رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إِلَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ۱ » . ۲
۸۰۰۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، وَ ذَكَرْتُ الصَّلَاةَ فِي الْكَعْبَةِ ؟
۳ قَالَ : «بَيْنَ ۴ الْعَمُودَيْنِ تَقُومُ ۵ عَلَى الْبَلَاطَةِ ۶ الْحَمْرَاءِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله صَلّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلى أَرْكَانِ الْبَيْتِ ، وَ كَبَّرَ ۷ إِلى كُلِّ رُكْنٍ مِنْهُ» . ۸
۸۰۰۴.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۹، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ۱۰، قَالَ :
1.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۲۲۵ : «يدلّ على استحباب الغسل لدخول البيت ، والدخول حافيا ، والصلاة على الرخامة الحمراء وفي الزوايا ، والنهي عن الامتخاط والبزاق ، ولا يبعد الحمل على الحرمة لتضمّنه الاستخفاف ، ويدلّ آخر الخبر على عدم المبالغة في الدخول أو في تكراره» .
2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۷۶ ، ح ۹۴۵ ، بسنده عن فضالة بن أيّوب و صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۵۶ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۸۴ ، ح ۱۴۲۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۷۷۳۷ ؛ البحار ، ج ۲۱ ، ص ۳۸۰ ، ح ۷ ، وتمام الرواية فيه : «لم يدخل الكعبة رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلّا يوم فتح مكّة».
3.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۵۲۹
4.في «ى» : «ما بين» .
5.في «بف ، جن» : «يقوم» .
6.التبلاطُ والبَلاطَةُ : الحجارة المفروشةُ في الدار أو غيرها . الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۱۷ ؛ لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۲۶۴ (بلط) .
7.في «بف ، جد» والوافي : «فكبّر» . وفي المرآة : «لا يبعد أن يكون التكبير كناية عن الصلاة ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ، مع أنّه يحتمل وقوع الأمرين معا» .
8.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۷۴ ، ذيل ح ۸۴۵ ، إلى قوله : «البلاطة الحمراء» ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۸۵ ، ح ۱۴۲۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۲۷۶ ، ح ۱۷۷۳۹ .
9.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .
10.هكذا في «بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن» وحاشية «بح» والوسائل . وفي «ى ، بح» و المطبوع : + «بن عمّار» .