185
الكافي ج9

۷۹۸۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنِ التَّقْصِيرِ بِمَكَّةَ ؟
فَقَالَ : «أَتِمَّ ، وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، إِلَا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ ۲ مَا ۳ أُحِبُّ لِنَفْسِي» . ۴

۷۹۸۳.يُونُسُ۵، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ ؟
فَقَالَ : «أُحِبُّ لَكَ ۶ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي ، أَتِمَّ الصَّلَاةَ» . ۷

۷۹۸۴.يُونُسُ۸، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ۹:عَـنْ أَبِـي عَـبْـدِ اللّـهِ عليه السلام : «أَنَّ مِـنَ الْـمَـذْخُـورِ ۱۰ الْاءِتْـمَـامَ فِـي

1.في «بخ» : - «بن إبراهيم» .

2.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب ، ح ۱۴۸۸ والاستبصار ، ح ۱۱۸۴ : + «مثل» .

3.في «بف» والوافي والتهذيب ، ح ۱۴۸۸ والاستبصار ، ح ۱۱۸۴ : «الذي» .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۲۹ ، ح ۱۴۸۸ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۱۸۴ ، معلّقا عن الكليني . الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۱۸۵ ، معلّقا عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن زياد بن مروان ، عن أبي إبراهيم عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۳۰ ، ح ۱۴۹۵ ؛ و ص ۴۳۱ ، ح ۱۴۹۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۳۵ ، ح ۱۱۹۲ ؛ وكامل الزيارات ، ص ۲۵۰ ، الباب ۸۲ ، ح ۶ ؛ وكتاب المزار ، ص ۱۳۷ ، ح ۲ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير و زيادة الوافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۱ ، ح ۵۷۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۵۲۹ ، ح ۱۱۳۶۱ .

5.السند معلّق على سابقه . ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار .

6.في «بث» : «إليك» . وفي «بخ» : + «مثل» .

7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۲۹ ، ح ۱۴۸۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۱۸۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۲ ، ح ۵۷۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۵۳۰ ، ح ۱۱۳۶۳ .

8.السند معلّق ، كسابقه .

9.في التهذيب : - «بن عمّار» .

10.في المرآة : «أي الحكم الذي يذخر للخواصّ تقيّة» .


الكافي ج9
184

عَلَيْهِ ۱ أَنْ يُحَصِّبَ ؟
قَالَ : «لَا» . ۲

200 ـ بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ ۳

۷۹۸۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَسْأَلـُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ ؟
فَكَتَبَ إِلَيَّ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يُحِبُّ إِكْثَارَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ ، فَأَكْثِرْ فِيهِمَا ، وَ أَتِمَّ ۴ » . ۵

۷۹۸۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ ؟
فَقَالَ : «أَتِمَّهَا وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً» . ۶

1.في الوافي : «أعليه» .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۷۵ ، ح ۹۴۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۸۲ ، ح ۳۰۲۷ ، معلّقا عن أبان الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۸۱ ، ح ۱۴۲۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۹۲۱۴ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۵۲۴

4.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۲۱۹ : «ظاهره وجوب الإتمام كما هو ظاهر المرتضى رحمه الله في جميع المواطن الأربعة ، والمشهور التخيير بين القصر والإتمام ، وأنّ الإتمام أفضل . وقال ابن بابويه : يقصّر ما لم ينو المقام عشرة ، والأفضل أن ينو المقام بها ، ثمّ إنّ المستفاد من الأخبار الكثيرة جواز الإتمام في مكّة والمدينة ، وإن وقعت الصلاة خارج المسجدين ، وبه قطع الأكثر ؛ وابن إدريس خصّ الحكم بالمسجدين» . راجع : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۷۸ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۴۷۶ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۶۶ ؛ جامع المدارك ، ج ۱ ، ص ۵۸۷ .

5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۲۵ ، ح ۱۴۷۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۱۷۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۱ ، ح ۵۷۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۵۲۹ ، ح ۱۱۳۶۰ .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۲۵ ، ح ۱۴۷۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۱۷۳ ، معلّقا عن الكليني . قرب الإسناد ، ص ۳۰۰ ، ح ۱۱۸۱ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۱ ، ح ۵۷۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۵۲۹ ، ح ۱۱۳۵۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 185912
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي