143
الكافي ج9

بِالْحِنَّاءِ ۱ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، الْحِنَّاءُ ۲ وَ الثِّيَابُ ۳ وَ الطِّيبُ ۴ وَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَا النِّسَاءَ» رَدَّدَهَا عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ۵ .
قَالَ ۶ : وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْهَا ۷ ، فَقَالَ : «نَعَمْ ، الْحِنَّاءُ وَ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَا النِّسَاءَ ۸ » . ۹

۷۹۱۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

1.في «بث» : + «والثياب» .

2.في الاستبصار ، ح ۱۰۲۱ : - «قال : نعم الحنّاء» .

3.في التهذيب ، ح ۸۳۲ والاستبصار ، ح ۱۰۲۱ : «وحلّ له الثياب» .

4.في «بث» : - «قال : نعم الحنّاء والثياب والطيب» .

5.في «بف» والوافي والتهذيب ، ح ۸۳۲ : «ثلاثا» .

6.في «بث ، بح» : «وقال» . وظاهر السياق رجوع الضمير المستتر في «قال» إلى سعيد بن يسار ، فقد صرّح النجاشي في رجاله ، ص ۱۸۱ ، الرقم ۴۷۸ أنّ سعيد بن يسار روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام . وورد في بعض الأسناد رواية صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي الحسن عليه السلام ، منها ما يأتي في الكافي ، ح ۱۰۰۹۹ .

7.في «بث ، بح ، بخ ، جن» : «عنهما» .

8.في «ى» : - «ردّدها عليّ» إلى هنا . وفي مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۹۱ : «ويدلّ على التحلّل عقيب الحلق من كلّ شيء سوى النساء ، والمشهور بين الأصحاب أنّه يبقى عليه الطيب والنساء والصيد ، ويحلّ ما سواها ، واستثنى في التهذيب الطيب والنساء خاصّة ، فيحلّ الصيد الإحرامي أيضا وهو قويّ . وقال في المدارك : قد ورد في بعض الروايات حلّ الطيب عقيب الحلق أيضا ، ولو قيل يحلّ الطيب للمتمتّع وغيره بالحلق لم يكن بعيدا من الصواب إن لم ينعقد الإجماع على خلافه» . راجع : مدارك الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۰۳ .

9.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۴۵ ، ح ۸۳۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۸۷ ، ح ۱۰۲۱ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۴۵ ، ح ۸۳۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۸۷ ، ح ۱۰۲۰ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : «اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلاّ النساء والطيب» الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۱۳ ، ح ۱۴۱۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۳۴ ، ح ۱۹۰۷۵ .


الكافي ج9
142

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۱ عليه السلام فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ، فَقَالَ : «إِنْ كَانَ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ۲ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ» . ۳

۷۹۱۴.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۴، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ۵:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي ۶ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَذْبَحَ بِمِنًى حَتّى زَارَ الْبَيْتَ ، فَاشْتَرى بِمَكَّةَ ، ثُمَّ ذَبَحَ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ ، قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ» . ۷

190 ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ اللِّبَاسِ وَ الطِّيبِ إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ

۷۹۱۵.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتَمَتِّعِ ۸ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ ۹ : يَطْلِيهِ ۱۰

1.في «بخ» : «أبي عبد اللّه » .

2.في «ى ، جن» : - «فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق» .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۴۰ ، ح ۸۰۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۴۰ ، ح ۱۴۱۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۱۵ ، ح ۱۹۰۱۷ ؛ و ص ۲۳۸ ، ح ۱۹۰۸۶ .

4.في «بث ، جن» وحاشية «بح» : - «بن يحيى» .

5.في «بث» : - «بن عمّار» .

6.في «بف» : «عن» .

7.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۰۶ ، ح ۳۰۹۲ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار . وفيه ، ص ۴۹۴ ، ذيل ح ۳۰۵۸ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۳۹ ، ح ۱۴۱۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۵۶ ، ح ۱۸۸۵۸ .

8.في الوسائل : + «قلت» . وفي الاستبصار ، ح ۱۰۲۱ : + «فقال» .

9.في «ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» : - «البيت» . وفي الوسائل والتهذيب ، ح ۸۳۲ والاستبصار ، ح ۱۰۲۱ : - «قبل أن يزور البيت» .

10.في «بخ ، بف» والوافي : «فيطليه» . وطَلَى الشيء بالحنّاء وغيره ، أي لَطخَه . لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۱۰ (لطخ) .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 214560
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي