647
الكافي ج8

۷۶۳۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ۱ عليه السلام يَبْتَدِئُ بِالسَّعْيِ ۲ مِنْ دَارِ الْقَاضِي الْمَخْزُومِيِّ ، قَالَ ۳ : وَ يَمْضِي كَمَا هُوَ إِلى زُقَاقِ الْعَطَّارِينَ . ۴

۷۶۳۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ۵بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ : فَرِيضَةٌ ۶ ، أَمْ سُنَّةٌ ۷ ؟
فَقَالَ : «فَرِيضَةٌ» .
قُلْتُ ۸ : أَ وَ لَيْسَ ۹ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «فَلَا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما»۱۰ ؟
قَالَ : «كَانَ ۱۱ ذلِكَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ۱۲ ، إِنَّ ۱۳ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله شَرَطَ عَلَيْهِمْ ۱۴ أَنْ

1.في «بخ» : «أبا عبد اللّه » .

2.في «بخ» : «السعي» .

3.في «بث ، بخ ، بف» والوافي : - «قال» .

4.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۳۱ ، ح ۱۳۴۷۱؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۸۳ ، ح ۱۸۲۶۰ .

5.في حاشية «بف» والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۴۹ : «الحسين» .

6.في المرآة : «قوله : فريضة ، أي واجب وإن عرف وجوبه بالسنّة ؛ لإطلاق السنّة عليه في بعض الأخبار ، ولعدم دلالة الآية على الوجوب وإن لم يكن منافيا له» .

7.في «بخ ، بف» : «أو سنّة» .

8.في «بف ، جد» والوافي : «فقلت» .

9.في «بف» والتهذيب ، ح ۴۹۰ : + «إنّما» . وفي الوسائل : + «قد» .

10.البقرة (۲) : ۱۵۸ .

11.في التهذيب ، ح ۴۹۰ : - «كان» .

12.في هامش ، الطبعة الحجريّة : «روي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أتى مكّة سنة سبع من الهجرة في ذي القعدة لعمرة القضاء ، وساق معه ستّين بدنة ، ودخل المسجد الحرام ، وطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، وتزوّج في هذا السفر ميمونة بنت الحارث ويقال لها : عمرة القضاء ، كأنّها كانت قضاء عن عمرة الحديبيّة» .

13.في «جن» : «فإنّ» .

14.في الوافي : «يعني شرط على المشركين أن يرفعوا أصنامهم التي كانت على الصفا والمروة حتّى ينقضي أيّام المناسك ، ثمّ يعيدوها فتشاغل رجل من المسلمين عن السعي ، ففاته السعي حتّى انقضت أيّامه ، واُعيدت الأصنام ، فزعم المسلمون عدم جواز السعي حال كون الأصنام على الصفا والمروة» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۷۳ : «غرض السائل الاستدلال بعدم الجناح على الاستحباب ، كما استدلّ به أحمد وبعض المخالفين القائلين باستحبابه ، وأجمع أصحابنا وأكثر المخالفين على الوجوب ، وأمّا ما أجاب به عليه السلام بأنّ نفي الجناح ليس لنفي السعي حتّى يكون ظاهرا في نفي الوجوب ، بل لما كان يقارنه في ذلك الزمان فهو المشهور بين المفسّرين» .


الكافي ج8
646

۷۶۳۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :۱عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «انْحَدِرْ مِنَ الصَّفَا ۲ مَاشِياً إِلَى الْمَرْوَةِ ۳ ، وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ حَتّى تَأْتِيَ الْمَنَارَةَ وَ هِيَ عَلى ۴ طَرَفِ الْمَسْعى ، فَاسْعَ مِلْأَ فُرُوجِكَ ۵ ، وَ قُلْ : بِسْمِ اللّهِ ، وَ اللّهُ أَكْبَرُ ، وَ صَلَّى اللّهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَ عَلى ۶ أَهْلِ بَيْتِهِ ، اللّهُمَّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ ، وَ تَجَاوَزْ ۷ عَمَّا تَعْلَمُ وَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ حَتّى تَبْلُغَ الْمَنَارَةَ الْأُخْرى ، فَإِذَا جَاوَزْتَهَا ، فَقُلْ : يَا ذَا الْمَنِّ وَ الْفَضْلِ وَ الْكَرَمِ وَ النَّعْمَاءِ وَ الْجُودِ ، اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ؛ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَا أَنْتَ ۸ ، ثُمَّ امْشِ ، وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ حَتّى تَأْتِيَ الْمَرْوَةَ ، فَاصْعَدْ عَلَيْهَا حَتّى يَبْدُوَ لَكَ الْبَيْتُ ، وَ اصْنَعْ ۹ عَلَيْهَا كَمَا صَنَعْتَ عَلَى الصَّفَا ، وَ طُفْ ۱۰ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا ، وَتَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ» . ۱۱

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۳۵

2.في التهذيب : - «من الصفا» .

3.في التهذيب : - «إلى المروة» .

4.في «بخ ، بس ، جد ، جن» والوافي : - «على» .

5.في «بف» : «فرجك» . وقوله عليه السلام : «فاسع ملأ فروجك» ، أي اسرع في مسيرك . قال ابن الأثير : «وفي حديث أبي جعفر الأنصاري : فملأت ما بين فروجي ، جمع فَرْج ، وهو ما بين الرجلين ؛ يقال للفرس : ملأ فرجه وفروجه ، إذا عدا وأسرع ، وبه سمّي فرج المرأة والرجل ؛ لأنّهما بين الرجلين» . وقال العلّامة المجلسي : «وقال في الدروس : أوجب الحلبي ملأ فروجه . ثمّ اعلم أنّ بعض الأصحاب فسّروا الهرولة بالإسراع في المشي ، وبعضهم فسّروه بالإسراع مع تقارب الخُطَا ، وهذا الخبر يدلّ على الأوّل ، كغيره من الأخبار ، وحمله على أنّ المراد بملأ الفرج عدم تباعد القدمين يأباه كلام اللغويّين ، كما عرفت» . راجع : الكافي في الفقه ، ص ۲۱۱ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۲۳ (فرج) ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۴۱۲ ، ذيل الدرس ۱۰۶ ؛ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۳۰ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۷۲ .

6.في «بس ، جن» والتهذيب : - «على» .

7.في «بف» والتهذيب : «واعف» .

8.في التهذيب : «قال : وكان المسعى أوسع ممّا هو اليوم ، ولكنّ الناس ضيّعوه» بدل «فإذا جاوزتها فقل ـ إلى ـ لا يغفر الذنوب إلّا أنت» .

9.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «فاصنع» .

10.في «بف» : «طف» بدون الواو .

11.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۴۸ ، ح ۴۸۷ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير و زيادة في آخره . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۳۶ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۳۰ ، ح ۱۳۴۶۸؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۸۲ ، ح ۱۸۲۵۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 155923
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي