219
الكافي ج9

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، فَيَطُوفُ ۱ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ يَغْشى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، قَالَ : «قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ ، وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ مُحِلًا حَتّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِأَهْلِ بِلَادِهِ ، فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرُ» . ۲

۸۰۴۵.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قَالَ : مَنْ جَاءَ بِهَدْيٍ فِي عُمْرَةٍ فِي غَيْرِ حَجٍّ ، فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ . ۳

۸۰۴۶.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُعْتَمِرُ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ ، يَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ۴ » . ۵

۸۰۴۷.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ ۶ ، فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ؛ وَ مَنْ سَاقَ هَدْياً وَ هُوَ مُعْتَمِرٌ ، نَحَرَ هَدْيَهُ بِالْمَنْحَرِ ۷ ، وَ هُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، وَ هِيَ

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «ويطوف» .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۲۳ ، ح ۱۱۱۱ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۵۲ ، ح ۲۹۴۶ ، معلّقا عن عليّ بن رئاب، عن مسمع بن عبدالملك الوافي ، ج۱۳، ص۷۰۱، ح۱۲۹۷۳؛ الوسائل ، ج۱۳، ص۱۲۸، ذيل ح۱۷۴۰۰.۳ .

3.الوافي ، ج ۱۴، ص۱۱۳۸ ، ..ح۱۳۹۴۱ ؛ الوسائل ، ج۱۴، ص۲۱۶، ح۱۹۰۲۱

4.في منتقى الجمان ، ص ۴۴۰ : «كذا وجدت هذا الحديث في نسخ الكافي ، وهو خلاف ما مضى في الصحيحين برواية معاوية أيضا ، ولعلّ ما هنا سهو من الناسخين ، أو محمول على الإذن في تقديم الحلق ، وإن كان العكس أرجح» . وفي الوافي : «يعني له أن يفعل ذلك رخصة ، والأوّل هو الأصل والأولى كما يأتي في باب ترتيب المناسك» .

5.الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۳۹ ، ح ۱۳۹۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۱۶ ، ح ۱۹۰۲۰ .

6.في «بث ، بح» : «عمرته» . وفي «بف» : «العمرة» .

7.في الوسائل ، ح ۱۸۶۶۹ : «في المنحر» . وفي الفقيه : «عند المنحر» . وفي المرآة : «وما اشتمل عليه من ذبح ف ما ساقه في العمرة بالحزورة هو المشهور بين الأصحاب ، لكنّهم حملوه على الاستحباب» .


الكافي ج9
218

كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ ۱ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ : هَلْ عَلى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ ، وَ الْعُمْرَةِ ۲ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ ؟
فَكَتَبَ : «أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ ، فَعَلى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ ؛ وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ ، فَلَيْسَ عَلى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ» . ۳

210 ـ بَابُ الْمُعْتَمِرِ يَطَأُ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ الْكَفَّارَةِ فِي ذلِكَ

۸۰۴۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ ۴ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، فَوَطِئَ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ ، قَالَ : «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ؛ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ ، وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتّى يَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ ۵ ، فَيَخْرُجَ إِلى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، فَيُحْرِمَ مِنْهُ ، ثُمَّ يَعْتَمِرَ» . ۶

۸۰۴۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ،۷عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

1.في الاستبصار ، ص ۲۴۵ : - «إلى الرجل» .

2.في الوافي والتهذيب والاستبصار ، ص ۲۴۵ : «و عن العمرة» .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۵۴ ، ح ۸۶۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۳۲ ، ح ۸۰۴ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۶۳ ، ح ۵۴۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۴۵ ، ح ۸۵۴ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۳ ، ح ۱۲۳۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۴۲ ، ح ۱۸۱۷۰ .

4.في الوافي : «الرجل» .

5.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۲۴۰ : «المشهور أنّه على الفضل . وقال في المدارك : مقتضى الروايتين تعيّن إيقاع القضاء في الشهر الداخل ، ولا يبعد المصير إلى ذلك ، وإن قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيّام في غير هذه الصورة» . وراجع : مدارك الأحكام ، ج ۸ ، ص ۴۲۵ .

6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۵۳ ، ح ۲۹۴۷ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۱۱۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۵۳ ، ح ۲۹۴۶ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۰۱ ، ح ۱۲۹۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۲۹ ، ح ۱۷۴۰۲ .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۵۳۹

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 179036
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي