۷۸۷۴.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۱، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :۲سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ الْأَضَاحِيُّ ، وَ هُمْ مُتَمَتِّعُونَ ، وَ هُمْ مُتَرَافِقُونَ ، وَ لَيْسُوا ۳ بِأَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَ قَدِ ۴ اجْتَمَعُوا فِي مَسِيرِهِمْ ، وَ مَضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ : أَ لَهُمْ ۵ أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً ؟
فَقَالَ : «لَا أُحِبُّ ذلِكَ إِلَا مِنْ ضَرُورَةٍ ۶ » . ۷
۷۸۷۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رَجُلٍ يُسَمّى سَوَادَةَ۸، قَالَ :
1.في «بف ، جر» : - «بن يحيى» .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۹۶
3.في التهذيب والاستبصار : «ليسوا» بدون الواو .
4.في الاستبصار : «رفقة» بدل «وقد» .
5.في «بح» : «لهم» من دون همزة الاستفهام .
6.في المرآة : «قوله عليه السلام : لا اُحبّ ذلك ، ظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة ، وعدم الكراهة في حال الضرورة . واختلف الأصحاب فيه ، فقال الشيخ في موضع من الخلاف : الهدي الواجب لا يجزئ إلّا عن واحد ، وعليه الأكثر . وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف : يجزئ الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين . وقال المفيد : تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ، ونحوه قال ابن بابويه . و قال سلّار : تجزئ البقرة عن خمسة وأطلق . والمسألة محلّ إشكال وإن كان القول بإجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد ، كما قوّاه بعض المحقّقين . ويمكن حمل هذا الخبر على المستحبّ بعد ذبح الهدي الواجب وإن كان بعيدا» . وللمزيد راجع : مدارك الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۰ ـ ۲۳ .
7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۱۰ ، ح ۷۰۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۶۸ ، ح ۹۵۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۳۱ ، ح ۱۳۹۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۹ ، ح ۱۸۷۶۳ .
8.في الوافي : «بسوادة» .