رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام أَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ، وَ أَخَذَ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ كُلِّهِ عَلَى الْمُشْطِ ، ثُمَّ أَشَارَ إِلى شَارِبِهِ ، فَأَخَذَ مِنْهُ الْحَجَّامُ ، ثُمَّ أَشَارَ إِلى أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ ، فَأَخَذَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَامَ . ۱
۷۶۵۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ۲، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعى : أَ يَتَطَوَّعُ بِالطَّوَافِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ ؟ قَالَ : «مَا يُعْجِبُنِي ۳ » . ۴
۷۶۵۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِمَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي مُحْرِمٍ يُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ ، وَ لَا يُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ ، قَالَ :
«يُجْزِئُهُ ۵ » . ۶
۷۶۵۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسْلَمَ۷، قَالَ :
1.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۵۶ ، ح ۱۳۵۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۵۱۶ ، ح ۱۸۳۴۵ .
2.في «بخ ، جر» : - «بن زياد» .
3.في المرآة : «يدلّ على كراهة الطواف المندوب قبل التقصير ، كما مرّ» .
4.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۰۹ ، ح ۲۸۳۵ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۸۵۰ ، ح ۱۳۲۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۴۷ ، ح ۱۸۱۸۲ .
5.في المرآة : «يدلّ على عدم وجوب التقصير من كلّ شعر» .
6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۷۸ ، ح ۲۷۴۹ ، معلّقا عن حفص و جميل وغيرهما ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۵۶ ، ح ۱۳۵۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۵۰۷ ، ح ۱۸۳۲۲ .
7.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۴۴ ، ح ۸۲۵ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن مسلم ، ولعلّ الصواب في الموضعين هو الحسين بن مسلم ؛ فقد عُدَّ الحسين هذا في رجال البرقي ، ص ۵۷ ، ورجال الطوسي ، ص ۳۷۴ ، الرقم ۵۵۴۰ ، من أصحاب أبي جعفر الثاني عليه السلام .