الْبَقَرَ الْأَهْلِيَّةَ أَنْ يُضَحّى بِهَا ، وَ حَرَّمَ الْجَبَلِيَّةَ».
فَانْصَرَفْتُ إِلَى الرَّجُلِ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِهذَا الْجَوَابِ ، فَقَالَ : هذَا شَيْءٌ حَمَلَتْهُ الْاءِبِلُ مِنَ الْحِجَازِ ۱ . ۲
182 ـ بَابُ الْهَدْيِ يُنْتَجُ أَوْ يُحْلَبُ أَوْ يُرْكَبُ
۷۸۶۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :۳ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى»۴ قَالَ : «إِنِ احْتَاجَ إِلى ظَهْرِهَا ، رَكِبَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْنُفَ ۵ عَلَيْهَا ۶ ، وَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ ، حَلَبَهَا حِلَاباً لَا يَنْهَكُهَا ۷ » . ۸
1.في تفسير العيّاشي : + «عن رجل من البصريّين من الشارية» .
2.الاختصاص ، ص ۵۴ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، عن السلمي . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۹۰ ، ح ۳۰۴۹ ، معلّقا عن داود الرقّي . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۸۱ ، ح ۱۱۶ ، عن داود الرقّي ، وفي كلّها مع اختلاف يسير . راجع : تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ ، ح ۲۶ ؛ وتفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۲۱۹ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۱۱۷ ، ح ۱۳۸۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۹۶ ، ح ۱۸۶۸۸ ؛ البحار ، ج ۴۷ ، ص ۲۲۱ ، ح ۸ .
3.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۹۳
4.الحجّ (۲۲) : ۳۳ .
5.«أن يعنف» ، من العُنْف ، وهو ضدّ الرفق . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۰۷ (عنف) .
6.في «بخ ، بف» والوافي : «بها» .
7.النَّهْكُ : المبالغة في الشيء . والمراد هنا المبالغة في الحلب ، يقال : نهكتُ الناقةَ حَلَبا أنهكها ، إذا لم تُبقِ في ضرعها لبنا . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۳۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۶۲۸ (نهك) .
وفي المرآة : «والخبر يدلّ على جواز ركوب الهدي ما لم يضرّ به ، وشرب لبنه ما لم يضرّ بولده» .
8.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۲۰ ، ح ۷۴۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۰۴ ، ح ۳۰۸۸ ، بسند آخر ، من ف دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ؛ وفيه ، ح ۳۰۸۶ ، بسند آخر ، من قوله : «إن احتاج» إلى قوله : «يعنف عليها» ؛ تفسير القميّ ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۵۱ ، ح ۱۳۹۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۴۷ ، ذيل ح ۱۸۸۳۴ .