قَالَ : «يَشْتَرِي مَكَانَهُ آخَرَ» . قُلْتُ : فَإِنِ اشْتَرى مَكَانَهُ آخَرَ ، ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ ۱ ؟
قَالَ : «إِنْ كَانَا جَمِيعاً قَائِمَيْنِ ، فَلْيَذْبَحِ الْأَوَّلَ ، وَلْيَبِعِ الْاخَرَ ، وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَهُ ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ ذَبَحَ الْاخَرَ ، فَلْيَذْبَحِ الْأَوَّلَ مَعَهُ ۲ » . ۳
۷۸۷۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَضِلُّ هَدْيُهُ ، فَيَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَيَنْحَرُهُ ، فَقَالَ ۴ : «إِنْ كَانَ نَحَرَهُ بِمِنًى ، فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ ۵ الَّذِي ضَلَّ مِنْهُ ۶ ، وَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ فِي غَيْرِ ۷ مِنًى ، لَمْ يُجْزِ ۸ عَنْ صَاحِبِهِ» . ۹
۷۸۷۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
1.في «بث ، بس» : «الآخر» .
2.في الوافي : «قال في التهذيبين : إنّما يذبح الأوّل مع الأخير إذا أشعره ، وإلّا لم يلزمه ذبحه ، واستدلّ عليه بالخبر الآتي» . والخبر الآتي هو المرويّ في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۱۹ ، ح ۷۳۸ .
وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فليذبح الأوّل ، حمل على الاستحباب إلّا أن يكون الأوّل منذورا» .
3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۱۸ ، ح ۷۳۷ ، بسنده عن محمّد بن سنان . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۰۱ ، ح ۳۰۷۵ ، معلّقا عن ابن مسكان ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۷۱ ، ح ۹۶۱ ، بسنده عن ابن مسكان الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۴۷ ، ح ۱۳۹۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۴۴ ، ذيل ح ۱۸۸۲۷ .
4.في الوافي : «قال» .
5.في المرآة : «قوله عليه السلام : أجزأ عن صاحبه ، حمل على ما إذا ذبحه عن صاحبه ، فلو ذبحه عن نفسه لا يجزئ عن أحدهما ، كما صرّح به الشيخ وجمع من الأصحاب ، ودلّت عليه مرسلة جميل» . ومرسلة جميل هي الرواية التاسعة هنا .
6.في الوافي : «عنه» .
7.في الوافي : «بغير» .
8.في الوافي : «لم يجزء» .
9.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۱۹ ، ح ۷۳۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۷۲ ، ح ۹۶۳ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۹۹ ، ح ۳۰۷۰ ، معلّقا عن منصور بن حازم الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۵۰ ، ح ۱۳۹۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۳۷ ، ذيل ح ۱۸۸۱۰ .