677
الكافي ج8

بِالْبَيْتِ ، وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ ۱ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، وَأَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ ۲ بَيْتِهَا ، وَخَرَجَتْ إِلى مِنًى ، وَ قَضَتِ ۳ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ ، طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ ، ثُمَّ سَعَتْ ۴ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ ، فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا ۵ فِرَاشَ زَوْجِهَا» . ۶

۷۶۸۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ۷، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ عَجْلَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ ۸ ، فَرَأَتِ الدَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟
قَالَ : «تَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ۹ ، وَ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا ، فَإِنْ طَهُرَتْ ، طَافَتْ بِالْبَيْتِ ، وَ إِنْ ۱۰ لَمْ تَطْهُرْ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ ، وَ خَرَجَتْ إِلى مِنًى ، فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ ، فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ مَا عَدَا ۱۱ فِرَاشَ زَوْجِهَا» .
قَالَ ۱۲ : وَ كُنْتُ أَنَا وَ عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ صَالِحٍ سَمِعْنَا هذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَدَخَلَ عُبَيْدُ اللّهِ ۱۳ عَلى أَبِي الْحَسَنِ ۱۴ عليه السلام ، فَخَرَجَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : قَدْ سَأَلْتُ

1.في «بخ» : - «وإن لم تطهر» .

2.في الوافي : «في» .

3.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «فقضت» .

4.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «وسعت» .

5.في «بخ ، بف» والتهذيب والاستبصار : «ما عدا» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱۳۶۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۱۰۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۸۴ ، ح ۱۲۵۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۴۹ ، ح ۱۸۱۸۷ .

7.في التهذيب والاستبصار : - «عن ابن رباط» .

8.في الوافي والتهذيب والاستبصار : + «مكّة» .

9.في «جن» : + «فإذا فعلت» .

10.في «جن» : «فإن» .

11.في «بس» : «ما خلا» .

12.الضمير المستتر في «قال» راجع إلى درست بن أبي منصور .

13.في الاستبصار : «عبد اللّه » .

14.في حاشية «جن» : «أبي عبد اللّه » .


الكافي ج8
676

۷۶۸۳.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :۲سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ ۳ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ ، فَرَأَتِ الدَّمَ ؟
قَالَ : «تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا ۴ ، فَإِنْ طَهُرَتْ ، طَافَتْ

1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا ، وما ورد في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱۳۶۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۱۰۹ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل ، ناشٍ من عدم الالتفات إلى وقوع التعليق في السند .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۴۶

3.في التهذيب والاستبصار : «قلت» بدل «عن» .

4.في الوافي : «ينبغي حمل تقديمها السعي على التربّص على ما إذا ضاق عليها الوقت ، ولم ترج الطهر قبل إدراك المناسك ، وتأخيرها أيّاه عنه ، كما في الرواية الاُولى ـ وهي الاُولى هنا أيضا ـ على ما إذا رجت إدراك السعي طاهرا» . وفي المرآة : «قال الشيخ بعد إيراد تلك الرواية والتي قبلها : فليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه ؛ لأنّه ليس فيهما أنّه قد تمّ متعتها ، ويجوز أن يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمّنه الخبران ، ويكون حجّة مفردة دون أن يكون متعة ؛ ألاترى إلى الخبر الأوّل وقوله : إذا قدمت مكّة وطافت طوافين ، فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة أطواف وسعيان ، وإنّما كان عليها طوافان وسعي ؛ لأنّ حجّتها صارت مفردة ، وإذا حملنا هما على هذا الوجه يكون قوله : تهلّ بالحجّ ، تأكيدا لتجديد التلبية بالحجّ دون أن يكون ذلك فرضا واجبا . والوجه الثاني : الحمل على ما إذا رأت الدم بعد أن طافت ما يزيد على النصف . انتهى . أقول : لا يخفى بعد الوجهين وما اشتبه عليه في الأوّل في ما ذكره من التأييد ؛ لأنّها لمّا أتت بالسعي قيل : لا وجه للسعيين ، والطوافان كلاهما للزيارة ، أحدهما للعمرة والآخر للحجّ ، وقد تعرض لطواف النساء بعد ذلك ، ثمّ بقي هاهنا شيء ، وهو أنّه اشتمل الخبر الأوّل على التربّص بالسعي إلى يوم التروية ، وهذا الخبر على تقديمه والتربّص بالطواف فقط . ويمكن الجمع بحمل الأوّل على ما إذا رجت زوال العذر وإدراك السعي ظاهرا ، والثاني على ما إذا ضاق عليها الوقت ولم ترج الطهر قبل إدراك المناسك» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 160751
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي