عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، فَيَطُوفُ ۱ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ يَغْشى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، قَالَ : «قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ ، وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ مُحِلًا حَتّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِأَهْلِ بِلَادِهِ ، فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرُ» . ۲
۸۰۴۵.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قَالَ : مَنْ جَاءَ بِهَدْيٍ فِي عُمْرَةٍ فِي غَيْرِ حَجٍّ ، فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ . ۳
۸۰۴۶.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُعْتَمِرُ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ ، يَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ۴ » . ۵
۸۰۴۷.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ ۶ ، فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ؛ وَ مَنْ سَاقَ هَدْياً وَ هُوَ مُعْتَمِرٌ ، نَحَرَ هَدْيَهُ بِالْمَنْحَرِ ۷ ، وَ هُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، وَ هِيَ
1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «ويطوف» .
2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۲۳ ، ح ۱۱۱۱ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۵۲ ، ح ۲۹۴۶ ، معلّقا عن عليّ بن رئاب، عن مسمع بن عبدالملك الوافي ، ج۱۳، ص۷۰۱، ح۱۲۹۷۳؛ الوسائل ، ج۱۳، ص۱۲۸، ذيل ح۱۷۴۰۰.۳ .
3.الوافي ، ج ۱۴، ص۱۱۳۸ ، ..ح۱۳۹۴۱ ؛ الوسائل ، ج۱۴، ص۲۱۶، ح۱۹۰۲۱
4.في منتقى الجمان ، ص ۴۴۰ : «كذا وجدت هذا الحديث في نسخ الكافي ، وهو خلاف ما مضى في الصحيحين برواية معاوية أيضا ، ولعلّ ما هنا سهو من الناسخين ، أو محمول على الإذن في تقديم الحلق ، وإن كان العكس أرجح» .
وفي الوافي : «يعني له أن يفعل ذلك رخصة ، والأوّل هو الأصل والأولى كما يأتي في باب ترتيب المناسك» .
5.الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۳۹ ، ح ۱۳۹۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۱۶ ، ح ۱۹۰۲۰ .
6.في «بث ، بح» : «عمرته» . وفي «بف» : «العمرة» .
7.في الوسائل ، ح ۱۸۶۶۹ : «في المنحر» . وفي الفقيه : «عند المنحر» . وفي المرآة : «وما اشتمل عليه من ذبح ف ما ساقه في العمرة بالحزورة هو المشهور بين الأصحاب ، لكنّهم حملوه على الاستحباب» .