371
الكافي ج9

3 ـ بَابُ وُجُوهِ الْجِهَادِ

۸۲۱۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ۱جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْجِهَادِ : سُنَّةٌ ۲ أَمْ فَرِيضَةٌ ؟
فَقَالَ : «الْجِهَادُ عَلى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ ، فَجِهَادَانِ فَرْضٌ ، وَجِهَادٌ سُنَّةٌ لَا يُقَامُ ۳ إِلَا مَعَ الْفَرْضِ ۴ ، وجِهادٌ سُنَّةٌ ۵ .
فَأَمَّا ۶ أَحَدُ الْفَرْضَيْنِ ۷ ، فَمُجَاهَدَةُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصِي اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَهُوَ مِنْ ۸ أَعْظَمِ الْجِهَادِ .
وَ مُجَاهَدَةُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ فَرْضٌ ۹ .
وَأَمَّا الْجِهَادُ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ لَا يُقَامُ إِلَا مَعَ فَرْضٍ ۱۰ ، فَإِنَّ مُجَاهَدَةَ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلى

1.في «بف» : «القاشاني» .

2.في الوسائل والخصال : «أسنّة هو» بدل «سنّة» . وفي التهذيب : + «هو» .

3.في الوسائل : «لا تقام» .

4.في «بث ، بح ، بس ، بف» والوافي والتهذيب والخصال والتحف : «فرض» .

5.هكذا في «ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب والخصال والتحف . وفي المطبوع: - «وجهاد سنّة» .

6.في «بح» : «وأمّا» .

7.في حاشية «بث» : «فريضتين» .

8.في الوافي : - «من» .

9.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۳۳۲ : «لعلّ المراد بالثاني ما إذا صار الجهاد على طائفة واجبا عينيّا بأن يهجم عليهم العدوّ ، وبالثالث الجهاد الذي هو واجب كفائي على الاُمّة وعلى كلّ فرد بخصوصه سنّة عينيّا ، فهو سنّة لا يقام إلّا مع الفرض» .

10.في الوافي : «الفريضة ما أمر اللّه به في كتابه و شدّد أمره ، و هو إنّما يكون واجبا . و السنّة ما سنّه النبيّ صلى الله عليه و آله و ليس بتلك المثابة من التشديد ، وهو قد يكون واجبا ، وقد يكون مستحبّا . و جهاد النفس مذكور في القرآن في مواضع كثيرة ، منها قوله سبحانه : «وَ جَـهِدُوافِى اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ» [الحج (۲۲) : ۷۸ ]وقوله : «وَ الَّذِينَ جَـهَدُوافِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا» [العنكبوت (۲۹) : ۶۹] إلى غير ذلك . وكذا جهاد العدوّ القريب الذي يخاف ضرره ، قال اللّه سبحانه : «قَـتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ» [التوبه (۹) : ۱۲۳ ]وكذا كلّ جهاد مع العدوّ ، قال اللّه تعالى : «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ» [التوبه (۹) : ۵] إلى غير ذلك من الآيات، و هذا هو الفرض الذي لا تقام السنّة إلاّ به» .


الكافي ج9
370

2 ـ بَابُ جِهَادِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

۸۲۱۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ۱، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ :قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «كَتَبَ اللّهُ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَجِهَادُ الرَّجُلِ بَذْلُ ۲ مَالِهِ وَنَفْسِهِ حَتّى يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، وَجِهَادُ الْمَرْأَةِ أَنْ ۳ تَصْبِرَ عَلى مَا تَرى مِنْ أَذى زَوْجِهَا وَغَيْرَتِهِ» . ۴

۸۲۱۶.وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ :«جِهَادُ ۵ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ ۶ » . ۷

1.في التهذيب : «ظريف» . والمذكور في بعض نسخه : «طريف» وهو الصواب .

2.في التهذيب : «أن يبذل» .

3.في «ى» : - «أن» .

4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۲۶ ، ح ۲۲۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۳۹ ، ح ۴۵۱۶ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۷۶ ، ح ۲۲۱۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۲۳ ، ح ۱۹۹۳۴ .

5.في «ى ، بف» : «وجهاد» .

6.قال ابن الأثير : «التبعّل : حسن العشرة» . وقال ابن منظور : «امرأة حسنة التبعّل ، إذا كانت مطاوعة لزوجها ، محبّة له» . النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۴۰ ؛ لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۵۸ (بعل) .

7.الكافي ، كتاب النكاح ، باب حقّ الزوج على المرأة ، ح ۱۰۱۶۸ ، بسند آخر عن أبي ابراهيم عليه السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۱۶ ، ضمن ح ۵۹۰۴ ، بسند آخر عن الصادق عليه السلام . الخصال ، ص ۵۸۵ ، أبواب السبعين و مافوقه ، ضمن الحديث الطويل ۱۲ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . الخصال ، ص ۶۲۰ ، أبواب الثمانين و مافوقه ، ضمن الحديث الطويل ۱۰ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهم السلام . الجعفريّات ، ص ۶۷ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۳۹ ، ح ۴۵۱۸ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ؛ نهج البلاغة ، ص ۴۹۴ ، ذيل الحكمة ۱۳۶ ؛ خصائص الأئمّة عليهم السلام ، ص ۱۰۳ ، ذيل الحديث ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۷۷ ، ح ۲۲۱۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۲۳ ، ح ۱۹۹۳۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 179074
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي