إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام 1 عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَ أَهْلِهَا ، فَحَاضَتْ فَاسْتَحْيَتْ 2 أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَ زَوْجَهَا حَتّى قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ هِيَ عَلى تِلْكَ الْحَالِ ، فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ 3 إِلَى الْكُوفَةِ ، فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا : كَانَ 4 مِنَ الْأَمْرِ كَذَا وَ كَذَا ، قَالَ : «عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ 5 ، وَعَلَيْهَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، وَ لَيْسَ عَلى زَوْجِهَا 6 شَيْءٌ» . 7
۷۶۹۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ۸، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ الْبَيْتَ ، فَلْتَقِفْ عَلى أَدْنى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ ، وَلْتُوَدِّعِ ۹ الْبَيْتَ ۱۰ » . ۱۱
1.في «بخ ، بف ، جد ، جر» والوافي : «عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا الحسن عليه السلام » .
2.في حاشية «ى» والوسائل : «واستحيت».
3.في الوافي : «ورجعت» .
4.في الوسائل والفقيه والتهذيب : «قد كان» .
5.قال ابن الأثير : «البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها» . النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ (بدن) .
وفي مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۰ : «قوله عليه السلام : عليها سوق بدنة ، حمل على ما إذا كانت المرأة عالمة بالحكم واستحيت عن إظهار ذلك ، فلذا وجبت عليها البدنة» .
6.في «بخ» : «أهلها» .
7.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۸۲ ، ح ۲۷۶۴ ، معلّقا عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۷۵ ، ح ۱۶۷۶ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۸۹ ، ح ۱۳۵۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۴۰ ، ح ۱۷۴۲۹ ؛ و ص ۴۰۵ ، ذيل ح ۱۸۰۷۵ .
8.هكذا في «بف ، جر» . وفي «ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل والتهذيب : «عليّ بن الحسين» . والصواب ما أثبتناه ، كما ظهر ممّا تقدّم ذيل ح ۷۶۸۱ و ح ۷۶۹۳ .
9.في «بخ ، بف ، جد» والوسائل والتهذيب : «فلتودّع» . وفي «جن» : «وتودّع» .
10.في تحرير الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵ ، المسألة ۲۲۵۳ : «الحائض والنفساء لا وداع عليهما ولا فدية عنه ، بل يستحبّ لها أن تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد ولا تدخله إجماعا ، ويستحبّ للمستحاضة ، ولو عدمت الماء تيمّمت وطافت ، كما تفعل في الصلاة» .
وفي هامش المطبوع : «لعلّ المراد أنّها إذا فرغت من الطواف وهي طاهرة ، ثمّ حاضت وأرادت أن تودّع البيت في حال الحيض ، فلتقف إلخ ، لا أنّها طافت وهي حائض ؛ لأنّ المرأة إذا فرغت من الطواف ، ثمّ حاضت بعده يصحّ أن يقال عليها : طافت المرأة الحائض ، كما لا يخفى ، واللّه أعلم » .
11.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۹۸ ، ح ۱۳۸۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۹۵ ، ح ۱۴۲۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۶۱ ، ح ۱۸۲۱۴ .