161
الكافي ج9

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتّى دَخَلَ ۱ أَهْلَهُ ۲ .
قَالَ : «لَا تَحِلُّ ۳ لَهُ النِّسَاءُ حَتّى يَزُورَ الْبَيْتَ» ۴ وَ قَالَ : «يَأْمُرُ أَنْ ۵ يُقْضى عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ ۶ ، فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ ، فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ ۷ أَوْ غَيْرُهُ» . ۸

۷۹۴۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ ، ثُمَّ تَرْجِعُ إِلى مِنًى ۹ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ ؟
فَقَالَ : «أَ لَيْسَ تَزُورُ الْبَيْتَ ؟» قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : «فَلْتَطُفْ ۱۰ » . ۱۱

7947.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ 12

1.في الفقيه والتهذيب ، ح ۸۶۵ و ۱۷۴۶ و ۱۷۴۷ : «حتّى رجع إلى» . وفي التهذيب ، ح ۸۵۷ و ۸۶۶ والاستبصار ، ح ۸۰۷ و ۸۰۸ : «حتّى يرجع إلى» .

2.في التهذيب ، ح ۷۶۷ والاستبصار ، ح ۸۰۹ : «حتّى أتى الكوفة» .

3.في «ى ، بث ، بخ ، بس ، جد ، جن» والاستبصار ، ح ۷۸۹ : «لا يحلّ» .

4.في التهذيب ، ح ۸۵۷ : + «ويطوف» .

5.في «جن» والوافي والتهذيب ، ح ۹۲۲ : «من» .

6.في التهذيب ، ح ۸۵۷ و ۸۶۵ و ۱۷۴۷ والاستبصار ، ح ۸۰۷ : - «وقال : يأمر أن يقضى عنه إن لم يحجّ» .

7.قال المحقّق الشعراني رحمه الله في هامش الوافي : «الظاهر أنّه كسائر أعمال الحجّ فيما ترك الميّت» .

8.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۲۸ ، ح ۹۲۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۲۸ ، ح ۷۸۹ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۵۶ ، ح ۷۶۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۳۳ ، ح ۸۰۹ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : «قال : يأمر أن يقضى عنه» . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۸۹ ، ح ۲۷۸۶ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : «يقضى عنه إن لم يحجّ» . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۵۳ ، ح ۸۵۷ ؛ و ص ۲۵۵ ، ح ۸۶۵ ؛ و ص ۴۸۹ ، ح ۱۷۴۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۳۳ ، ح ۸۰۷ ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار ، مع زيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۵۵ ، ح ۸۶۶ ؛ و ص ۴۸۸ ، ح ۱۷۴۶ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۳۳ ، ح ۸۰۷ ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۳۲ ، ح ۱۴۱۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۰۷ ، ح ۱۸۰۸۱.

9.في «جد» : + «من» .

10.في الوافي : «يعني أليس تزور البيت للوداع بعد رجوعها من منى ، فلتطف حينئذٍ طواف النساء» .

11.الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۳۴ ، ح ۱۴۱۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۰۸ ، ح ۱۸۰۸۲ .

12.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۵۱۴


الكافي ج9
160

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَوْ لَا مَا مَنَّ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ۱ ـ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ ، لَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلى أَهْلِهِ وَ لَيْسَ يَحِلُّ ۲ لَهُ أَهْلُهُ ۳ » . ۴

۷۹۴۴.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۵، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الْخِصْيَانِ ۶ وَ الْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ ۷ : أَ عَلَيْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ ؟
قَالَ ۸ : «نَعَمْ ، عَلَيْهِمُ الطَّوَافُ كُلِّهِمْ» . ۹

۷۹۴۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ۱۰، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

1.في «ى ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب : + «به» .

2.في الوافي : «تحلّ» .

3.قال العلّامة الفيض رحمه الله : «معناه ظاهر ، والأظهر طواف الوداع بدل طواف النساء ، كما يأتي من التهذيب والفقيه ، يعني أنّ العامّة وإن لم يوجبوا طواف النساء ولا يأتون به ، إلّا أنّ طوافهم للوداع ينوب مناب طواف النساء لهم ، وبه تحلّ لهم النساء ، وهذا ممّا منّ اللّه تعالى به عليهم ، أو المراد أنّ من نسي طواف النساء ، وطاف طواف الوداع ، فهو قائم له مقامه بفضل اللّه ومنّته في حلّ النساء وإن لزمه التدارك» .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۵۳ ، ح ۸۵۶ ، بسنده عن عبداللّه بن سنان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۳۰ ، ح ۱۴۱۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۲۹۸ ، ح ۱۷۷۹۱ .

5.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

6.قال الفيّومي : «خَصَيْتُ العبدَ أخْصِيه خِصاءً ـ بالكسر والمدّ ـ : سَلَلْتُ خُصْيَيْه ، فهو خَصيّ ، فَعيل بمعنى مفعول مثل جريح وقتيل ، والجمع : خِصْيان» . المصباح المنير ، ص ۱۷۱ (خصي) .

7.قال المحقّق الشعراني رحمه الله في هامش الوافي : «قوله : المرأة الكبيرة ، يدلّ على أنّ المرأة أيضا يجب عليها طواف النساء ، وبدونه لا يحلّ لها الرجال ، وذكر المرأة الكبيرة بالخصوص ؛ لأنّها لا يرغب فيها الرجل ، فيتوهّم أن ليس عليها طواف» .

8.في «بث ، بف» : «فقال» .

9.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۵۵ ، ح ۸۶۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۳۱ ، ح ۱۴۱۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۲۹۸ ، ح ۱۷۷۹۰ .

10.في التهذيب ، ح ۹۲۲ والاستبصار ، ح ۷۸۹ : «رجل» بدل «ابن أبي عمير» . هذا ، و لم نجد توسُّط عنوان مبهم بين إبراهيم بن هاشم ومعاوية بن عمّار في موضع ، وقد توسَّطَ ابن أبي عمير بينهما في كثيرٍ من الأسناد في كتاب الحجّ وغيره من الكتب . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲۲ ، ص ۳۰۶ ـ ۳۰۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 214782
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي