665
الكافي ج8

قُلْتُ : فَإِنْ ۱ جَهِلَ وَ خَرَجَ ۲ إِلَى الْمَدِينَةِ ، أَوْ إِلى نَحْوِهَا ۳ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ، ثُمَّ رَجَعَ فِي إِبَّانِ ۴ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ يُرِيدُ الْحَجَّ : أَ يَدْخُلُهَا ۵ مُحْرِماً ، أَوْ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ؟
فَقَالَ ۶ : «إِنْ رَجَعَ فِي شَهْرِهِ ۷ ، دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ، وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ ، دَخَلَ مُحْرِماً» .
قُلْتُ : فَأَيُّ الْاءِحْرَامَيْنِ وَ الْمُتْعَتَيْنِ : مُتْعَتِهِ ۸ الْأُولى ، أَوِ الْأَخِيرَةِ ؟
قَالَ : «الْأَخِيرَةُ وَ هِيَ ۹ عُمْرَتُهُ ۱۰ ، وَ هِيَ الْمُحْتَبَسُ ۱۱ بِهَا الَّتِي وُصِلَتْ بِحَجِّهِ ۱۲ » .
۱۳ قُلْتُ : فَمَا فَرْقٌ ۱۴ بَيْنَ الْمُفْرَدَةِ وَ بَيْنَ عُمْرَةِ ۱۵ الْمُتْعَةِ ۱۶ إِذَا دَخَلَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ؟

1.في «بخ ، بف ، جد» والوافي : + «هو» .

2.في «جد» والوافي والوسائل والتهذيب : «فخرج» .

3.في حاشية «جن» : «غيرها» .

4.إبّان الشيء ـ بالكسر والتشديد ـ : وقته وأوانه ، والنون أصليّة فيكون فِعّالاً ، وقيل : هي زائدة ، وهو فِعلان من أبّ الشيء ، إذا تهيّأ للذهاب . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۰۶۶ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۷ (أبن) .

5.في الوسائل : «فيدخلها» بدل «أيدخلها» .

6.في «بث ، بح» والوسائل : «قال» .

7.في «بث ، جد» : «شهر» .

8.هكذا في «بح ، بس» و الوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «متعة» .

9.في «بخ ، بف» والوسائل والتهذيب : «هي» بدون الواو .

10.في الوافي : «فأيّ الإحرامين والمتعتين ؛ يعني بهما العمرتين ، هي عمرته ، أي متعته» .

11.في «ى ، بث ، بح ، بف ، جد» : «المحتسب» .

12.في الوافي والوسائل والتهذيب : «بحجّته» .

13.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۴۲

14.في «بح ، بس ، بف» والوافي : + «ما» .

15.في «بخ ، بف» : «عمرته» .

16.في «بخ ، بف» : + «بها» . وفي الوافي : «سؤاله عن الفرق بين العمرتين مسألة اُخرى» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۸۶ : «قوله : فما فرق بين العمرة ، غرضه استعلام الفرق بين عمرة مفردة يأتي بها في أشهر الحجّ ، وبين عمرة التمتّع ، حيث لا يحرم الخروج بعد الاُولى ويحرم بعد الثانية . وحاصل الجواب أنّ الفرق بالنيّة» .


الكافي ج8
664

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً ، وَ لْيَتَشَبَّهْ بِالْمُحْرِمِينَ ۱ » . ۲

148 ـ بَابُ الْمُتَمَتِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ خَارِجاً مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ إِحْلَالِهِ

۷۶۶۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتّى يَقْضِيَ الْحَجَّ ، فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلى عُسْفَانَ ۳ ، أَوْ إِلَى الطَّائِفِ ، أَوْ إِلى ذَاتِ عِرْقٍ ۴ ، خَرَجَ مُحْرِماً ، وَ دَخَلَ مُلَبِّياً بِالْحَجِّ ، فَلَا يَزَالُ عَلى إِحْرَامِهِ ، فَإِنْ رَجَعَ إِلى مَكَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً ، وَ لَمْ يَقْرَبِ الْبَيْتَ حَتّى يَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلى مِنًى عَلى إِحْرَامِهِ ، وَ إِنْ شَاءَ كَانَ ۵ وَجْهُهُ ذلِكَ إِلى مِنًى ۶ » .

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : وليتشبّه بالمحرمين ، أي في عدم لبس المخيط ، كما ذكره الشهيد الأوّل في الدروس ، أو مطلقا كما اختاره الشهيد الثانى ، ولعلّه من الرواية أظهر» . وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۴۱۵ ، ذيل الدرس ۱۰۶ ؛ الروضة البهيّة ، ج ۲ ، ص ۲۶۷ .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵۳۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۷۷ ، ح ۲۷۴۸ ، مرسلاً . المقنعة ، ص ۴۴۷ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۶۲ ، ح ۱۳۵۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۵۱۴ ، ح ۱۸۳۴۰.

3.قال ابن الأثير : «هي ـ أي عسفان ـ قرية جامعة بين مكّة والمدينة» . وقال المطرزي : «عسفان : موضع على مرحلتين من مكّة» . وقال الفيّومي : «عسفان : موضع بين مكّة والمدينة ، ويذكّر ويؤنّث ... وبينه وبين مكّة نحو ثلاث مراحل ، ونونه زائدة» . وقيل : هي مَنْهله ـ أي موضع شرب ـ من مناهل الطريق . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۳۷ ؛ المغرب ، ص ۳۱۵ ؛ لسان العرب ، ج ۹ ، ص ۲۴۶ ؛ المصباح المنير ، ص ۴۰۹ (عسف) .

4.«ذات عرق» : موضع بالبادية ، وهو ميقات العراقيّين ، قال ابن الأثير : «هو منزل معروف من منازل الحاجّ ، يحرم أهل العراق بالحجّ منه ، سمّي به ؛ لأنّ فيه عِرْقا ، وهو الجبل الصغير» ، وقال العلّامة المجلسي : «ذات عرق : منتهى ميقات أهل العراق ، والمشهور أنّه داخل في العتيق» . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۱۹ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۲۰۴ (عرق) ؛ مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۲۰۱ .

5.في الوسائل : - «كان» .

6.في الوافي : «كان وجهه ذلك إلى منى ؛ يعني لم يرجع إلى مكّة ويذهب كما كان إلى منى ، لمّا لم يجز للمتمتّع أن يخرج من مكّة بعد عمرته حتّى يقضي مناسك حجّه إلّا أن يكون له عذر في الخروج بالشروط المذكورة ، فمن فعل ذلك من غير عذر فكأنّه أفسد عمرته التي يريد أن يوصلها بحجّه إلّا أن يرجع في ذلك الشهر بعينه ، فإن أخّر إلى شهر آخر فلابدّ له من عمرة اُخرى يوصلها بحجّه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 156003
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي