147
الكافي ج9

قَالَ : «يَصُومُ يَوْمَ الْحَصْبَةِ ۱ ، وَ بَعْدَهُ يَوْمَيْنِ» .
قَالَ : قُلْتُ : وَ مَا الْحَصْبَةُ ؟
قَالَ : «يَوْمُ نَفْرِهِ» .
قُلْتُ : يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، أَ لَيْسَ ۲ هُوَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُسَافِراً ؟ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نَقُولُ ذلِكَ لِقَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ فِى الْحَجِّ»۳ يَقُولُ ۴ : فِي ذِي الْحِجَّةِ» . ۵

۷۹۲۱.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ۶، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً وَ أَحَبَّ أَنْ يُقَدِّمَ ۷ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي

1.في الوافي : «الحَصْبَة ـ بالفتح ـ : الأبطح ، وإنّما أضاف يوم النفر إليه لأنّ من السنّة أن ينزل فيه إذا بلغ في نفره إليه . ويستفاد من هذا الحديث وما في معناه ممّا يأتي جواز صيام اليوم الثالث عشر في هذه الصورة ، ولا بأس به ، فيخصّ المنع من صيام أيّام التشريق بغيرها كتخصيص منع الصيام في السفر بغير الثلاثة الأيّام ، إلّا أنّه يأتي ما ينافيه . ويظهر من كلام بعض أهل اللغة أنّ يوم الحصبة اليوم الرابع عشر ، ولا يلائمه هذه الأخبار» . و للمزيد راجع : النهاية ، ص ۲۵۵ ؛ المهذّب ، ج ۱ ، ص ۲۰۱ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۹۲ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۲۷۴ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۸ ، ص ۵۱ ؛ مجمع البحرين ، ج ۱ ، ص ۵۲۱ (حصب) ؛ مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۹۴ .

2.في التهذيب ، ص ۳۸ : «فليس» .

3.البقرة (۲) : ۱۹۶ . وفي «بخ» : + «وسبعة إذا رجعتم» .

4.في «بح» والتهذيب ، ص ۳۸ : «نقول» . وفي «بخ ، جن» : «تقول» .

5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۸ ، ح ۱۱۴ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۳۲ ، ح ۷۸۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۸۰ ، ح ۹۹۵ ، بسندهما عن رفاعة بن موسى . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۹۳ ، ح ۲۴۳ و ۲۴۶ ، عن أبي عبداللّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف ؛ وفيه ، ص ۹۳ ، ح ۲۴۴ و ۲۴۵ ، عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف ؛ وفيه أيضا ، ص ۹۱ ، ح ۲۳۶ ، عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف ؛ وفيه أيضا ، ح ۲۳۸ ، عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف . راجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۱۲ ، ح ۳۱۰۱ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۳۱ ، ح ۷۸۱ و ۷۸۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۷۹ ، ح ۹۹۲ ؛ و ص ۲۸۱ ، ح ۹۹۷ الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۸۳ ، ح ۱۴۰۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۷۸ ، ح ۱۸۹۱۹ .

6.تقدّم آنفا أنّ السند معلّق على سابقه ، فيروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد .

7.في التهذيب والاستبصار : «أن يصوم» .


الكافي ج9
146

فَقَالَ : «كُلُّ شَيْءٍ إِلَا النِّسَاءَ» . ۱

191 ـ بَابُ صَوْمِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ

۷۹۲۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى۲، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ ؟
۳ قَالَ : «يَصُومُ ۴ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ۵ ، وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَ يَوْمَ عَرَفَةَ» .
قُلْتُ : فَإِنَّهُ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ۶ .
قَالَ : «يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ ۷ التَّشْرِيقِ ۸ » .
قُلْتُ : لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ .

1.الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۱۴ ، ح ۱۴۱۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۳۴ ، ح ۱۹۰۷۶ .

2.المعهود والمتكرّر في الأسناد رواية سهل بن زياد عن رفاعة بن موسى بالتوسّط ، والواسطة بينهما في الأغلب هو أحمد بن محمّد [بن أبي نصر] . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲ ، ص ۵۱۸ ؛ و ص ۶۰۹ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۳۴۵ ـ ۳۴۶ . والظاهر ـ بملاحظة سند الخبر الآتي بلا فصل أيضا ـ أنّ الساقط من سندنا هذا ، هو «عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر» ؛ فقد ابتدئ السند الآتي بأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، والظاهر أنّ السند معلّق على سابقه ـ أعني ما نحن فيه ـ وقد اكتفى المصنّف قدس سرهبذكر أحمد بن محمّد بن أبي نصر في صدر السند بناءً عليه .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۵۰۷

4.في التهذيب ، ص ۳۸ : «فليصم» .

5.في الوسائل والتهذيب ، ص ۳۸ و ص ۲۳۲ والاستبصار ، ص ۲۸۰ : - «بيوم» . وفي المرآة : «أجمع الأصحاب على استحباب هذه الأيّام ، والأحوط عدم التقديم عليها» . و للمزيد راجع : السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۹۳ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۴۴۰ .

6.في التهذيب ، ص ۲۳۲ والاستبصار ، ص ۲۸۰ : + «فخرج إلى عرفات» .

7.في «جن» : - «بعد» .

8.في التهذيب ، ص ۲۳۲ : «النفر» . وفي الاستبصار ، ص ۲۸۰ : «يوم النفر يوما بعد التروية ويوم النفر» بدل «التشريق» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 179061
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي