادرة إلى مكّة ، والتوقّف قبل الحجّ فيها أفضل من التوقّف بعد الحجّ . ويؤيّده ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : «مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحجّ» [الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۲۵ ، ح ۳۱۳۳] . ويؤيّده أيضا خبر ابن القدّاح المتقدّم في الباب الثاني لباب فضل الطواف . الرابع : أن يكون إيماء إلى أفضليّة حجّ التمتّع بوجه آخر . والحاصل أنّ طوافا واجبا في العشر في غير الحجّ أفضل من سبعين في الحجّ ، ولا يكون ذلك إلّا في التمتّع ، وهذا النوع من الكلام ليس ببعيد في مقام التقيّة . الخامس : ما ذكره بعض الأفاضل من أنّ المراد بالحجّ أشهر الحجّ ، أي طواف في عشر ذي الحجّة أفضل من سبعين طوافا في غيرها من أشهر الحجّ ، سواء كانا فرضين ، أو نفلين . وما سوى الوجه الأخير من الوجوه المذكورة ممّا خطر بالبال ، واللّه أعلم بحقيقة الحال» .

7.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ الصلاة والطواف أيّهما أفضل ، ح ۷۵۳۷ ، بسند آخر . الفقيه ، ج۲ ، ص۲۰۷ ، ح ۲۱۵۶ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفيهما هكذا : «طواف قبل الحجّ أفضل ...» الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۸۴۸ ، ح ۱۳۲۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۷۸۱۴ .


الكافي ج8
632

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يُسْتَحَبُّ أَنْ تَطُوفَ ۱ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ۲ ، فَثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً ۳ ؛ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ۴ ، فَمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ» . ۵

۷۶۱۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : هَلْ نَشْرَبُ وَ نَحْنُ فِي الطَّوَافِ ؟ قَالَ ۶ : «نَعَمْ» . ۷

۷۶۱۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «طَافَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَلى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ ۸ ،

1.في «بث ، بف» والوسائل والتهذيب ، ح ۱۶۵۶ : «أن يطوف» . وفي فقه الرضا عليه السلام : «أن يطوف الرجل بمقامه بمكّة» .

2.في «بث ، بخ ، بف» والوسائل : «لم يستطع» .

3.في التهذيب ، ح ۱۶۵۶ والخصال ، ح ۸ : - «فإن لم تستطع فثلاثمائة وستّين شوطا» .

4.في «بث ، بخ ، بف» : «لم يستطع» .

5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۳۵ ، ح ۴۴۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۱۱ ، ح ۲۸۴۰ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۷۱ ، ح ۱۶۵۶ ؛ والخصال ، ص ۶۰۲ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ح ۸ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار . وفيه ، نفس الباب ، ذيل ح ۷ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۲۰ ، وفيهما إلى قوله : «فثلاثمائة وستّين شوطا» . و راجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۷۱ ، ح ۱۶۵۵ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۸۴۸ ، ح ۱۳۲۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۳۰۸ ، ح ۱۷۸۱۲ .

6.في الوسائل والتهذيب : «فقال» .

7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۳۵ ، ح ۴۴۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۸۴۲ ، ح ۱۳۲۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۲۱ ، ح ۱۸۱۰۹ .

8.في «بح ، بف» والوافي : «القصواء» ، أي المقطوع طرف اُذنها . وقال الجوهري : «ناقة عضباء ، أي مشقوقة الاُذن ، وكذلك الشاة ، وأمّا ناقة رسول اللّه صلى الله عليه و آله التي كانت تسمّى العضباء ، فإنّما كان ذلك لقبا لها ولم تكن مشقوقة الاُذن» . وقال ابن الأثير : «... وقال بعضهم : إنّها كانت مشقوقة الاُذن ، والأوّل أكثر» . وأمّا الزمخشري فإنّه قال : «العضباء : علم لناقة رسول اللّه صلى الله عليه و آله منقول من قولهم : ناقة عضباء ، وهي القصيرة اليد» . راجع : الفائق ، ج ۲ ، ص ۱۳۶ ؛ الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۵۱ (عضب) .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 156136
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي