141
الكافي ج9

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ .
فَقَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله لَمَّا ۱ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ، أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ، ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِيَ ۲ ، وَ حَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ ، وَ لَمْ ۳ يَبْقَ شَيْءٌ مِمَّا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوهُ إِلَا أَخَّرُوهُ ، وَ لَا شَيْءٌ مِمَّا يَنْبَغِي لَهُمْ ۴ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَا قَدَّمُوهُ ۵ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا حَرَجَ ، لَا حَرَجَ ۶ » . ۷

۷۹۱۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ۸بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ۹، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :۱۰

1.في التهذيب : - «لمّا» .

2.في «ى» : + «وحلقنا من قبل أن نرمي» .

3.في «بخ» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «فلم» .

4.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : - «لهم» .

5.في «بخ» : - «ولا شيء ممّا ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قدّموه» .

6.قال المحقّق العاملي رحمه الله في مدارك الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۰۱ : «لا ريب في حصول الإثم بالإخلال بالترتيب بناء على القول بوجوبه ، وإنّما الكلام في الحكم الثاني ، أعني عدم الإعادة ؛ فإنّ عدم تحقّق الامتثال مع الإخلال بالترتيب الواجب يقتضي الإعادة ، إلّا أنّ الأصحاب قاطعون بعدم الوجوب ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، واستدلّ عليه بصحيحة جميل بن درّاج المتقدّمة ، وما في معناها ، وهو مشكل جدّا ؛ لأنّ تلك الأخبار محمولة على الناسي أو الجاهل عند القائلين بالوجوب ، فلا تبقى لها دلالة على حكم العامد بوجه ، ولو قيل بتناولها للعامد لدلّت على ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف وأتباعه من عدم وجوب الترتيب ، والمسألة محلّ تردّد ، وإن كان المصير إلى ما ذهب إليه الأصحاب غير بعيد من الصواب» . و للمزيد راجع : الخلاف ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۶۰۲ ؛ الكافي في الفقه ، ص ۲۰۰ ؛ منتهى المطلب ، ص ۷۶۵ ؛ ذخيرة المعاد ، ص ۶۶۴ .

7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۳۶ ، ح ۷۹۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۸۴ ، ح ۱۰۰۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۳۸ ، ح ۱۴۱۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۵۶ ، ح ۱۸۸۵۹ ؛ البحار ، ج ۲۱ ، ص ۳۸۰ ، ح ۵ ، من قوله : «فقال : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله لمّا كان يوم النحر».

8.في التهذيب : «حميد» بدل «سهل» . وهو سهو ؛ فإنّ حميد بن زياد من مشايخ المصنّف ، و روايته عن ابن محبوب مباشرة لم تثبت في شيء من الطرق والأسناد .

9.في «بث ، بس ، جن» والتهذيب : - «الخزّاز» .ف وقد تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۷۵ أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّاز .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۵۰۵


الكافي ج9
140

189 ـ بَابُ مَنْ قَدَّمَ شَيْئاً أَوْ أَخَّرَهُ ۱ مِنْ مَنَاسِكِهِ

۷۹۱۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ؟
قَالَ : «لَا يَنْبَغِي إِلَا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً» ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّي ۲ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ ۳ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَا قَدَّمُوهُ ، فَقَالَ : لَا حَرَجَ ۴ » . ۵

۷۹۱۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

1.في «جد» : «أخّر» .

2.في «ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جن» والوافي والفقيه والتهذيب ، ص ۲۲۲ و ص ۲۳۶ : - «إنّي» . وفي «جد» : + «قد» .

3.في الوسائل : - «لهم» .

4.في هامش الوافي عن سلطان العلماء رحمه الله : «لا يخفى شمول الحكم بظاهره العمد والنسيان والجهل ، والحكم في صورة العمد والجهل مشكل ، وكذا يشمل مناسك منى وغيره من الطواف والسعي ، وهو أيضا مشكل ، ويمكن أن يقال في مناسك منى : إنّ المراد بنفي الحجّ عدم فساد الحجّ ، وإن أثم مع العمد ، كما صرّح به الشهيد في اللمعة ، وقد قطع الأصحاب بأنّه يجب عليه دم شاة في تقديم زيارة البيت على الحلق عمدا ، والمشهور إعادة الطواف في صورة العمد والنسيان ، وفي الجهل خلاف في نفي الكفّارة» . و للمزيد راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۵۳۳ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۲۹۵ ؛ مختلف الشيعة ، ص ۳۰۸ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۶۶ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۴۵۹ ؛ شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۲۷۱ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۳۲۲ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۸ ، ص ۹۲ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۸۹ و ۱۹۰ .

5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۲۲ ، ح ۷۵۰ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۲۳۶ ، ح ۷۹۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۰۰۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۰۵ ، ح ۳۰۹۱ ، معلّقا عن ابن أبي عمير . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۴۰ ، ح ۸۱۰ ، بسند آخر ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۳۷ ، ح ۱۴۱۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۵۵ ، ح ۱۸۸۵۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 214916
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي