153
الكافي ج9

عَبْدِ اللّهِ بْنِ بَحْرٍ 1 ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ مُتَمَتِّعٍ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، ثُمَّ أَصَابَ هَدْياً يَوْمَ خَرَجَ مِنْ مِنًى ؟
قَالَ : «أَجْزَأَهُ صِيَامُهُ» . 2

۷۹۳۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ۳، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ ، فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ . ۴

۷۹۳۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ ۵۶ عَنْ رَجُلٍ يَتَمَتَّعُ ۷ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ۸ ، وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ ، فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ۹ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ ، أَ عَلى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ ؟
قَالَ : «مَا أَرى عَلَيْهِ قَضَاءً ۱۰ » . ۱۱

1.في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب والاستبصار : «يحيى» بدل «بحر» .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۸ ، ح ۱۱۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۶۰ ، ح ۹۱۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۷۷ ، ح ۱۴۰۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۷۷ ، ح ۱۸۹۱۷ .

3.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : - «بن أيّوب» .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۰ ، ح ۱۱۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۶۱ ، ح ۹۲۱ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۱۰ ، ح ۳۰۹۷ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . المقنعة ، ص ۴۴۸ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۷۹ ، ح ۱۴۰۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۸۷ ، ح ۱۸۹۴۵ .

5.في الوسائل والتهذيب : «سأله» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۵۱۰

7.في «جن» وحاشية «بح» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «تمتّع» . وفي «بث» : «متمتّع» .

8.في الوسائل والتهذيب : - «إلى الحجّ» .

9.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : «في ذي الحجّة» .

10.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۹۹ : «ذهب أكثر المتأخّرين إلى وجوب قضاء الجميع ، وذهب الشيخ وجماعة إلى وجوب قضاء الثلاثة فقط لهذا الخبر ، وحمل في المنتهى على ما إذا مات قبل التمكّن من الصيام ، وربّما ظهر من كلام الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أيضا وهو ضعيف» . وراجع : منتهى المطلب ، ص ۷۴۶ .

11.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۰ ، ح ۱۱۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۶۱ ، ح ۹۲۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۹۸ ، ح ۱۴۰۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۸۸ ، ح ۱۸۹۴۶ .


الكافي ج9
152

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ ، فَلَمْ ۱ يَجِدْ مَا يُهْدِي ۲ بِهِ ۳ حَتّى إِذَا كَانَ يَوْمُ ۴ النَّفْرِ ، وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ ، أَ يَذْبَحُ ۵ ، أَوْ يَصُومُ ؟
قَالَ : «بَلْ يَصُومُ ؛ فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ ۶ » . ۷

۷۹۲۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ۸:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ لَمْ يَصُمْ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَتّى يُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ، وَ لَيْسَ لَهُ صَوْمٌ ، وَ يَذْبَحُهُ ۹ بِمِنًى» . ۱۰

7930.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ

1.في «بخ» والتهذيب ، ص ۴۸۳ : «ولم» .

2.في «جن» : «يهديه» .

3.في «بخ ، جد ، جن» والوافي : - «به» . وفي التهذيب ، ص ۴۸۳ : «ولم يصم الثلاثة الأيّام» بدل «به» .

4.في التهذيب ، ص ۴۸۳ : «بعد» .

5.في «جن» : «ليذبح» .

6.في حاشية «بف» : + «عنه» . قال العلّامة الفيض رحمه الله في الوافي : «حمله في الاستبصار على من لم يجد الهدي ولاثمنه ، وصام الثلاثة الأيّام ، ثمّ وجد ثمن الهدي ، فعليه أن يصوم السبعة . وينافيه ما في التهذيب فيما أورده بالإسناد الثاني بعد قوله : فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة الأيّام . وقال في الفقيه : وإذا لم يصم الثلاثة الأيّام فوجد بعد النفر ثمن الهدي ، فإنّه يصوم الثلاثة ؛ لأنّ أيّام الذبح قد مضت . فالصواب إبقاؤه على إطلاقه ، ولا دلالة في الخبر الآتي على تقييده كما ظنّه» .

7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۷ ، ح ۱۱۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۶۰ ، ح ۹۱۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۸۳ ، ح ۱۷۲۱ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۱۱ ، ذيل ح ۳۰۹۹ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۷۶ ، ح ۱۴۰۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۷۷ ، ذيل ح ۱۸۹۱۶ .

8.في الوسائل والاستبصار : + «بن حازم» .

9.في التهذيب والاستبصار : «ويذبح» .

10.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۹ ، ح ۱۱۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۷۸ ، ح ۹۸۹ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۳۱ ، ح ۶۸۰ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۹۲ ، ح ۲۴۰ ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «فعليه دم شاة» مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۹۷ ، ح۱۴۰۷۲؛ الوسائل ، ج۱۴، ص۱۸۵ ، ح ۱۸۹۳۹.

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 218748
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي