عَلَيْكَ» . ۱
223 ـ بَابُ تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ
۸۱۳۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيهِ : مَكَّةُ حَرَمُ اللّهِ ، وَ الْمَدِينَةُ حَرَمُ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَ الْكُوفَةُ حَرَمِي ؛ لَا يُرِيدُهَا ۲ جَبَّارٌ ۳ بِحَادِثَةٍ ۴ إِلَا قَصَمَهُ ۵ اللّهُ» . ۶
۸۱۳۸.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ۷سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : حَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله الْمَدِينَةَ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، حَرَّمَ بَرِيداً ۸ فِي ۹ بَرِيدٍ غَضَاهَا ۱۰ » .
1.كامل الزايارات ، ص ۲۶ ، الباب ۷ ، ح ۲ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۷۵ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۴۰۱ ، ح ۱۴۴۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۹۳۸۴ ؛ البحار ، ج ۱۰۰ ، ص ۱۵۷ ، ح ۳۴ .
2.في الوافي : «لا يريد» . وفي التهذيب : «لا يردها» .
وفي المرآة : «ظاهره رجوع الضمير إلى الأخير ، ويحتمل رجوعه إلى كلّ منهما» .
3.في «بخ ، بف» والوافي : + «لهذه المواضع» .
4.في التهذيب : «يجوز فيه» بدل «بحادثة» .
5.قَصْمُ الشيء : كَسْرُه . راجع : لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۵ (قصم) .
6.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۲ ، ح ۲۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۳۹۳ ، ح ۱۴۴۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۹۳۸۶ .
7.في التهذيب : - «محمّد بن» .
8.في التهذيب : «بريد» بدل «حرّم بريدا» . وقال الخليل : «البَريد : ستّة أميال يتمّ بها فرسخان» . وقال ابن منظور : «البَريد : فرسخان . وقيل : ما بين كلّ منزلين بَريد» . ترتيب كتاب العين ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ؛ لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۸۶ (برد) .
9.في «بف» : «من» .
10.في «بث ، بخ ، بس» والفقيه والتهذيب : «عضاها» . وفي حاشية «ى» : «شجرها» .ف وفي الوافي : «الغَضا ، بالمعجمتين : جمع غضاة ، وهي شجر معروف ، وفي بعض النسخ بإهمال العين ، والعضهة والعضاهة والعظة بحذف الهاء الأصليّة : كلّ شجر يعظم وله شوك ، ويجمع بالعضاه بالهاء ، وإنّما تصحّ هذه النسخة لوجاز حذف الهاء من جمعه ، كما جاز من مفرده . قال في التهذيب : ما تضمّن الخبران من عدم تحريم صيد حرم المدينة المراد به ما بين البريد إلى البريد ، وهو ظلّ عاير إلى ظلّ وعير ، ويحرم ما بين الحرّتين ، وبهما يميّز صيد هذا الحرم من حرم مكّة ؛ لأنّ صيد مكّة يحرم في جميع الحرم ، وليس كذلك في حرم المدينة ؛ لأنّ الذي يحرم منها هو القدر المخصوص ، ثمّ استدلّ عليه بالخبرين الآتيين» . وراجع أيضا : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۴۰ (عضه) ؛ مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۲۷۸ .