113
الكافي ج9

۷۸۶۹.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۱، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى هَدْياً لِمُتْعَتِهِ ، فَأَتى بِهِ أَهْلَهُ ۲ وَ رَبَطَهُ ۳ ، ثُمَّ انْحَلَّ ۴ فَهَلَكَ ۵ : هَلْ ۶ يُجْزِئُهُ ، أَوْ يُعِيدُ ؟
قَالَ : «لَا يُجْزِئُهُ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ ۷ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ» . ۸

۷۸۷۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۹عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ۱۰ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى كَبْشاً ۱۱ ، فَهَلَكَ ۱۲ مِنْهُ ؟

1.في «بف ، جر» والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «بن يحيى» .

2.في «بخ ، بف ، جد» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : «منزله» .

3.في الوافي والوسائل والفقيه : «فربطه» .

4.في التهذيب والاستبصار : «فانحلّ» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع والاستبصار : «وهلك» .

6.في الوسائل والتهذيب : «فهل» .

7.في المرآة : «قوله عليه السلام : إلّا أن يكون ، ظاهره الإجزاء مع تعذّر البدل ، وهو مخالف للمشهور ، ويمكن حمله على الانتقال إلى الصوم» .

8.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۱۶ ، ح ۷۲۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۷۱ ، ح ۹۶۰ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۰۱ ، ح ۳۰۷۴ ، معلّقا عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۴۳ ، ح ۱۳۹۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۳۲ ، ح ۱۸۷۹۸ .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۹۵

10.في «بخ» : «قال : قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » . وفي «بف» : «قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » كلاهما بدل «عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته» .

11.الكَبْشُ : فحل الضأن في أيّ سنّ كان ، أو الحَمَل إذا أثنى ، أو إذا أخرجت رباعيته . راجع : لسان العرب ، ج ۶ ، ص ۳۳۸ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۸۲۱ (كبش) .

12.في الاستبصار : «فضلّ» .


الكافي ج9
112

۷۸۶۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۱ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ۲ عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ ۳ : أَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ ۴ ، وَ يَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ عَلى ۵ هَدْيٍ آخَرَ ؟
قَالَ : «يَبِيعُهُ ، وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ ، وَ يُهْدِي هَدْياً آخَرَ» . ۶

۷۸۶۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۷، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ۸، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْياً ضَالًا ، فَلْيُعَرِّفْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ وَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ ، ثُمَّ يَذْبَحُهُ عَنْ صَاحِبِهِ عَشِيَّةَ يَوْمِ الثَّالِثِ» .
وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ ۹ الْوَاجِبِ ، فَيَهْلِكُ ۱۰ الْهَدْيُ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ، وَ لَيْسَ لَهُ سَعَةُ أَنْ يُهْدِيَ ، فَقَالَ : «اللّهُ سُبْحَانَهُ أَوْلى بِالْعُذْرِ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا سَأَلَ أُعْطِيَ ۱۱ » . ۱۲

1.في الوسائل والتهذيب ، ح ۷۳۰ : - «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .

2.في «بف» : «سألت» .

3.في «جن» : «وعطب» .

4.في «ى» : - «صاحبه» .

5.في «بخ» والتهذيب : «في» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۱۷ ، ح ۷۳۰ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۲۱۷ ، صدر ح ۷۳۱ ؛ والفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۰۲ ، ح ۳۰۷۷ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۴۶ ، ح ۱۳۹۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۳۶ ، ح ۱۸۸۰۷ .

7.في «بف ، جر» : - «بن يحيى» .

8.في «بف ، جر» : - «بن رزين» .

9.في «بث» : «الهدي» .

10.في الوسائل ، ح ۱۸۸۰۱ : «فهلك» .

11.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۷۲ : «قوله عليه السلام : إذا سأل اُعطي ، أي إذا سأل الناس يعطونه ، ويدلّ على تقدّم السؤال على الصوم ، وهو أحوط ، واحتمال كون المراد سؤال اللّه تعالى بعيد جدّا . ويحتمل أن يكون المراد أنّه إذا بعث رجل هديا مع وكيل فعطب الهدي ولم يكن للوكيل سعة ، فليس على الوكيل شيء إلّا إذا علم أنّه إذا اقترض يعطيه الموكّل ، فيحتمل حينئذ وجهين : الأوّل : أن يكون المراد بالسؤال السؤال عن الموكّل . والثاني : أن يكون المراد سؤال القرض عن الناس ، ويحتمل الأعمّ ، واللّه يعلم» .

12.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۱۷ ، ذيل ح ۷۳۱ ، بسنده عن صفوان بن يحيى و فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم . النوادر للأشعري ، ص ۱۳۷ ، ضمن ح ۳۵۷ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما إلى قوله : «عشيّة يوم الثالث» الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۴۸ ، ح ۱۳۹۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۳۴ ، ح ۱۸۸۰۱ ، من قوله : «قال : في الرجل يبعث بالهدي» ؛ وفيه ، ص ۱۳۷ ، ذيل ح ۱۸۸۰۹ ، إلى قوله : «عشيّة يوم الثالث» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 218795
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي