۷۸۶۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۱ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ۲ عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ ۳ : أَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ ۴ ، وَ يَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ عَلى ۵ هَدْيٍ آخَرَ ؟
قَالَ : «يَبِيعُهُ ، وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ ، وَ يُهْدِي هَدْياً آخَرَ» . ۶
۷۸۶۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۷، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ۸، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْياً ضَالًا ، فَلْيُعَرِّفْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ وَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ ، ثُمَّ يَذْبَحُهُ عَنْ صَاحِبِهِ عَشِيَّةَ يَوْمِ الثَّالِثِ» .
وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ ۹ الْوَاجِبِ ، فَيَهْلِكُ ۱۰ الْهَدْيُ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ، وَ لَيْسَ لَهُ سَعَةُ أَنْ يُهْدِيَ ، فَقَالَ : «اللّهُ سُبْحَانَهُ أَوْلى بِالْعُذْرِ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا سَأَلَ أُعْطِيَ ۱۱ » . ۱۲
1.في الوسائل والتهذيب ، ح ۷۳۰ : - «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .
2.في «بف» : «سألت» .
3.في «جن» : «وعطب» .
4.في «ى» : - «صاحبه» .
5.في «بخ» والتهذيب : «في» .
6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۱۷ ، ح ۷۳۰ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۲۱۷ ، صدر ح ۷۳۱ ؛ والفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۰۲ ، ح ۳۰۷۷ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۴۶ ، ح ۱۳۹۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۳۶ ، ح ۱۸۸۰۷ .
7.في «بف ، جر» : - «بن يحيى» .
8.في «بف ، جر» : - «بن رزين» .
9.في «بث» : «الهدي» .
10.في الوسائل ، ح ۱۸۸۰۱ : «فهلك» .
11.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۷۲ : «قوله عليه السلام : إذا سأل اُعطي ، أي إذا سأل الناس يعطونه ، ويدلّ على تقدّم السؤال على الصوم ، وهو أحوط ، واحتمال كون المراد سؤال اللّه تعالى بعيد جدّا . ويحتمل أن يكون المراد أنّه إذا بعث رجل هديا مع وكيل فعطب الهدي ولم يكن للوكيل سعة ، فليس على الوكيل شيء إلّا إذا علم أنّه إذا اقترض يعطيه الموكّل ، فيحتمل حينئذ وجهين : الأوّل : أن يكون المراد بالسؤال السؤال عن الموكّل . والثاني : أن يكون المراد سؤال القرض عن الناس ، ويحتمل الأعمّ ، واللّه يعلم» .
12.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۱۷ ، ذيل ح ۷۳۱ ، بسنده عن صفوان بن يحيى و فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم . النوادر للأشعري ، ص ۱۳۷ ، ضمن ح ۳۵۷ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما إلى قوله : «عشيّة يوم الثالث» الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۴۸ ، ح ۱۳۹۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۳۴ ، ح ۱۸۸۰۱ ، من قوله : «قال : في الرجل يبعث بالهدي» ؛ وفيه ، ص ۱۳۷ ، ذيل ح ۱۸۸۰۹ ، إلى قوله : «عشيّة يوم الثالث» .