۷۹۳۵.بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السلام : الْمُتَمَتِّعُ يَقْدَمُ وَ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ ، أَ يَصُومُ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ؟
قَالَ : «يَصْبِرُ ۱ إِلى يَوْمِ النَّحْرِ ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْ ۲ فَهُوَ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ ۳ » . ۴
192 ـ بَابُ الزِّيَارَةِ وَ الْغُسْلِ فِيهَا ۵
۷۹۳۶.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْغُسْلِ إِذَا زَارَ الْبَيْتَ مِنْ مِنًى ؟
فَقَالَ : «أَنَا أَغْتَسِلُ مِنْ مِنًى ، ثُمَّ أَزُورُ الْبَيْتَ» . ۶
۷۹۳۷.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ غُسْلِ الزِّيَارَةِ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ ۷ ، وَ يَزُورُ فِي اللَّيْلِ ۸ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، أَ يُجْزِئُهُ ذلِكَ ؟
قَالَ : «يُجْزِئُهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ مَا يُوجِبُ ۹ وُضُوءاً ۱۰ ، فَإِنْ أَحْدَثَ فَلْيُعِدْ غُسْلَهُ بِاللَّيْلِ ۱۱ » . ۱۲
1.في «جن» : + «عليه» .
2.في «بث ، بح» : «لم يجد» .
3.في الوافي : «ينبغي حمله على ما إذا توقّع حصوله ، وما يأتي من جواز تقديم الصيام على ما إذا لم يتوقّع» . وفي المرآة : «ولا يبعد حمله على التقيّة أيضا» .
4.الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۷۴ ، ح ۱۴۰۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۸۰ ، ح ۱۸۹۲۴ ؛ و ص ۱۹۹ ، ح ۱۸۹۷۶ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۵۱۱
6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۵۰ ، ح ۸۴۹ ، بسنده عن حسين بن أبي العلاء الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۲۴ ، ح ۱۴۱۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۴۸ ، ذيل ح ۱۹۱۱۳ .
7.في الوافي والتهذيب : «بالنهار» بدل «الرجل بالليل» .
8.في الوسائل : «بالليل» .
9.في «ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» : - «ما يوجب» .
10.في «بح» : «الوضوء» .
11.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۲۰۰ : «يدلّ على استحباب إعادة الغسل بعد الحدث الموجب للوضوء ، ولعلّه محمول على الفضل والاستحباب ، وقد مرّ من الأخبار ما يرشد إلى ذلك» .
12.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۵۱ ، ح ۸۵۰ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۲۴ ، ح ۱۴۱۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۴۸ ، ح ۱۹۱۱۵ .