فَوَجَدْتَهُ ۱ مَهْزُولاً ، فَلَا يُجْزِئُ» . ۲
۰.وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرى :«إِنَّ حَدَّ الْهُزَالِ إِذَا ۳ لَمْ يَكُنْ عَلى كُلْيَتَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الشَّحْمِ» . ۴
۷۸۵۹.رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسى ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :حَجَجْتُ بِأَهْلِي سَنَةً ، فَعَزَّتِ ۵ الْأَضَاحِيُّ ، فَانْطَلَقْتُ ، فَاشْتَرَيْتُ شَاتَيْنِ بِغَلَاءٍ ، فَلَمَّا أَلْقَيْتُ إِهَابَهُمَا ۶ نَدِمْتُ نَدَامَةً شَدِيدَةً لِمَا رَأَيْتُ بِهِمَا مِنَ الْهُزَالِ، فَأَتَيْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ ذلِكَ ۷ .
فَقَالَ ۸ : «إِنْ كَانَ عَلى كُلْيَتَيْهِمَا شَيْءٌ مِنَ الشَّحْمِ ۹ ، أَجْزَأَتَا ۱۰ » . ۱۱
7860.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، قَالَ :سَأَلَنِي بَعْضُ الْخَوَارِجِ عَنْ هذِهِ الْايَةِ : «مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ 12 وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ
1.في «بف» والوافي : «فخرج» .
2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۱۱ ، ح ۷۱۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۱۲۱ ، ح ۱۳۸۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۴ ، ح ۱۸۷۴۷ .
3.في «ى» : «وإذا» .
4.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۱۲۱ ، ذيل ح ۱۳۸۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۴ ، ح ۱۸۷۴۸ .
5.في حاشية «بح» : «فقلّت» . وقال الجوهري : «عَزَّ الشيءُ يَعِزُّ عِزّا وعِزَّة وعَزازة ، إذا قلّ لا يكاد يوجد ، فهو عزيز» . الصحاح ، ج ۳ ، ص ۸۸۵ (عزز) .
6.الإهاب : الجلد ، أو الجلد ما لم يدبغ . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۸۹ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۸۳ (أهب) .
7.في «بح ، بخ ، بف» والوافي : «بذلك» . وفي «ى ، بس ، جد» : «ذاك» . وفي «جن» : «بذاك» .
8.في «بخ ، بف» والوافي : + «لي» .
9.في «بخ» : «شحم» بدل «شيء من الشحم» .
10.في «بف» : «أجزأت» .
11.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۱۲ ، ح ۷۱۴ ، معلّقا عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۱۲۱ ، ح ۱۳۸۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۳ ، ذيل ح ۱۸۷۴۴ .
12.في الوافي : «لعلّ الخارجي كان قد سمع بتحريم الاُضحيّة ببعض هذه الأزواج الثمانية ، مع كونها كلّها حلالاً ، فأراد أن يمتحن بمعرفته داود» .
وفي مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۶۷ : «قوله تعالى : «مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ» قال الطبرسي رحمه اللّه : ثمّ فسّر سبحانه الحمولة أو الفرش فقال : «ثَمانِيَةَ أَزْواجْ»أي أنشأ ثمانية أزواج ، من الضأن اثنين ، و كلّ واحد من الاُنثى والذكر سمّي زوجا ، فالذكر زوج الاُنثى و الاُنثى زوج الذكر ومعناه : ثمانية أصناف . وقيل : المراد بالاثنتين الوحشيّ والأهليّ ، وهو المرويّ عن أبي عبداللّه عليه السلام . انتهى .
أقول : على الأوّل المراد بالذكرين والاثنتين ذكر الضأن والمعز و اُنثاهما ، وعلى الرواية ذكر الأهليّ والوحشيّ من كلّ من الضأن والمعز ، فأمّا ما ذكره عليه السلام من تحريم الاُضحيّة بالوحشيّ إمّا كلام استطراديّ ويكون المقصود في تفسير الآية تفسير الذكرين فقط ، أو يكون داخلاً في التفسير ، فالغرض بيان عجزهم عن معرفة أحكام اللّه تعالي و مواقع التحريم والتحليل ، فالمعنى : بيّنوا أيّ شيء يحرم من هذين الصنفين في الاُضحيّة؟ أيحرم الذكران ، أم الاُنثيان ، أم تفصيل آخر لاتعرفونه؟ و أما تحريم البخاتيّ فلم أر قائلاً به ، ولعلّه محمول على الكراهة» . و راجع : مجمع البيان ، ج ۴ ، ص ۱۸۱ ، ذيل الآية المذكورة .