109
الكافي ج9

۷۸۶۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنْ نُتِجَتْ بَدَنَتُكَ ، فَاحْلُبْهَا مَا لَا يُضِرُّ ۱ بِوَلَدِهَا ، ثُمَّ انْحَرْهُمَا جَمِيعاً» .
قُلْتُ : أَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا ، وَ أَسْقِي ؟
قَالَ : «نَعَمْ» وَ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً ۲ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ۳ عليه السلام كَانَ ۴ إِذَا رَأى أُنَاساً ۵ يَمْشُونَ قَدْ جَهَدَهُمُ الْمَشْيُ ، حَمَلَهُمْ عَلى بُدْنِهِ ۶ » وَ قَالَ : «إِنْ ضَلَّتْ رَاحِلَةُ ۷ الرَّجُلِ ، أَوْ هَلَكَتْ وَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيَرْكَبْ ۸ عَلى هَدْيِهِ» . ۹

۷۸۶۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

1.في «بح» : «لم تضرّ» . وفي «بث» : «لا تضرّ» . وفي التهذيب : «لم يضرّ» .

2.في «بث» والوافي : - «عليّا» .

3.في الوسائل : - «أمير المؤمنين» .

4.في «بخ» والوافي : - «كان» .

5.في «ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافي والوسائل : «ناسا» .

6.في «جن» والوافي : «بدنة» .

7.قال الجوهري : «الراحلة : المركب من الإبل ، ذكرا كان أو اُنثى» . وقال ابن الأثير : «الراحلة من الإبل : البعير القويّ على الأسفار والأحمال ، والذكر والاُنثى فيه سواء ، والهاء فيها للمبالغة ، وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخَلْق وحسن المنظر ، فإذا كانت في جماعة الإبل عُرفت» . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۷۰۷ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۰۹ (رحل) .

8.في «جن» : «فيركب» .

9.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۲۰ ، ح ۷۴۱ ، معلّقا عن الكليني ، إلى قوله : «قال : نعم» . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۰۴ ، ح ۳۰۸۵ ، بسند آخر ، من قوله : «إنّ عليّا أميرالمؤمنين عليه السلام » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۵۲ ، ح ۱۳۹۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۴۷ ، ح ۱۸۸۳۵ .


الكافي ج9
108

الْبَقَرَ الْأَهْلِيَّةَ أَنْ يُضَحّى بِهَا ، وَ حَرَّمَ الْجَبَلِيَّةَ».
فَانْصَرَفْتُ إِلَى الرَّجُلِ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِهذَا الْجَوَابِ ، فَقَالَ : هذَا شَيْءٌ حَمَلَتْهُ الْاءِبِلُ مِنَ الْحِجَازِ ۱ . ۲

182 ـ بَابُ الْهَدْيِ يُنْتَجُ أَوْ يُحْلَبُ أَوْ يُرْكَبُ

۷۸۶۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :۳ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى»۴ قَالَ : «إِنِ احْتَاجَ إِلى ظَهْرِهَا ، رَكِبَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْنُفَ ۵ عَلَيْهَا ۶ ، وَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ ، حَلَبَهَا حِلَاباً لَا يَنْهَكُهَا ۷ » . ۸

1.في تفسير العيّاشي : + «عن رجل من البصريّين من الشارية» .

2.الاختصاص ، ص ۵۴ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، عن السلمي . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۹۰ ، ح ۳۰۴۹ ، معلّقا عن داود الرقّي . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۸۱ ، ح ۱۱۶ ، عن داود الرقّي ، وفي كلّها مع اختلاف يسير . راجع : تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ ، ح ۲۶ ؛ وتفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۲۱۹ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۱۱۷ ، ح ۱۳۸۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۹۶ ، ح ۱۸۶۸۸ ؛ البحار ، ج ۴۷ ، ص ۲۲۱ ، ح ۸ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۹۳

4.الحجّ (۲۲) : ۳۳ .

5.«أن يعنف» ، من العُنْف ، وهو ضدّ الرفق . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۰۷ (عنف) .

6.في «بخ ، بف» والوافي : «بها» .

7.النَّهْكُ : المبالغة في الشيء . والمراد هنا المبالغة في الحلب ، يقال : نهكتُ الناقةَ حَلَبا أنهكها ، إذا لم تُبقِ في ضرعها لبنا . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۳۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۶۲۸ (نهك) . وفي المرآة : «والخبر يدلّ على جواز ركوب الهدي ما لم يضرّ به ، وشرب لبنه ما لم يضرّ بولده» .

8.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۲۰ ، ح ۷۴۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۰۴ ، ح ۳۰۸۸ ، بسند آخر ، من ف دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ؛ وفيه ، ح ۳۰۸۶ ، بسند آخر ، من قوله : «إن احتاج» إلى قوله : «يعنف عليها» ؛ تفسير القميّ ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۵۱ ، ح ۱۳۹۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۴۷ ، ذيل ح ۱۸۸۳۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 214511
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي