قُلْتُ ۱ : رَجُلٌ كَانَ مُتَمَتِّعاً ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ .
قَالَ : لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ ، فَإِذَا ۲ هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، فَلَا يَعْتَدَّ بِذلِكَ الطَّوَافِ . ۳
۷۷۲۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا بَأْسَ أَنْ ۴ يُعَجِّلَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَعْلُولُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ۵ إِلى مِنًى» . ۶
160 ـ بَابُ تَقْدِيمِ الطَّوَافِ لِلْمُفْرِدِ ۷
۷۷۲۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام ۸ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ يَدْخُلُ مَكَّةَ : يُقَدِّمُ ۹ طَوَافَهُ ، أَوْ يُؤَخِّرُهُ ؟
فَقَالَ : «سَوَاءٌ ۱۰ » . ۱۱
1.في الوافي والتهذيب : + «قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام » . لكنّه لم ترد هذه العبارة في بعض نسخ التهذيب .
2.في «ى ، بخ ، بف ، جد» وحاشية «بح» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «فإن» .
3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۳۰ ، ح ۴۲۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۲۹ ، ح ۷۳۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۴۲ ، ح ۱۴۱۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۴۸۰۵ .
4.في «جد» : «بأن» .
5.في الوافي والتهذيب والاستبصار : «أن يخرجوا» .
6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۳۱ ، ح ۴۳۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۳۰ ، ح ۷۹۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۴۲ ، ح ۱۴۱۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۴۸۰۶ .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۵۹
8.في «بخ ، بف ، جد» والوافي : «عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا جعفر عليه السلام » .
9.في «بح ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «أيقدّم» .
10.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۱۴ : «يدلّ على أنّه يجوز للمفرد تقديم الطواف اختيارا ، كما هو المشهور . وذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى وجوب تجديد التلبية ؛ لئلّا ينقلب حجّه عمرة» .
11.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۵ ، ح ۱۳۴ ؛ و ص ۱۳۱ ، ح ۴۳۳ ، معلّقا عن الكليني . راجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۸۷ ، ح ۲۷۷۹ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۷۷ ، ح ۱۶۸۵ الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۴۶ ، ح ۱۴۱۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۸۳ ، ح ۱۴۸۰۹ .