679
الكافي ج8

تَطُفْ حَتّى تَطْهُرَ» . ۱

۷۶۸۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ :أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، يَقُولُ : «إِذَا اعْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ ، قَدَّمَتِ السَّعْيَ ، وَشَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ وَ انْصَرَفَتْ مِنَ الْحَجِّ ، قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَةِ وَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ ، ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» . ۲

۷۶۸۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ رَجُلٍ :أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ ، فَخَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ إِلى مِنًى ؟
فَقَالَ ۳ : «أَ وَ لَيْسَ هِيَ عَلى عُمْرَتِهَا وَ ۴ حَجَّتِهَا ؟ فَلْتَطُفْ طَوَافاً لِلْعُمْرَةِ وَ طَوَافاً لِلْحَجِّ ۵ » . ۶

1.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۸۵ ، ح ۱۳۵۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۵۰ ، ذيل ح ۱۸۱۹۰ .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۹۴ ، ح ۱۳۷۴ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۱۴ ، ح ۱۱۱۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۸۴ ، ح ۱۳۵۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۴۹ ، ح ۱۸۱۸۸ .

3.في «بح» : «قال» . وفي «بث ، جن» والوسائل : - «فقال» .

4.في «بث» : - «عمرتها و» .

5.في الوافي : «يعني بعد ما قضت المناسك وطهرت . وظاهر هذا الخبر بقاؤها على عمرتها ، فيحمل على ما إذا طمثت بعد الإحرام ، كما هو الظاهر من اللفظ ، فعليها قضاء السعي أيضا بعد الطواف ، وإنّما سكت عليه السلام عن قضاء السعي لظهوره ، كما أنّه سكت عن السعي للحجّ أيضا لظهوره ، وإنّما جاز لها تأخير السعي مع أنّها حاضت بعد الإحرام ؛ لأنّها قد خرجت إلى منى وفاتها السعي ، فلا ينافي ما قدّمناه من التفصيل إلّا أنّه ينافي الخبر الأخير ـ وهو المرويّ في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۹۰ ، ح ۱۳۶۵ ـ حيث ورد الحكم فيه بإفراد الحجّ ، والتوفيق بينهما يقتضي التخيير في هذه الصورة» . ونحوه في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۹۶ .

6.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۸۷ ، ح ۱۳۵۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۵۱ ، ح ۱۸۱۹۳ .


الكافي ج8
678

أَبَا الْحَسَنِ ۱ عليه السلام عَنْ رِوَايَةِ عَجْلَانَ ، فَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلَانَ . ۲

۷۶۸۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ۳، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ ،عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ۴بْنِ صَالِحٍ :۵عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ۶ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۷ : امْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ تَطُوفُ ، ثُمَّ طَمِثَتْ ۸ ؟
قَالَ : «تَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، وَ تَقْضِي مُتْعَتَهَا» . ۹

۷۶۸۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ : «إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرٌ ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا ، سَعَتْ ، وَلَمْ تَطُفْ حَتّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا ، وَ قَدْ قَضَتْ عُمْرَتَهَا ، وَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَسْعَ ۱۰ وَ لَمْ

1.في حاشية «جن» : «أبي عبد اللّه » .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۳۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۱۲ ، ح ۱۱۱۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۸۳ ، ح ۱۳۵۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۵۰ ، ح ۱۸۱۹۱ .

3.في «بخ ، بف ، جر» : - «بن الخطّاب» .

4.في الوسائل ، ح ۱۸۲۱۰ : «عبد اللّه » .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۴۷

6.في «جد» وحاشية «بح» : «أبي عبد اللّه » .

7.في الوافي : - «له» .

8.في «جن» : «فطمثت» . وفي «ى ، بخ ، بف ، جد» والوافي : «ثمّ تطمث» .

9.راجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۸۳ ، ح ۲۷۶۷ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۹۳ ، ح ۱۳۷۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۱۱۲ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۹۱ ، ح ۱۳۶۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۵۱ ، ح ۱۸۱۹۲ ؛ و ص ۴۵۹ ، ح ۱۸۲۱۰ .

10.في الوافي : «هذا الخبر يجمع بين الخبر الأخير والأخبار السابقة عليه بتقييد إطلاق كلّ منهما بلاغبار إلّا أنّ في التهذيبين عمل على إطلاق الأخير وأوّل الأوّلة على الحجّة المفردة دون المتعة ، أو على ما إذا رأت الدم بعد ما جاوزت النصف من طوافها معلّلاً بتعليلات عليلة يظهر خللها بأدنى تأمّل ، ويمكن القول بالتخيير لورود الخبرين المطلقين وإن كان التفصيل أولى» . وقال المحقّق الشعراني في هامشه : «ويمكن القول بالتخيير ، قال في الجواهر [ج ۱۸ ، ص ۳۸] : التخيير وجه جمع بين النصوص إلّا أنّه ـ مع كونه لا شاهد له ـ فرع التكافؤ المفقود في المقام من وجوه . انتهى . والعمل على العدول من العمرة إلى الحجّ المفرد» . وفي المرآة: «قوله عليه السلام : لم تسع، أقول: هذا وجه جمع ظاهر بين الأخبار ، ويظهر من المصنّف والصدوق في الفقيه أنّهما قالا بهذا التفصيل، ولا يبعد مختارهما عن الصواب وإن كان القول بالتخيير أيضا لا يخلو من قوّة».

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 160746
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي