قَالَ : «أَ وَ لَيْسَ هُوَ ذَا يَسْعى عَلَى الدَّوَابِّ ۱ ؟» . ۲
۷۶۵۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ۳ ، ثُمَّ يَبُولُ : أَ يُتِمُّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ ، وَ لَوْ أَتَمَّ نُسُكَهُ بِوُضُوءٍ ، كَانَ ۴ أَحَبَّ إِلَيَّ» . ۵
۷۶۵۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام : «لَا تَطُوفُ وَ لَا تَسْعى ۶ إِلَا عَلى وُضُوءٍ ۷ » . ۸
1.في الفقيه : «نعم» بدل «أو ليس هو ذا يسعى على الدوابّ» . وفي التهذيب : «أو ليس عليهما مسجد» بدل «قلت : يجلس عليهما ـ إلى ـ على الدوابّ» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : يسعى على الدوابّ ، أي هو متضمّن للجلوس ، أو إذا كان الركوب جائزا للراحة كيف لا يجوز الجلوس ؟» .
2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۱۷ ، ح ۲۸۵۵ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۵۶ ، ح ۵۱۹ ، بسنده عن معاوية بن عمّار . راجع : الكافي، كتاب الحجّ ، باب من بدأ بالسعي قبل الطواف ... ، ح ۷۵۷۴ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۳۹ ، ح ۱۳۴۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۹۹ ، ذيل ح ۱۸۳۰۱ ؛ و ص ۵۰۱ ، ح ۱۸۳۰۷ .
3.في «بخ» : + «أشواط» .
4.في «بخ ، بف» : «لكان» .
5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۵۴ ، ح ۵۰۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۴۱ ، ح ۸۴۰ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۰۰ ، ح ۲۸۱۳ ، بسنده عن يحيى الأزرق الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۴۱ ، ح ۱۳۴۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۹۴ ، ذيل ح ۱۸۲۹۰ .
6.في «جن» : «لا يطوف ولا يسعى» . وفي الاستبصار : «لا تطف ولا تسع» .
7.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : «بوضوء» بدل «على وضوء» . وفي الوافي : «حمله في التهذيبين على الجمع بينهما ، أمّا إذا انفرد السعي فلا بأس ، وجوّز في الاستبصار حمله على الاستحباب ، وهو الصواب ، وقد مضى في باب الطهارة من الحدث في الطواف ما يدلّ على نفي اشتراط الطهارة في السعي» . وفي المرآة : «حمل في المشهور على الاستحباب ، كما فعله الشيخ في الاستبصار ، وقال في التهذيب : إنّما نفى الجمع بينهما ، ولم ينف انفراد السعي من الطواف بغير وضوء ، ولا يخفى بعده» .
8.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۵۴ ، ح ۵۰۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۴۱ ، ح ۸۳۹ ، معلّقا عن الكليني . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من طاف على غير وضوء ، ح ۷۵۶۷ و ۷۵۶۸ و ۷۵۷۰ و مصادره الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۴۱ ، ح ۱۳۴۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۹۵ ، ح ۱۸۲۹۱ .