سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ۱ عليه السلام يَقُولُ : «إِذَا قَدِمَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ ، وَ طَافَ وَ سَعى ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ عَلى رَاحِلَتِهِ ، وَ لْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ» . ۲
۸۰۳۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْعُمْرَةُ ۳ الْمَبْتُولَةُ ۴ : يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَحِلُّ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْتَحِلَ مِنْ سَاعَتِهِ ، ارْتَحَلَ ۵ » . ۶
۸۰۳۹.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :۷عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مَبْتُولَةً ، قَالَ : «يُجْزِئُهُ ـ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ۸ ، وَ سَعى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، وَ حَلَقَ ـ أَنْ يَطُوفَ طَوَافاً وَاحِداً بِالْبَيْتِ ، وَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُقَصِّرَ ، قَصَّرَ» . ۹
8040.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ 10 بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
1.في «بف» : «أبا عبد اللّه » .
2.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۰ ، ح ۱۲۳۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۴۳ ، ح ۱۸۱۷۲ .
3.في «ى» : - «العمرة» .
4.«المبتولة» : المقطوعة . و في الوافي : «وصفت العمرة المفردة بها ؛ لأنّها مقطوعة عن الحجّ» . وراجع : لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۴۲ (قبل) .
5.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۲۳۸ : «ظاهر هذا الخبر والذي قبله عدم الاحتياج إلى طواف النساء في المفردة أيضا كما ذهب إليه الجعفي خلافا للمشهور . ويمكن حملها على التقيّة ، وإن كان القول بالاستحباب لا يخلو من قوّة كما هو ظاهر الكليني» .
6.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۰ ، ح ۱۲۳۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۴۳ ، ح ۱۸۱۷۳ .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۵۳۸
8.في «جن» : «البيت» .
9.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۱ ، ح ۱۲۳۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۱۶ ، ح ۱۹۳۰۱ .
10.في الاستبصار : - «عن محمّد» . وهو سهو ناش من جواز النظر من «محمّد» في «أحمد بن محمّد» إلى «محمّد» في «محمّد بن إسماعيل» . والمراد من محمّد بن إسماعيل هذا هو ابن بزيع .