17
الكافي ج9

۷۷۲۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَ مَعَهُ نِسَاءٌ قَدْ أَمَرَهُنَّ فَتَمَتَّعْنَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ، فَخَشِيَ عَلى بَعْضِهِنَّ الْحَيْضَ ؟
۱ فَقَالَ : «إِذَا فَرَغْنَ مِنْ مُتْعَتِهِنَّ ۲ ، وَ أَحْلَلْنَ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الَّتِي يَخَافُ عَلَيْهَا الْحَيْضَ ، فَيَأْمُرُهَا تَغْتَسِلُ ۳ ، وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ ۴ مَكَانِهَا ، ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، فَإِنْ حَدَثَ بِهَا شَيْءٌ ، قَضَتْ بَقِيَّةَ الْمَنَاسِكِ وَ هِيَ طَامِثٌ» .
فَقُلْتُ : أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ طَوَافُ النِّسَاءِ ؟ قَالَ : «بَلى» .
قُلْتُ : فَهِيَ مُرْتَهَنَةٌ حَتّى تَفْرُغَ مِنْهُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : فَلِمَ لَا تَتْرُكُهَا ۵ حَتّى تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا ؟
قَالَ : «يَبْقى عَلَيْهَا مَنْسَكٌ وَاحِدٌ أَهْوَنُ عَلَيْهَا مِنْ أَنْ يَبْقى ۶ عَلَيْهَا الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا مَخَافَةَ الْحَدَثَانِ» .
قُلْتُ : أَبَى الْجَمَّالُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَ الرِّفْقَةُ .

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۵۸

2.في «بث» : «سعيهنّ» .

3.في «بح ، بخ ، بف ، جد» والوسائل ، ح ۱۸۱۰۰ والتهذيب : «فتغتسل» . وفي «ى» : «فتغسل» .

4.في «بح ، جد» والتهذيب : - «من» .

5.في الوافي : «لا تترك» . وفي الوسائل ، ح ۱۸۱۰۰ والتهذيب : «لا يتركها» .

6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ۱۸۱۰۰ . وفي المطبوع و التهذيب : «أن تبقي» ، والمذكور في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب كما أثبتناه .


الكافي ج9
16

159 ـ بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ الْحَجِّ لِلْمُتَمَتِّعِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلى مِنًى

۷۷۲۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً ، أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَيْضَ : تُعَجِّلُ ۱ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ ۲ مِنًى ؟
فَقَالَ : «نَعَمْ ، مَنْ كَانَ هكَذَا يُعَجِّلُ ۳ » .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ۴ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، ثُمَّ يَرَى الْبَيْتَ خَالِياً ، فَيَطُوفُ بِهِ ۵ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ : عَلَيْهِ شَيْءٌ ؟
فَقَالَ ۶ : «لَا» .
قُلْتُ : الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ ۷ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا ۸ وَ الْمَرْوَةِ : يُعَجِّلُ ۹ طَوَافَ النِّسَاءِ ۱۰ ؟
فَقَالَ ۱۱ : «لَا ، إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي ۱۲ مِنًى» . ۱۳

1.في الوافي والفقيه والاستبصار ، ح ۷۹۶ : «يعجّل» .

2.في «ى ، بخ ، بف» والوافي والاستبصار ، ح ۷۹۶ والفقيه : «أن يأتي» .

3.في التهذيب ، ح ۴۳۲ : «يعجّله» .

4.في «بف» والوافي والفقيه : «رجل» .

5.في الوافي : - «به» .

6.في «بح ، بخ ، بف» والوافي : «قال» .

7.في الوسائل ، ح ۱۴۸۱۱ : «للحجّ» .

8.في التهذيب ، ح ۴۳۵ والاستبصار ، ح ۷۹۷ : «والصفا» .

9.في الوافي والوسائل ، ح ۱۴۸۱۱ والتهذيب ، ح ۴۳۵ والاستبصار ، ح ۷۹۷ : «أيعجّل» .

10.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۱۲ : «ثمّ اعلم أنّ الظاهر من كلام الأصحاب عدم الفرق في جواز التقديم بين طواف الزيارة وطواف النساء ، ويظهر من هذا الخبر الفرق ، والأحوط عدم تقديم طواف النساء مطلقا إلّا مع العذر» .

11.في «بخ ، جد» والوافي والوسائل ، ح ۱۴۸۱۱ والتهذيب ، ح ۴۳۵ والاستبصار ، ح ۷۹۷ : «قال» .

12.في الوسائل ، ح ۱۴۸۱۱ : + «من» .

13.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۳۱ ، ح ۴۳۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۳۰ ، ح ۷۹۶ ، معلّقا عن الكليني ، إلى قوله : «من كان هكذا يعجّل» ؛ وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۳۲ ، ح ۴۳۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۳۰ ، ح ۷۹۷ ، معلّقا عن الكليني ، من قوله : «المفرد بالحجّ إذا طاف». الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۸۷ ، ح ۲۷۸۰ ، معلّقا عن صفوان بن يحيى ، إلى قوله : «قبل أن يخرج عليه شيء فقال : لا» . راجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۵۴ ، ح ۸۶۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۳۲ ، ح ۸۰۵ الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۴۲ ، ح ۱۴۱۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۴۸۰۷ ، إلى قوله : «قبل أن يخرج عليه شيء فقال : لا» ؛ وفيه ، ص ۲۸۳ ، ح ۱۴۸۱۱ ، من قوله : «المفرد بالحجّ إذا طاف» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 214911
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي