ذَاتَ عِرْقٍ ، أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ ۱ بِالْحَجِّ ، وَدَخَلَ ۲ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ» . ۳
۷۶۷۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :۴سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ۵ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ ۶ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ ؟
قَالَ : «يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، وَمَا أُحِبُّ لَهُ ۷ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إِلَا مُحْرِماً ، وَلَا يَتَجَاوَزُ ۸ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِيبَةٌ ۹ مِنْ مَكَّةَ» . ۱۰
۷۶۷۱.ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ۱۱، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
1.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۸۷ : «قوله عليه السلام : من ذات عرق ؛ ظاهره جواز الإحرام بحجّ التمتّع من الميقات في تلك الصورة ، ومال إليه الشيخ في التهذيب ، حيث قال : ومن خرج من مكّة بغير إحرام ، وعاد في الشهر الذي خرج فيه ، فالأفضل أن يدخلها محرما بالحجّ ، ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام . انتهى . والمشهور بين الأصحاب عدم جواز الإحرام إلّا من مكّة ، ويحتمل أن يكون إحرامه عليه السلام للتقيّة ؛ إذ ظاهر أنّ المرادَ بقوله عليه السلام : بعض هؤلاء ، بعضُ العامّة ، بل ولاتُهم ، وكان ترك الإحرام دليلاً على إحرامه بحجّ التمتّع ، فلذا أحرم عليه السلام تقيّة . وقال في الدروس : ولو رجع في شهره دخلها محلّاً ، فإن أحرم فيه من الميقات بالحجّ فالمرويّ عن الصادق عليه السلام أنّه فعله من ذات عرق وكان قد خرج من مكّة» . وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۳۵ ، ذيل الدرس ۸۷ .
2.في «جن» : - «ودخل» .
3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۶۴ ، ح ۵۴۹ ، معلّقا عن الكليني . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجزي?من العمرة المفروضة ، ح ۸۰۲۱ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۶۸ ، ح ۱۳۵۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۴۸۶۸ .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۴۳
5.في «بس» : «عن أبي عبداللّه » بدل «قال : سألت أبا عبداللّه » .
6.في «بف ، جن» : «تمتّع» .
7.في الوسائل والتهذيب : - «له» .
8.في «بخ ، بف» والتهذيب : «ولا يجاوز» .
9.في الوافي : «إنّها قريبة ؛ يعني به أنّه لا يفوته الحجّ بخروجه إليها فلا بأس به ، وأمّا مجاوزتها فلا» . وفي المرآة : «ظاهره كراهة الخروج ، ولعلّ التعليل بالقرب لبيان عدم فوت الحجّ بالخروج إليه» .
10.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۶۴ ، ح ۵۴۷ ، معلّقا عن الكليني . قرب الإسناد ، ص ۲۴۲ ، ح ۹۵۷ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۶۹ ، ح ۱۳۵۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۴۸۶۷ .
11.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .