۷۹۰۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :۱ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ ؛ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ ، فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ ، وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ» .
قَالَ ۲ : «وَ إِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ ، وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ» . ۳
۷۹۰۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ، وَ لَا يُقَصِّرَ ، وَ إِنَّمَا ۴ التَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْاءِسْلَامِ» . ۵
۷۹۰۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ وَ هُوَ حَاجٌّ ۶ حَتّى ارْتَحَلَ
1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۵۰۳
2.في «ى ، بف» والتهذيب ، ح ۱۷۲۶ و ۱۷۲۷ : - «قال» .
3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۴۳ ، ح ۸۲۱ ، بسنده عن ابن أبي عمير . وفيه ، ص ۴۸۴ ، ح ۱۷۲۶ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفيه أيضا ، ح ۱۷۲۷ ، بسند آخر ؛ وفيه أيضا ، ح ۱۷۲۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ؛ وفيه أيضا ، ص ۴۸۵ ، ح ۱۷۳۹ ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفي الأخيرين من قوله : «إذا لبّد شعره» الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۰۲ ، ح ۱۴۰۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۲۱ ، ذيل ح ۱۹۰۳۷ .
4.في التهذيب ح ۸۱۹ و ۱۷۲۵ : «إنّما» من دون الواو .
5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۴۳ ، ح ۸۱۹ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۴۸۴ ، ح ۱۷۲۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير . وفيه أيضا ، ص ۲۴۳ ، ح ۸۲۰ ، بسند آخر ، إلى قوله : «ولايقصّر» مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۳۸ ، ح ۲۲۹۲ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۴۴۹ ، ح ۱ الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۰۲ ، ح ۱۴۰۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۲۳ ، ذيل ح ۱۹۰۴۱ .
6.في التهذيب ، ص ۲۴۲ والاستبصار : «أن يحلق رأسه» بدل «أن يقصّر من شعره وهو حاجّ» .