213
الكافي ج9

عُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ ، وَ إِذَا أَهَلَّ فِي غَيْرِ رَجَبٍ ، وَ طَافَ فِي رَجَبٍ ، فَعُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ» . ۱

۸۰۳۰.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :كَانَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ ، انْتَظَرَ إِلى صَبِيحَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ۲ ، ثُمَّ يَخْرُجُ مُهِلًا فِي ذلِكَ الْيَوْمِ . ۳

۸۰۳۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ۴:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ ۵ ، وَ أَحَلَّ فِي آخَرَ ، فَقَالَ ۶ : «يُكْتَبُ ۷ لَهُ ۸ فِي الَّذِي قَدْ نَوى ، أَوْ يُكْتَبُ ۹ لَهُ فِي أَفْضَلِهِمَا ۱۰ » . ۱۱

1.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۴ ، ح ۱۲۲۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۹۲۵۶ .

2.في المرآة : «يدلّ على كراهة السفر قبل ثلاث وعشرين ، وإن كان للعمرة كما يدلّ عليه روايات» .

3.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۵ ، ح ۱۲۲۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۹۲۶۴ ؛ البحار ، ج ۸۳ ، ص ۱۱۸ ، ح ۴۴.

4.روى ابن أبي عمير كتاب عبد الرحمن بن الحجّاج وأكثر من الرواية عنه في الأسناد . ولم يثبت رواية حفص بن البختري عن عبد الرحمن بن الحجّاج في شيءٍ من الأسناد . والظاهر وقوع التحريف في السند ، وأنّ الصواب : «وعبد الرحمن بن الحجّاج» . راجع : رجال النجاشي ، ص ۲۳۷ ، الرقم ۶۳۰ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۳۱۰ ، الرقم ۴۷۴ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۴ ، ص ۴۲۶ ـ ۴۲۷ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۲۸۶ ـ ۲۸۹ . ويؤيّد ذلك ما ورد في الكافي ، ح ۷۱۸۶ من رواية ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن الحجّاج وحمّاد بن عثمان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و ح ۱۴۹۸۷ من رواية ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج وحفص بن البختري وسلمة بيّاع السابري عن أبي عبد اللّه عليه السلام .

5.في «بف» : + «رمضان» .

6.في «بخ ، جن» : «قال» .

7.في «بح» : «تكتب» .

8.في الوسائل : - «له» .

9.في «جن» : «ويكتب» . وفي «بح» : «أو تكتب» . وفي الفقيه : «وقال : يكتب» .

10.في المرآة : «الترديد إمّا من الراوي ، أو المراد أنّه إن لم يكن في أحدهما فضل يكتب في الذي نوى ، وإلّا ففي الأفضل» .

11.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۵۴ ، ح ۲۹۵۰ ، معلّقا عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۵ ، ح ۱۲۲۸۳ ؛ ف الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۹۲۵۷ .


الكافي ج9
212

۱ فَقَالَ : «إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ فِي امْرَأَةٍ وَعَدَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ لَهَا : اعْتَمِرِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَهِيَ ۲ لَكِ حَجَّةٌ ۳ » . ۴

۸۰۲۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، قَالَ :كُنْتُ مُقِيماً بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ۵ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ ، فَلَمَّا قَرُبَ الْفِطْرُ ، كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْخُرُوجُ فِي عُمْرَةِ ۶ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ ، أَوْ أُقِيمُ حَتّى يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ ، وَ أُتِمَّ صَوْمِي ؟
فَكَتَبَ إِلَيَّ كِتَاباً قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ : «سَأَلْتَ رَحِمَكَ ۷ اللّهُ عَنْ أَيُّ الْعُمْرَةِ ۸ أَفْضَلُ ؟ عُمْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ ؛ يَرْحَمُكَ اللّهُ ۹ » . ۱۰

۸۰۲۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ ، وَ أَحَلَّ فِي غَيْرِهِ ، كَانَتْ ۱۱

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۵۳۶

2.في «ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن» والوسائل : «فهو» .

3.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۲۳۵ : «ظاهره اختصاص فضل عمرة شهر رمضان بتلك المرأة لوعد النبيّ صلى الله عليه و آله وضمانه لها ، ويكون الخبر الآتي محمولاً على التقيّة ، ويمكن أن تكون قصّة المرأة لبيان حصول هذا الفضل وعلّته ، واستمرّ بعد ذلك لغيرها ، ولعلّ الأوّل أظهر» .

4.الجعفريّات ، ص ۶۷ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وتمام الرواية فيه : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله لاُمّ معقل ـ وقد كانت قد فاتها الحجّ ـ : اعتمري في شهر رمضان ، فإنّ عمرة فيه تعدل حجّة» الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۵ ، ح ۱۲۲۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۹۲۶۲ .

5.في «بح» : - «شهر رمضان» .

6.في الوسائل : - «عمرة» .

7.في «بح ، بخ ، بس ، بف» والوافي : «يرحمك» .

8.في «بح» : «عمرة» .

9.في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمه الله : «هذا الحديث وما قبله وبعده [أي الحديث الأوّل والحديث الرابع هنا ]يمكن أن يشمل ما لو أراد الحاجّ الاكتفاء بهذه العمرة عن عمرة التمتّع ، بأن يعتمر في رجب أو رمضان ، ويقيم بمكّة إلى موسم الحجّ ، فيحجّ حجّا مفردا» .

10.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۵ ، ح ۱۲۲۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۹۲۶۳ .

11.في «بف» : «فكانت» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 218791
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي