۷۹۳۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ ، وَ لَا يُؤَخِّرَ ذلِكَ ۱ » . ۲
۷۹۳۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ۳مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ۴، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۵، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي زِيَارَةِ الْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ : «زُرْهُ ، فَإِنْ شُغِلْتَ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَزُورَ الْبَيْتَ مِنَ الْغَدِ ، وَ لَا تُؤَخِّرْ ۶ أَنْ تَزُورَ مِنْ يَوْمِكَ ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُؤَخِّرَهُ ،
1.في المرآة : «ظاهره كراهة التأخير ، تأخير طواف الزيارة عن يوم النحر والليلة التي بعده ، والمشهور جواز التأخير لليوم الذي بعد النحر ، واختلف في جواز تأخيره عن اليوم الثاني للمتمتّع اختيارا ، والمشهور جواز تأخيره طول ذي الحجّة ، ولا خلاف في جواز التأخير للقارن والمفرد» .
2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۴۹ ، ح ۸۴۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۹۱ ، ح ۱۰۳۲ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، عن عمران الحلبي . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۴۹ ، ح ۸۴۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۹۰ ، ح ۱۰۳۱ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : «لايبيت المتمتّع يوم النحر بمنى حتّى يزور البيت» . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۴۹ ، ح ۸۴۴ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۹۱ ، ح ۱۰۳۶ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير و زيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۴۹ ، ح ۸۴۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۹۰ ، ح ۱۰۳۰ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «يوم النحر» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۲۱ ، ح ۱۴۱۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۴۵ ، ذيل ح ۱۹۱۰۵ .
3.في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل شاذان» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» .
4.في الاستبصار : - «ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان» .
5.في الوسائل والتهذيب : - «بن يحيى» .
6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «ولا تؤخّره» . وفي «جن» : + «ذلك» .