أَبَا الْحَسَنِ ۱ عليه السلام عَنْ رِوَايَةِ عَجْلَانَ ، فَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلَانَ . ۲
۷۶۸۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ۳، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ ،عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ۴بْنِ صَالِحٍ :۵عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ۶ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۷ : امْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ تَطُوفُ ، ثُمَّ طَمِثَتْ ۸ ؟
قَالَ : «تَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، وَ تَقْضِي مُتْعَتَهَا» . ۹
۷۶۸۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ : «إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرٌ ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا ، سَعَتْ ، وَلَمْ تَطُفْ حَتّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا ، وَ قَدْ قَضَتْ عُمْرَتَهَا ، وَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَسْعَ ۱۰ وَ لَمْ
1.في حاشية «جن» : «أبي عبد اللّه » .
2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۳۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۱۲ ، ح ۱۱۱۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۸۳ ، ح ۱۳۵۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۵۰ ، ح ۱۸۱۹۱ .
3.في «بخ ، بف ، جر» : - «بن الخطّاب» .
4.في الوسائل ، ح ۱۸۲۱۰ : «عبد اللّه » .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۴۷
6.في «جد» وحاشية «بح» : «أبي عبد اللّه » .
7.في الوافي : - «له» .
8.في «جن» : «فطمثت» . وفي «ى ، بخ ، بف ، جد» والوافي : «ثمّ تطمث» .
9.راجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۸۳ ، ح ۲۷۶۷ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۹۳ ، ح ۱۳۷۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۱۱۲ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۹۱ ، ح ۱۳۶۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۵۱ ، ح ۱۸۱۹۲ ؛ و ص ۴۵۹ ، ح ۱۸۲۱۰ .
10.في الوافي : «هذا الخبر يجمع بين الخبر الأخير والأخبار السابقة عليه بتقييد إطلاق كلّ منهما بلاغبار إلّا أنّ في التهذيبين عمل على إطلاق الأخير وأوّل الأوّلة على الحجّة المفردة دون المتعة ، أو على ما إذا رأت الدم بعد ما جاوزت النصف من طوافها معلّلاً بتعليلات عليلة يظهر خللها بأدنى تأمّل ، ويمكن القول بالتخيير لورود الخبرين المطلقين وإن كان التفصيل أولى» . وقال المحقّق الشعراني في هامشه : «ويمكن القول بالتخيير ، قال في الجواهر [ج ۱۸ ، ص ۳۸] : التخيير وجه جمع بين النصوص إلّا أنّه ـ مع كونه لا شاهد له ـ فرع التكافؤ المفقود في المقام من وجوه . انتهى . والعمل على العدول من العمرة إلى الحجّ المفرد» .
وفي المرآة: «قوله عليه السلام : لم تسع، أقول: هذا وجه جمع ظاهر بين الأخبار ، ويظهر من المصنّف والصدوق في الفقيه أنّهما قالا بهذا التفصيل، ولا يبعد مختارهما عن الصواب وإن كان القول بالتخيير أيضا لا يخلو من قوّة».