السِّكِّينَ ۱ ، وَ لَا تَنْخَعْهَا ۲ حَتّى تَمُوتَ ۳ » . ۴
۷۸۸۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ ، عَنْ جَمِيلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تَبْدَأُ ۵ بِمِنًى بِالذَّبْحِ ۶ قَبْلَ الْحَلْقِ ، وَ فِي الْعَقِيقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ» . ۷
۷۸۸۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام وَ هُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ ۸ مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرى ، ثُمَّ
1.في «بخ» : «بالسكّين» . وفي «بس» : - «السكّين» .
2.قال الجوهري : «يقال : ذبحه فنخعه نخعا ، أي جاوز منتهى الذبح إلى النخاع» . وقال ابن الأثير : «النَخْع : أشدّ القتل ، حتّى يبلغ الذَّبْح النخاع ، وهو الخيط الأبيض الذي في فقار الظهر ، ويقال له : خيط الرقبة ... ومنه الحديث : ألا لا تنخعوا الذبيحة حتّى تجب ، أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتها» . الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۲۸۸ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۳۳ (نخع) .
3.في مسائل عليّ بن جعفر : «وصلّى اللّه على محمّد وعلى أهل بيته ، ثمّ كل وأطعم» بدل «اللّهمّ تقبّل منّي ـ إلى ـ حتّى تموت» .
4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۲۱ ، ح ۷۴۶ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۰۳ ، ح ۳۰۸۴ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۴۱ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۴۹ ؛ من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۲۴ . راجع : الكافي ، كتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح ۱۱۳۸۱ ، و باب ما ذبح لغير القبلة .... ، ح ۱۱۴۰۰ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۵۳ ، ح ۲۲۰ ؛ و ص ۶۰ ، ح ۲۵۳ الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۵۶ ، ح ۱۳۹۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۵۲ ، ذيل ح ۱۸۸۴۹ .
5.في التهذيب : «يبدأ» .
6.في المرآة : «المشهور بين الأصحاب وجوب الترتيب بين مناسك منى يوم النحر : الرمي ، ثمّ الذبح ، ثمّ الحلق . وذهب جماعة إلى الاستحباب ، وربما يؤيّد الاستحباب مقارنته لحكم العقيقة الذي لا خلاف في استحبابه» .
7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۲۲ ، ح ۷۴۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۳۹ ، ح ۱۴۱۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۵۵ ، ح ۱۸۸۵۶ .
8.في «بخ» وحاشية «بث» والوافي : «بدنة» .