۸۰۷۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ۱:۲عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام ، قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، فَقَالَ ۳ : إِنِّي أَهْدَيْتُ جَارِيَةً إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَأُعْطِيتُ ۴ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ ، فَمَا تَرى ؟
قَالَ : بِعْهَا ، ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا ، ثُمَّ قُمْ عَلى هذَا الْحَائِطِ ۵ حَائِطِ الْحِجْرِ ، ثُمَّ نَادِ ، وَ أَعْطِ ۶ كُلَّ مُنْقَطَعٍ بِهِ ، وَ كُلَّ مُحْتَاجٍ مِنَ الْحَاجِّ» . ۷
۸۰۷۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ۸، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً»۹ ؟
فَقَالَ : «لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي ۱۰ أَحَدٌ إِلَا مَنْ ۱۱ شَاءَ اللّهُ» قَالَ ۱۲ : «مَنْ أَمَّ
1.في الوسائل والكافي ، ح ۶۸۴۴ والعلل : «أبي الحرّ» .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۵۴۵
3.في الوافي والوسائل : + «له» .
4.في الوسائل والكافي ، ح ۶۸۴۴ : + «بها» . وفي التهذيب : «واُعطيت بها» .
5.في الوافي والوسائل والكافي ، ح ۶۸۴۴ : - «هذا الحائط» .
6.في الوافي : «فأعط» .
7.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يهدي إلى الكعبة ، ح ۶۸۴۴ . وفي علل الشرائع ، ص ۴۰۹ ، ح ۴ ، بسنده عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن ابن الحرّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۸۶ ، ح ۱۷۳۴ ، بسنده عن أبان الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۳۵ ، ح ۱۱۲۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۲۵۰ ، ذيل ح ۱۷۶۷۳ .
8.في «بح» : «أو الحجّال» .
9.آل عمران (۳) : ۹۷ .
10.في «بس» والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي : + «عنه» .
11.في تفسير العيّاشي : «ما» .
12.في «بخ ، بس ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي : «ثمّ قال» .
وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمه الله : «لعلّ معناه أنّ أمن الحرم أمن تشريعي ، أي يجب على الناس أن لا يهيّجوا من التجأ بالحرم ؛ لا تكويني حتّى يناقض ما فعله الحجّاج وغيره . أو المراد الأمن في الآخرة ، أو الجمع بين الأمن التشريعي ، والأمن في الآخرة» .