683
الكافي ج8

النِّصْفِ ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ ۱ » . ۲

۷۶۹۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَالِ :۳عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ اعْتَلَّتْ ؟
قَالَ : «إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ، أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، وَ جَاوَزَتِ

1.في الوافي : «تأخير إتمام السعي في هذا الخبر وما بعده من الأخبار ينافي ما مرّ من أنّها تسعى مع الحيض ، ويأتي الكلام في توجيهه والجمع بين أخبار هذا الباب جميعا في آخر الباب إن شاء اللّه » ، حيث قال : «والذي يقتضيه الجمع والتوفيق بين أخبار هذا الباب وبينها وبين الباب السابق أن يقال : إنّ المرأة إذا أحرمت طاهرا بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ وأتت مكّة ، وأرادت أن تدرك التمتّع . فإن أدركت الطواف ، أو أكثره طاهرا ، ثمّ حاضت ، أخّرت بقيّة الطواف والسعي إن لم تأت به بعد ، أو بقيّته إن أتت ببعضه إلى أن طهرت ، فإن خافت أن يفوتها الحجّ قدّمت الحجّ ، وأخّرت ما بقي من عمرتها وجوبا وما بقي من سعيها استحبابا ؛ لتدركه طاهرا ؛ لكونه من شعائر اللّه ، وإن لم تدرك من الطواف شيئا ، أو أدركت أقلّ من النصف فحاضت ، قدّمت السعي وأخّرت الطواف ؛ لتدرك بعض أفعال العمرة حتّى تكون متمتّعة ؛ فإنّها إن لم تسع حينئذٍ تكون غير متأتّية بشيء من أفعال العمرة قبل الحجّ ، فلا تكون متمتّعة ، فاجعل هذا التحقيق على بالك ، ثمّ تأمّل في الأخبار السابقة تجدها متلائمة غير متخالفة إن شاء اللّه » . وقال المحقّق الشعراني في هامشه : «قوله : قدّمت السعي ، بل يجب عليها العدول من العمرة إلى الحجّة المفردة وتخرج للوقوفين ، ثمّ تأتي بعمرة مفردة بعد قضاء مناسك الحجّ ، كما مرّ» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۹۸ : «قال الشيخ رحمه اللّه في التهذيب ـ بل في الاستبصار أيضا ـ بعد إيراد تلك الرواية : ما تضمّن هذا الخبر يختصّ الطواف دون السعي ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّه لا بأس أن تسعى المرأة ، وهي حائض ، أو على غير وضوء ، وهذا الخبر وإن كان ذكر فيه الطواف والسعي فلا يمتنع أن يكون ما تعقّبه من الحكم يختصّ الطواف حسب ما قدّمناه ، ونحن لا نقول : إنّه لا يجوز لها أن تؤخّر السعي إلى حال الطهر ، بل ذلك هو الأفضل ، وإنّما رخّص في تقديمه حال الحيض والمخافة أن لا تتمكّن منه بعد ذلك . انتهى . أقول : ما يظهر من آخر كلامه من الحمل على الاستحباب هو الأظهر ، وليس حمله الأوّل أيضا ببعيد بأن يكون المراد بقوله : جازت النصف ، أي في الطواف ؛ إذ يمكن شروعه في السعي مع عدم مجاوزة النصف في الطواف سهوا» .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۹۵ ، ح ۱۳۷۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۱۵ ، ح ۱۱۱۸ ، معلّقا عن الكليني . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۳۰ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۹۲ ، ح ۱۳۶۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۵۳ ، ح ۱۸۱۹۹ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۴۹


الكافي ج8
682

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ ؟
قَالَ : «إِذَا طَهُرَتْ فَلْتُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَ قَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا ۱ » . ۲

۷۶۹۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ۳مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ، أَوْ بَيْنَ ۴ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَجَازَتِ النِّصْفَ ، فَعَلَّمَتْ ذلِكَ الْمَوْضِعَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ ، فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ ۵ ، فَإِنْ ۶ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ

1.قال في المرآة : «يدلّ على أنّها إذا حاضت بعد الطواف وقبل الصلاة صحّت متعتها» ، ثمّ فصّل القول في المسألة .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۹۷ ، ح ۱۳۸۱ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۸۱ ، ح ۲۷۶۲ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۹۲ ، ح ۱۳۶۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۵۸ ، ح ۱۸۲۰۸ .

3.في «بث ، بس ، جن» وحاشية «ى ، بح» : «عن» . والظاهر عدم صحّة كلا النقلين ، فقد تقدّم ذيل ح ۷۶۸۱ ، أنّ عليّ بن الحسن في مشايخ سلمة بن الخطّاب هو الطاطري ، والطاطري روى عن محمّد بن زياد ـ وهو محمّد بن أبي عمير كما تقدّم ـ كتاب عليّ بن أبي حمزة ، وورد في التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۳ ، ح ۶۶ رواية عليّ بن الحسن الطاطري ـ وقد عُبِّر عنه بالضمير ـ عن محمّد بن زياد عن عليّ بن أبي حمزة . والظاهر بملاحظة مامرّ وقوع التحريف في سندنا هذا ، وأنّ الصواب هو «محمّد بن زياد عن عليّ بن أبي حمزة» .

4.في «ى ، بث ، بس ، جد ، جن» : «وبين» .

5.في التهذيب والاستبصار : «علمت» . وفي اللغة : علمه يعلمه عَلْما ، كنصره وضربه ، أي وسمه ـ وهكذا قرأ العلّامة الفيض ـ وعلّم نفسه وأعلمها ، أي وسمها بسيما الحرب . راجع : لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۴۱۹ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۵۰۱ (علم) .

6.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «وإن» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 158722
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي