قَالَ : «يُعِيدُ ۱ ، أَ لَا تَرى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فِي الْوُضُوءِ» ، أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ . ۲
۷۶۴۱.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ۳:عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فِي ۴ رَجُلٍ سَعى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ : مَا عَلَيْهِ ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ خَطَأً أَطْرَحَ ۵ وَاحِداً ، وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ» . ۶
۷۶۴۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :حَجَجْنَا وَ نَحْنُ صَرُورَةٌ ۷ ، فَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً ، فَسَأَلْتُ
1.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۷۴ : «عليه فتوى الأصحاب ، ولم يفرّقوا في وجوب الإعادة بين العامد والناسي والجاهل» .
2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۵۱ ، ح ۴۹۶ ، معلّقا عن الكليني . وفي علل الشرائع ، ص ۵۸۱ ، ح ۱۸ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۵۱ ، ح ۴۹۵ ، بسند آخر . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۱۳ ، ذيل ح ۲۸۴۹ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير ، وفي الأخيرين إلى قوله : «قال : يعيد» الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۴۵ ، ح ۱۳۵۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۸۸ ، ح ۱۸۲۷۳ .
3.في الاستبصار ، ح ۸۳۲ : «محمّد بن عبد الرحمن بن الحجّاج» ، لكن لم يرد «محمّد بن» في بعض نسخه وهو الصواب .
4.في الاستبصار ، ح ۸۳۲ : «عن» .
5.في «ى ، بخ» والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار ، ح ۸۳۲ : «طرح» .
6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۵۲ ، ح ۴۹۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۳۹ ، ح ۸۳۲ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۷۲ ، ح ۱۶۶۰ ، بسنده عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۱۵ ، ح ۲۸۵۰ ، معلّقا عن عبدالرحمن بن الحجّاج . راجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۱۳ ، ذيل ح ۲۸۴۹ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۵۳ ، ح ۵۰۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۴۰ ، ح ۸۳۶ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۴۵ ، ح ۱۳۵۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۹۱ ، ح ۱۸۲۸۰ .
7.الصَّرُورَةُ : الذي لم يحجّ قطّ ؛ يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۷۱۰ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۲ (صرر) .