115
الكافي ج9

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى هَدْياً ، فَنَحَرَهُ ، فَمَرَّ بِهِ ۱ رَجُلٌ ، فَعَرَفَهُ ۲ ، فَقَالَ : هذِهِ بَدَنَتِي ضَلَّتْ مِنِّي بِالْأَمْسِ ، وَ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِذلِكَ .
فَقَالَ : «لَهُ لَحْمُهَا ، وَ لَا يُجْزِئُ ۳ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا» ثُمَّ قَالَ : «وَلِذلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِإِشْعَارِهَا ۴ وَتَقْلِيدِهَا إِذا عُرِّفَتْ ۵ » . ۶

184 ـ بَابُ الْبَدَنَةِ ۷ وَ الْبَقَرَةِ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ

۷۸۷۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَذْبَحُ يَوْمَ الْأَضْحى كَبْشَيْنِ ۸ : أَحَدَهُمَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَ الْاخَرَ عَمَّنْ لَمْ يَجِدْ ۹ مِنْ أُمَّتِهِ ؛ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَذْبَحُ كَبْشَيْنِ : أَحَدَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَ الْاخَرَ عَنْ نَفْسِهِ ۱۰ . ۱۱

1.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : «بها» .

2.في «بخ» والتهذيب والاستبصار : «فعرفها» .

3.في «بس» والتهذيب والاستبصار : «ولا تجزئ» .

4.الإشعار : هو أن يشقّ أحد جنبي سنام البدنة ، أو طعن في سنامها الأيمن حتّى يسيل دمها ، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنّها هدي . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۹۹ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۷۹ (شعر) . وأمّا التقليد فقد مضى معناه ذيل ح ۷۸۶۴ .

5.في الوافي : «إذا عرفت ، أي حينئذٍ صارت معروفة ؛ يعني بأحد الأمرين» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۲۰ ، ح ۷۴۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۷۲ ، ح ۹۶۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۵۰ ، ح ۱۳۹۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۴۵ ، ح ۱۸۸۲۹ .

7.قال الجوهري : «البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكّة ، سمّيت بذلك لأنّهم كانوا يسمّنونها» . وقال ابن الأثير : «البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها» . الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۰۷۷ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ (بدن) .

8.مضى معنى الكبش ذيل الحديث السابع من الباب الماضي .

9.في الوسائل : + «هديا» .

10.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۷۴ : «يدلّ على استحباب التذكية عن الغير وإن كان حيّا لا سيّما النبيّ والأئمّة صلوات اللّه عليهم . ولا يخفى عدم مناسبة الخبر لهذا الباب ، ويمكن أن يكون ذكره لتشريك الجماعة الكثيرة في الهدي الذي ضحّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن اُمّته» .

11.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۸۹ ، ح ۳۰۴۶ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف و زيادة الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۳۱ ، ح ۱۳۹۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۰۰ ، ح ۱۸۶۹۷ ؛ البحار ، ج ۱۶ ، ص ۲۷۴ ، ح ۱۰۶ ، إلى قوله : «عمّن لم يجد من اُمّته» ؛ وفيه ، ج ۴۱ ، ص ۲۳ ، ح ۱۴ ، من قوله : «وكان أميرالمؤمنين عليه السلام » .


الكافي ج9
114

قَالَ : «يَشْتَرِي مَكَانَهُ آخَرَ» . قُلْتُ : فَإِنِ اشْتَرى مَكَانَهُ آخَرَ ، ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ ۱ ؟
قَالَ : «إِنْ كَانَا جَمِيعاً قَائِمَيْنِ ، فَلْيَذْبَحِ الْأَوَّلَ ، وَلْيَبِعِ الْاخَرَ ، وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَهُ ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ ذَبَحَ الْاخَرَ ، فَلْيَذْبَحِ الْأَوَّلَ مَعَهُ ۲ » . ۳

۷۸۷۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَضِلُّ هَدْيُهُ ، فَيَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَيَنْحَرُهُ ، فَقَالَ ۴ : «إِنْ كَانَ نَحَرَهُ بِمِنًى ، فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ ۵ الَّذِي ضَلَّ مِنْهُ ۶ ، وَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ فِي غَيْرِ ۷ مِنًى ، لَمْ يُجْزِ ۸ عَنْ صَاحِبِهِ» . ۹

۷۸۷۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

1.في «بث ، بس» : «الآخر» .

2.في الوافي : «قال في التهذيبين : إنّما يذبح الأوّل مع الأخير إذا أشعره ، وإلّا لم يلزمه ذبحه ، واستدلّ عليه بالخبر الآتي» . والخبر الآتي هو المرويّ في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۱۹ ، ح ۷۳۸ . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فليذبح الأوّل ، حمل على الاستحباب إلّا أن يكون الأوّل منذورا» .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۱۸ ، ح ۷۳۷ ، بسنده عن محمّد بن سنان . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۰۱ ، ح ۳۰۷۵ ، معلّقا عن ابن مسكان ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۷۱ ، ح ۹۶۱ ، بسنده عن ابن مسكان الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۴۷ ، ح ۱۳۹۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۴۴ ، ذيل ح ۱۸۸۲۷ .

4.في الوافي : «قال» .

5.في المرآة : «قوله عليه السلام : أجزأ عن صاحبه ، حمل على ما إذا ذبحه عن صاحبه ، فلو ذبحه عن نفسه لا يجزئ عن أحدهما ، كما صرّح به الشيخ وجمع من الأصحاب ، ودلّت عليه مرسلة جميل» . ومرسلة جميل هي الرواية التاسعة هنا .

6.في الوافي : «عنه» .

7.في الوافي : «بغير» .

8.في الوافي : «لم يجزء» .

9.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۱۹ ، ح ۷۳۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۷۲ ، ح ۹۶۳ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۹۹ ، ح ۳۰۷۰ ، معلّقا عن منصور بن حازم الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۵۰ ، ح ۱۳۹۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۳۷ ، ذيل ح ۱۸۸۱۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 214582
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي