181
الكافي ج9

مَا أَحَلَّهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا»۱ ؟ وَ فِي تَفْسِيرِ الْعَامَّةِ مَعْنَاهُ : وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاتَّقُوا الصَّيْدَ .
وَ كَافِرٌ وَقَفَ ۲ هذَا الْمَوْقِفَ ۳ زِينَةَ ۴ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ۵ إِنْ تَابَ مِنَ الشِّرْكِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ۶ ، وَ إِنْ لَمْ يَتُبْ وَفَّاهُ ۷ أَجْرَهُ ۸ ، وَ لَمْ يَحْرِمْهُ أَجْرَ ۹ هذَا الْمَوْقِفِ ، وَ ذلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ «مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَ هُمْ فِيها لَا يُبْخَسُونَ أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاخِرَةِ إِلَّا النّارُ وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ»۱۰ » . ۱۱

1.المائدة (۵) : ۲ .

2.في «جن» : + «في» .

3.في تفسير القمّي : + «يريد» .

4.في الوسائل : «لزينة» .

5.في «بف» : + «وما تأخّر» .

6.في تفسير القمّي : - «فيما بقي من عمره» .

7.في حاشية «جن» : «وافاه» .

8.في تفسير القمّي : + «في الدنيا» .

9.في «بخ» : - «له ما تقدّم ـ إلى ـ لم يحرمه أجر» .

10.هود (۱۱) : ۱۵ ـ ۱۶ .

11.تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۷۰ ، عن أبيه ، عن سليمان بن داود المنقري ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۷۷ ، ح ۱۴۲۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۵۴۶ ، ح ۱۸۴۰۶ .


الكافي ج9
180

مُؤْمِنٌ غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ ، وَ أَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ ، وَ ذلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «رَبَّنا آتِنا فِى الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِى الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمّا كَسَبُوا وَ اللّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ»۱ .
۲ وَ مِنْهُمْ مَنْ ۳ غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَ قِيلَ لَهُ : أَحْسِنْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِكَ ، وَذلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»۴ يَعْنِي مَنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ «وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۵لِمَنِ اتَّقَى»۶ الْكَبَائِرَ. وَأَمَّا الْعَامَّةُ ، فَيَقُولُونَ : «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» يَعْنِي فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ ۷«وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» يَعْنِي لِمَنِ اتَّقَى الصَّيْدَ ۸ ، أَ فَتَرى أَنَّ الصَّيْدَ يُحَرِّمُهُ اللّهُ بَعْدَ

1.البقرة (۲) : ۲۰۱ ـ ۲۰۲ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۵۲۲

3.في تفسير القمّي : «ومؤمن» .

4.في «بس» : - «وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» .

5.في «بخ» : - «وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» . وفي «ى» وتفسير القمّي : - «يعني من مات ـ إلى ـ «فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»» .

6.البقرة (۲) : ۲۰۳ .

7.في تفسير القمّي : - «يعني في النفر الأوّل» .

8.في الوافي : «يعني من مات قبل أن يمضي ، يعني إلى أهله . «فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» : لخروجه من ذنوبه بحجّه . و«مَن تَأَخَّرَ» ، يعني تأخّر موته «فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» ، يعني في بقيّة عمره إذا اتّقى الكبائر . يعني لمن اتّقى الصيد ، أي في بقيّة عمره . فإنكاره عليه السلام هذا التفسير لا ينافي ما مضى وما يأتي من تفسيره عليه السلام الاتّقاء باتّقاء الصيد ؛ لأنّه عليه السلام فسّره فيما مضى باتّقائه إيّاه في إحرامه ، وفيما يأتي فسّره باتّقائه إيّاه إلى النفر الأخير ، ولم يفسّر في شيء منهما اتّقاءه إيّاه بقيّة عمره كما قالته العامّة ، وكلّما فسّر الاتّقاء بالصيد ونحوه من محرّمات الإحرام ، فالمراد بالتعجيل والتأخير ، التعجيل والتأخير في النفر ، و«لِمَنْ اِتَقى»متعلّق بالجملتين معا ، يعني أنّهما سواء للمتّقي ، وكلّما فسّر بالكبائر والذنوب ، فالمراد بهما تعجّل الموت وتأخّره ، و «لِمَنْ اِتَقى» متعلّق بالجملة الأخيرة خاصّة . والحديث الآتي ظاهره المعنى الثاني أعني الموت ، والاختلاف في تأويلهم عليهم السلام المتشابه ليس بمستنكر ؛ لأنّ القرآن ذو وجوه ، والكلّ صحيح» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۲۱۶ : «اعلم أنّه يظهر من أخبارنا في الآية وجوه من التأويل : الأوّل: أنّه «فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ» أي نفر في اليوم الثاني عشر ، فلا إثم عليه ، ومن تأخّر إلى الثالث عشر فلا إثم عليه ، فذكر «لاَ إِثْمَ عَلَيْهِ» ثانيا إمّا للمزاوجة ، أو لأنّ بعضهم كانوا يرون في التأخير الإثم ، أو لعدم توهّم اعتبار المفهوم في الجزء الأوّل ، كما أومأ إليه الصادق عليه السلام في خبر أبي أيّوب [الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۹۱۸۲] . فقوله : «لِمَنْ اِتَقى» أي لمن اتّقى في إحرامه الصيد والنساء، أو لمن اتّقى إلى النفر الثاني الصيد كما في رواية العامّة عن ابن عبّاس ، وروي في أخبارنا عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام [الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۸۰ ، ح ۱۹۱۹۸ ـ ۱۹۱۲۰۰] . ويظهر من هذا الخبر أنّه محمول على التقيّة ؛ إذ الاتّقاء إنّما يكون من الأمر المحذّر عنه ، وقد قال اللّه تعالى : «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا» وحمله على أنّ المراد به الاتّقاء في بقيّة العمر بعيد لم ينقل من أحد منهم ، وأمّا تفسير الاتّقاء باتّقاء الصيد فلم ينقل أيضا من أحد ، ولعلّه قال به بعضهم في ذلك الزمان ، ولم ينقل ، أو غرضه عليه السلام أنّه يلزمهم ذلك وإن لم يقولوا به . الثاني : تفسير التعجيل والتأخير على الوجه المتقدّم ، وعدم الإثم بعدمه رأسا بغفران جميع الذنوب ، فقوله : «لِمَنْ اِتَقى» أي لمن اتّقى الكبائر في بقيّة عمره ، أو اتّقى الشرك بأنواعه ، فيكون مخصوصا بالشيعة ، والظاهر من خبر ابن نجيح المعنى الأخير . الثالث : أن يكون المعنى من تعجّل الموت في اليومين فهو مغفور له ، ومن تأخّر أجله فهو مغفور له ، إذا اتّقى الكبائر في بقيّة عمره . فعلى بعض الوجوه الاتّقاء متعلّق بالحملتين ، وعلى بعضها بالأخيرة ، ولا تنافي بينهما ؛ فإنّ للقرآن ظهرا وبطونا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 214695
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي