۷۶۳۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ۱ عليه السلام يَبْتَدِئُ بِالسَّعْيِ ۲ مِنْ دَارِ الْقَاضِي الْمَخْزُومِيِّ ، قَالَ ۳ : وَ يَمْضِي كَمَا هُوَ إِلى زُقَاقِ الْعَطَّارِينَ . ۴
۷۶۳۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ۵بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ : فَرِيضَةٌ ۶ ، أَمْ سُنَّةٌ ۷ ؟
فَقَالَ : «فَرِيضَةٌ» .
قُلْتُ ۸ : أَ وَ لَيْسَ ۹ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «فَلَا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما»۱۰ ؟
قَالَ : «كَانَ ۱۱ ذلِكَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ۱۲ ، إِنَّ ۱۳ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله شَرَطَ عَلَيْهِمْ ۱۴ أَنْ
1.في «بخ» : «أبا عبد اللّه » .
2.في «بخ» : «السعي» .
3.في «بث ، بخ ، بف» والوافي : - «قال» .
4.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۳۱ ، ح ۱۳۴۷۱؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۸۳ ، ح ۱۸۲۶۰ .
5.في حاشية «بف» والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۴۹ : «الحسين» .
6.في المرآة : «قوله : فريضة ، أي واجب وإن عرف وجوبه بالسنّة ؛ لإطلاق السنّة عليه في بعض الأخبار ، ولعدم دلالة الآية على الوجوب وإن لم يكن منافيا له» .
7.في «بخ ، بف» : «أو سنّة» .
8.في «بف ، جد» والوافي : «فقلت» .
9.في «بف» والتهذيب ، ح ۴۹۰ : + «إنّما» . وفي الوسائل : + «قد» .
10.البقرة (۲) : ۱۵۸ .
11.في التهذيب ، ح ۴۹۰ : - «كان» .
12.في هامش ، الطبعة الحجريّة : «روي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أتى مكّة سنة سبع من الهجرة في ذي القعدة لعمرة القضاء ، وساق معه ستّين بدنة ، ودخل المسجد الحرام ، وطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، وتزوّج في هذا السفر ميمونة بنت الحارث ويقال لها : عمرة القضاء ، كأنّها كانت قضاء عن عمرة الحديبيّة» .
13.في «جن» : «فإنّ» .
14.في الوافي : «يعني شرط على المشركين أن يرفعوا أصنامهم التي كانت على الصفا والمروة حتّى ينقضي أيّام المناسك ، ثمّ يعيدوها فتشاغل رجل من المسلمين عن السعي ، ففاته السعي حتّى انقضت أيّامه ، واُعيدت الأصنام ، فزعم المسلمون عدم جواز السعي حال كون الأصنام على الصفا والمروة» .
وفي مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۷۳ : «غرض السائل الاستدلال بعدم الجناح على الاستحباب ، كما استدلّ به أحمد وبعض المخالفين القائلين باستحبابه ، وأجمع أصحابنا وأكثر المخالفين على الوجوب ، وأمّا ما أجاب به عليه السلام بأنّ نفي الجناح ليس لنفي السعي حتّى يكون ظاهرا في نفي الوجوب ، بل لما كان يقارنه في ذلك الزمان فهو المشهور بين المفسّرين» .