661
الكافي ج8

فَقَالَ : «عَلَيْهِ ۱ دَمٌ يُهَرِيقُهُ ، وَ إِنْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ ۲ ، أَوْ بَقَرَةٌ ۳ » . ۴

۷۶۶۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلى امْرَأَتِهِ ۵ وَ لَمْ يُقَصِّرْ ۶ ؟
۷ فَقَالَ ۸ : «يَنْحَرُ جَزُوراً ، وَ قَدْ خِفْتُ ۹ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً ، وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» . ۱۰

1.في «بح ، بخ ، بف ، جن» : - «عليه» .

2.في التهذيب ، ح ۵۳۵ : «دم» . و الجزور : البعير والإبل ذكرا كان أو اُنثى إلّا أنّ اللفظة مؤنّثة ، تقول : هذه الجزور وإن أردت ذكرا . والجمع : جُزُر وجزائر . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۱ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ (جزر) .

3.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۸۲ : «قوله عليه السلام : جزور أو بقرة ، ظاهره التخيير ، والمشهور أنّه يجب عليه بدنة فإن عجز فبقرة وإن عجزفشاة ، وقال في المختلف : لو جامع بعد طواف العمرة وسعيها قبل التقصير ، قال الشيخ : عليه بدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة ، وهو اختيار ابن إدريس ، وقال ابن أبي عقيل : عليه بدنة ، وقال سلّار : عليه بقرة . والمعتمد الأوّل . وقال في التحرير : لو جامع مع امرأته عامدا قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا ، وإن كان متوسّطا فبقرة ، وإن كان فقيرا فشاة ولا تبطل عمرته ، والمرأة إن طاوعته وجب عليها مثل ذلك ، ولو أكرهها تحمل عنها الكفّارة ، ولو كان جاهلاً لم يكن عليه شيء ، ولو قبّل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة» . وراجع : المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۶۳ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۸۱ ؛ المراسم ، ص ۱۲۰ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۱۵۷ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۹۷ ، الرقم ۲۰۶۳ .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵۳۵ ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۷۶ ، ح ۲۷۴۳ ، معلّقا عن عمران الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۶۱ ، ح ۵۳۶ ، بسنده عن الحلبي و تمام الرواية فيه : «قلت : متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر قال : ينحر جزورا» . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۲ ، ذيل ح ۲۵۹۱ ، مع اختلاف يسير . وراجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۶۱ ، ح ۵۳۸ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۶۳ ، ح ۱۳۵۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۲۹ ، ذيل ح ۱۷۴۰۳ .

5.في الكافي ، ح ۷۳۹۱ والتهذيب ، ح ۱۱۰۴ : «أهله» .

6.في الوافي : «قبل أن يقصّر» بدل «ولم يقصّر» . وفي الكافي ، ح ۷۳۹۱ والتهذيب ، ح ۱۱۰۴ : «ولم يزر» .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۴۱

8.في «بخ ، بف» والوافي والوسائل والكافي ، ح ۷۳۹۱ والفقيه والتهذيب : «قال» .

9.في الوسائل والكافي ، ح ۷۳۹۱ والفقيه والتهذيب ، ح ۱۱۰۴ : «خشيت» .

10.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه ، صدر ح ۷۳۹۱ . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۶۱ ، ح ۵۳۹ ؛ و ص ۳۲۱ ، ح ۱۱۰۴ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۷۷ ، صدر ح ۲۷۴۵ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۶۱ ، ح ۵۳۷ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : «قد ثلم حجّة» الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۶۴ ، ح ۱۳۵۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۳۰ ، ح ۱۷۴۰۶ .


الكافي ج8
660

۷۶۶۲.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ۱ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَدَخَلَ مَكَّةَ ، وَ طَافَ ۲ ، وَ سَعى ، وَ لَبِسَ ثِيَابَهُ ، وَ أَحَلَّ ، وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتّى خَرَجَ إِلى عَرَفَاتٍ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ، يَبْنِي عَلَى الْعُمْرَةِ وَ طَوَافِهَا ۳ ، وَ طَوَافُ الْحَجِّ عَلى أَثَرِهِ ۴ » . ۵

۷۶۶۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ۶ عليه السلام عَنْ ۷ رَجُلٍ ۸ طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ بِالصَّفَا ۹ وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ تَمَتَّعَ ، ثُمَّ عَجَّلَ ۱۰ ، فَقَبَّلَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ ؟

1.في «ى» : «أبا عبد اللّه » .

2.في «بخ ، بف ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «فطاف» .

3.عن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : يبني على العمرة وطوافها ، ليس معنى البناء هنا ما يفهم منه المتشرّعة في مباحث الشكوك ، بل المعنى أنّه يجعل مبنى عمله على كون ما أتى به قبل ذلك عمرة فيحسب طوافه وسعيه من العمرة ، لا ما يتوهّم من أنّه يتّصل إحرامه بإحرام حجّه ، فيصير ما أتى به من الطواف والسعي جزء من الحجّ ، فيكون مفردا للحجّ ؛ لصيرورة عمرته حجّا بترك التقصير» .

4.في المرآة : «قوله عليه السلام : وطواف الحجّ على أثره ، أي لا ينقلب عمرته حجّا ، بل تصحّ عمرته ويطوف طوافا آخر للحجّ» .

5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۹۰ ، ح ۲۹۸ ؛ و ص ۱۵۹ ، ح ۵۳۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷۵ ، ح ۵۷۸ ؛ و ص ۲۴۳ ، ح ۸۴۷ ، معلّقا عن الكليني . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الحلق والتقصير ، ح ۷۹۰۵ و مصادره الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۶۰ ، ح ۱۳۵۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۱۱ ، ح ۱۶۶۴۴ .

6.في «ى ، بث ، بس ، جن» : «قلت لأبي عبد اللّه » بدل «سألت أبا عبد اللّه » .

7.في «ى ، بس» : - «عن» .

8.في التهذيب ، ح ۵۳۵ : «متمتّع» .

9.في «بف» : «وبالصفا» .

10.. في التهذيب ، ح ۵۳۵ : - «وقد تمتّع ، ثمّ عجّل» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 156068
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي