673
الكافي ج8

۷۶۸۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ۱، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ۲، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ وَ هِيَ تُرِيدُ الْاءِحْرَامَ ، فَتَطْمَثُ ۳ ؟
قَالَ ۴ : «تَغْتَسِلُ ، وَتَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ ، وَ تَلْبَسُ ثِيَابَ الْاءِحْرَامِ ، وَ تُحْرِمُ ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا ، وَلَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْأُخَرَ ۵ حَتّى تَطْهُرَ» . ۶

1.هكذا في «بخ ، بف ، جر» . وفي «ى ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل والتهذيب : «عليّ بن الحكم» . والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد رواية سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن الحكم في غير سند هذا الخبر . وقد روى سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن الحسن [الطاطري] في بعض الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۸ ، ص ۴۴۳ . ويؤيّد ذلك أنّ الطاطري يعبِّر في كثير من أسناده عن محمّد بن أبي عمير بمحمّد بن زياد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۱ ، ص ۵۷۰ ؛ و ج ۲۳ ، ص ۱۱۸ .

2.لم نجد رواية محمّد بن مروان عن زيد الشحّام ، أو عن أبي اُسامة وهو كنية زيد ، في غير هذا السند ، والمعهود رواية عمّار بن مروان عن زيد الشحّام في الأسناد ، فلذا استظهر الاُستاد السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ في تعليقته على السند أنّ الصواب في العنوان هو عمّار بن مروان . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۲ ، ص ۳۷۲ .

3.في «ى» والوافي : «فطمثت» .

4.. في الوافي : «فقال» .

5.هكذا في «بح بس ، بف ، جد ، جن» والوافي والوسائل . وفي «ى» والتهذيب «الاُخرى» . وفي «بخ» والمطبوع : «الآخر» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۳۵۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۴۴ ، ح ۱۲۵۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۰۰ ، ح ۱۶۶۱۸ .


الكافي ج8
672

أَسْمَاءَ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ ۱ ، وَكَانَ فِي وِلَادَتِهَا الْبَرَكَةُ لِلنِّسَاءِ ۲ لِمَنْ ۳ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ أَوْ طَمِثَتْ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَاسْتَثْفَرَتْ ۴ ، وَ تَنَطَّقَتْ ۵ بِمِنْطَقَةٍ ۶ ، وَأَحْرَمَتْ». ۷

۷۶۸۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۸، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :۹قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ ۱۰ ، فَلْتُحْرِمْ» . ۱۱

1.«البيداء» : المفازة التي لا شيء بها ، سمّيت بذلك ؛ لأنّها تُبيد من يحلّها ، وهي هنا اسم موضع مخصوص بين مكّة والمدينة ، أو المراد بها مطلق الصحراء ، كما قال العلّامة المجلسي : «قوله عليه السلام : بالبيداء ، يحتمل أن يكون المراد بالبيداء هنا مطلق الصحراء ، فيكون المراد خارج المدينة عند مسجد الشجرة ، أو قبل الوصول إليه ، ولو كان المراد بالبيداء المعروف الذي هو بعد مسجد الشجرة فيحتمل أن يكون ضربت خيمتها هناك لكثرة الناس ؛ فإنّها قريبة من المسجد» . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۷۱ ؛ لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۶۷ (بيد) .

2.في الوافي : «إنّما كانت في ولادتها البركة ؛ لأنّها كانت سببا لتعلّم كثير من مسائلهنّ في الاستحاضة والنفاس» .

3.في الوافي : «ممّن» .

4.في الوافي : «فاستذفرت» .

5.في «بس» وحاشية «بث» والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۸۹ : «وتمنطقت» .

6.«تنطّقت بمنطقة» ، أي شدّتها على وسطها ، والمِنْطَقة والمِنْطَق والنِطاق : كلّ ما شدّ به وسطه ، أو المنطقة : معروفة اسم لها خاصّة . راجع : لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۳۵۴ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۲۲۶ (نطق) .

7.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۸۰ ، ح ۲۷۵۵ ، بسند آخر ، مع اختلاف و زيادة . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۳۶۱ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ المستحاضة تطوف بالبيت ، ح ۸۶۹۶ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ، ح ۵۱۳ ؛ و ج ۵ ، ص ۳۹۹ ، ح ۱۳۸۸ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف و زيادة . وراجع : الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۱۶ ، ح ۱۱۱۹ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۴۵ ، ح ۱۲۵۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۰۲ ، ذيل ح ۱۶۶۲۲ ؛ البحار ، ج ۲۱ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱.

8.في «بف ، جر» والتهذيب : - «بن يحيى» .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۴۵

10.في المرآة : «الوقت يطلق على الزمان والمكان ، والمراد به هنا الثاني» .

11.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۳۵۶ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۳۵۹ ، بسنده عن صفوان ، عن منصور بن حازم . وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام ... ، ح ۷۱۴۸ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۳۶۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف و زيادة . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۳۵۸ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام ... ، ح ۷۱۴۳ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۴۴ ، ح ۱۲۵۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۹۹ ، ح ۱۶۶۱۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 193813
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي