19
الكافي ج9

قُلْتُ ۱ : رَجُلٌ كَانَ مُتَمَتِّعاً ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ .
قَالَ : لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ ، فَإِذَا ۲ هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، فَلَا يَعْتَدَّ بِذلِكَ الطَّوَافِ . ۳

۷۷۲۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا بَأْسَ أَنْ ۴ يُعَجِّلَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَعْلُولُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ۵ إِلى مِنًى» . ۶

160 ـ بَابُ تَقْدِيمِ الطَّوَافِ لِلْمُفْرِدِ ۷

۷۷۲۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام ۸ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ يَدْخُلُ مَكَّةَ : يُقَدِّمُ ۹ طَوَافَهُ ، أَوْ يُؤَخِّرُهُ ؟
فَقَالَ : «سَوَاءٌ ۱۰ » . ۱۱

1.في الوافي والتهذيب : + «قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام » . لكنّه لم ترد هذه العبارة في بعض نسخ التهذيب .

2.في «ى ، بخ ، بف ، جد» وحاشية «بح» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «فإن» .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۳۰ ، ح ۴۲۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۲۹ ، ح ۷۳۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۴۲ ، ح ۱۴۱۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۴۸۰۵ .

4.في «جد» : «بأن» .

5.في الوافي والتهذيب والاستبصار : «أن يخرجوا» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۳۱ ، ح ۴۳۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۳۰ ، ح ۷۹۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۴۲ ، ح ۱۴۱۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۴۸۰۶ .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۵۹

8.في «بخ ، بف ، جد» والوافي : «عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا جعفر عليه السلام » .

9.في «بح ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «أيقدّم» .

10.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۱۴ : «يدلّ على أنّه يجوز للمفرد تقديم الطواف اختيارا ، كما هو المشهور . وذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى وجوب تجديد التلبية ؛ لئلّا ينقلب حجّه عمرة» .

11.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۵ ، ح ۱۳۴ ؛ و ص ۱۳۱ ، ح ۴۳۳ ، معلّقا عن الكليني . راجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۸۷ ، ح ۲۷۷۹ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۷۷ ، ح ۱۶۸۵ الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۴۶ ، ح ۱۴۱۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۸۳ ، ح ۱۴۸۰۹ .


الكافي ج9
18

قَالَ ۱ : «لَيْسَ لَهُمْ ذلِكَ ۲ ، تَسْتَعْدِي ۳ عَلَيْهِمْ ۴ حَتّى يُقِيمَ عَلَيْهَا حَتّى تَطْهُرَ وَ تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا ۵ » . ۶

۷۷۲۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ؛ وَ۷حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الطَّوَافِ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ ۸ تَخَافُ الْحَيْضَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلى مِنًى ۹ » . ۱۰

۷۷۲۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ۱۱، قَالَ :

1.في «بخ ، بف ، جد» والوافي : «فقال» . وفي الوسائل ، ح ۱۵۱۴۸ : + «فقال» .

2.في «بخ ، بف» : «ذاك» .

3.في «بث ، بف» : «يستعدي» .

4.«تستعدي عليهم» أي تستعين بأحد وتستنصره عليهم ، من الاستعداء ، وهو طلب النصرة والتقوية . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۴۲۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۹۷ (عدا) .

5.في التهذيب : «المناسك» . وفي المرآة : «يدلّ على جواز تقديم طواف النساء مطلقا ، وهو خلاف المشهور ، قال في الدروس : روى عليّ بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام أنّ الحائض لا تقدّم طواف النساء ، فإن أبت الرفقة الإقامة عليها استعدت عليهم ، والأصحّ جوازه لها ولكلّ مضطرّ ، رواه الحسن بن عليّ عن أبيه عليهماالسلام . وفي الرواية الاُولى إشارة إلى عدم شرعيّة استنابة الحائض في الطواف ، كما يقوله متأخّر والأصحاب في المذاكرة» . راجع : الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۴۸۵ ، الدرس ۱۲۱ .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۳۲ ، ح ۴۳۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۴۳ ، ح ۱۴۱۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۸۱۰۰؛ و فيه ، ج ۱۱ ، ص ۴۱۸ ، ح ۱۵۱۴۸ ، من قوله : «قلت : أبى الجمّال» .

7.في السند تحويل بعطف «حمّاد ، عن الحلبي» على «حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار» . هذا ، والمراد من حمّاد الراوي عن الحلبي هو حمّاد بن عثمان ، وقد وردت في كثيرٍ من الأسناد رواية ابن أبي عمير عن حمّاد [بن عثمان] عن الحبي . فعليه ما ورد في هامش المطبوع من «عن حمّاد» بدل «وحمّاد» سهو . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۶ ، ص ۳۹۰ ـ ۳۹۹ ؛ و ص ۴۱۹ ـ ۴۲۱ .

8.في «ى» : + «التي» .

9.لم ترد هذه الرواية في «بح ، بس» .

10.الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۴۲ ، ح ۱۴۱۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۴۸۰۴ .

11.هكذا في «ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر» والوسائل والاستبصار . وفي المطبوع : + «[عن أبي عبد اللّه عليه السلام ]» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 214549
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي