377
الكافي ج9

مِنْ هَجَرَ ۱ ، لَعَلِمْنَا أَنَّا عَلَى الْحَقِّ ، وَأَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ، وَكَانَتِ السِّيرَةُ فِيهِمْ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ۲ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِي أَهْلِ مَكَّةَ ۳ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْبِ لَهُمْ ذُرِّيَّةً ، وَقَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَلْقى سِلَاحَهُ ۴ فَهُوَ آمِنٌ ۵ ، وَكَذلِكَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ يَوْمَ الْبَصْرَةِ نَادى فِيهِمْ ۶ : لَا تَسْبُوا ۷ لَهُمْ ذُرِّيَّةً ، وَلَا تُجْهِزُوا ۸ عَلى جَرِيحٍ ۹ ، وَلَا تَتْبَعُوا ۱۰ مُدْبِراً ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَأَلْقى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ .
وَ أَمَّا ۱۱ السَّيْفُ الْمَغْمُودُ ، فَالسَّيْفُ الَّذِي يَقُومُ ۱۲ بِهِ الْقِصَاصُ ، قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ»۱۳ فَسَلُّهُ ۱۴ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، وَحُكْمُهُ إِلَيْنَا ۱۵ .
فَهذِهِ السُّيُوفُ الَّتِي بَعَثَ اللّهُ بِهَا مُحَمَّداً صلى الله عليه و آله ، فَمَنْ جَحَدَهَا ، أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا ،

1.قال الفيروزآبادي : «هجر ، محرّكة : بلد باليمن بينه وبين عَثَّر يوم وليلة ، مذكّر مصروف ، وقد يؤنّث ويمنع ، والنسبة : هجري وهاجري ، واسم لجميع أرض البحرين» . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۶۸۵ (هجر) . وراجع : معجم البلدان ، ج ۱ ، ص ۳۰۳ ؛ و ج ۳ ، ص ۴۱۳ .

2.في التحف : + «مثل» .

3.في «ى» : - «في أهل مكّة» .

4.في الوافي والتهذيب ، ج ۴ و ۶ والخصال : «ومن [التهذيب ، ج ۴ : «أو» بدل «ومن»] ألقى سلاحه أو دخل دار أبي سفيان» بدل «فهو آمن ومن ألقى سلاحه» .

5.في تفسير القمّي : + «ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» .

6.في الوسائل : - «فيهم» .

7.في «بف» والوافي : «ألّا تسبوا» .

8.في التهذيب ، ج ۴ و ۶ : «ولا تتمّوا» . وفي التحف : «ولا تدفقوا» .

9.في «بف» : «الجريح» . وأجهز على الجريح إجهازا ، أي أثبت قتله، أو أسرع قتله وتمّم عليه . راجع : لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۳۲۵ (جهز) .

10.في «ى» : + «لهم» .

11.في «بف» : «فأمّا» .

12.في الوافي وتفسير القمّي والتحف : «يقام» .

13.المائدة (۵) : ۴۵ .

14.في «بف» : «فسلّمه» .

15.في المرآة : «يدلّ على عدم جواز القصاص بدون حكم الإمام عليه السلام ، وأمّا جهاد من أراد قتل نفس محترمة أو سبي مال أو حريم ، فلا اختصاص له بالأئمّة عليهم السلام ، والكلام هنا فيما لهم عليهم السلام مدخل فيه» .


الكافي ج9
376

الْمُفَادَاةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْاءِسْلَامِ ؛ فَهؤُلَاءِ لَنْ يُقْبَلَ ۱ مِنْهُمْ إِلَا الْقَتْلُ ، أَوِ الدُّخُولُ فِي الْاءِسْلَامِ ، وَلَا يَحِلُّ ۲ لَنَا ۳ مُنَاكَحَتُهُمْ ۴ مَا دَامُوا فِي دَارِ ۵ الْحَرْبِ ۶ .
وَ أَمَّا السَّيْفُ الْمَكْفُوفُ ۷ ، فَسَيْفٌ عَلى أَهْلِ الْبَغْيِ وَالتَّأْوِيلِ ، قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۸اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتّى تَفِى ءَ إِلى أَمْرِ اللّهِ»۹ فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الْايَةُ ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَى التَّأْوِيلِ ۱۰ ، كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى التَّنْزِيلِ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : مَنْ هُوَ ؟ فَقَالَ : خَاصِفُ ۱۱ النَّعْلِ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ : قَاتَلْتُ بِهذِهِ الرَّايَةِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ۱۲ صلى الله عليه و آله ۱۳ ثَلَاثاً ، وَهذِهِ ۱۴ الرَّابِعَةُ ، وَاللّهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتّى يَبْلُغُوا بِنَا ۱۵ السَّعَفَاتِ ۱۶

1.في «بف» والتهذيب ، ج ۶ وتفسير القمّي والخصال : «لا يقبل» .

2.في «ى ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ۴ : «ولا تحلّ» .

3.في «بح» : - «لنا» .

4.في التهذيب ، ج ۶ وتفسير القمّي والخصال والتحف : «نكاحهم» .

5.في التهذيب ، ج ۶ وتفسير القمّي : - «دار» .

6.في البحار ، ج ۳۲ : «ثمّ قال» بدل «وأمّا السيوف الثلاثة المشهورة» إلى هنا .

7.في تفسير القمّي والخصال : «الملفوف» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۲

9.الحجرات (۴۹) : ۹ . وهذه الآية أصل في قتال أهل البغي من المسلمين ، ودليل على وجوب قتالهم ، وعليها بنى أمير المؤمنين عليه السلام قتال الناكثين والقاسطين والمارقين ، وإيّاها عنى رسول اللّه صلى الله عليه و آله حين قال لعمّار بن ياسر : «يا عمّار ، تقتلك الفئة الباغية» . راجع : المبسوط ، ج ۷ ، ص ۲۶۲ ؛ المهذّب ، ج ۱ ، ص ۳۲۲ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۹۰۴ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۹۸۲ ؛ وغيرها من المصادر الفقهيّة .

10.في المرآة : «لعلّ كون القتال للتأويل لكون الآية من غير نصّ في خصوص طائفة ؛ إذ الباغي يدّعي أنّه على الحقّ ، وخصمه باغ ؛ أو المراد به أنّ آيات قتال المشركين والكافرين يشملهم في تأويل القرآن» .

11.الخَصف : ضمّ الشيء إلى الشيء ، يقال : خصف النعلَ يخصفها خَصفا ، أي ظاهر بعضها على بعض وخرزها . راجع : لسان العرب ، ج ۹ ، ص ۷۱ (خصف) .

12.في «بث ، بح ، جد» وحاشية «جت» : «مع النبيّ» .

13.في الخصال : + «وأهل بيته» .

14.في «ى» : «فهذه» .

15.في «جن» : «بلغونا» . وفي الوسائل : «يبلغونا» بدل «يبلغوا بنا» .

16.قال ابن الأثير : «في حديث عمّار : لو ضربونا حتّى يبلغوا بنا سعفات هَجَر ، السَعَفات جمع سَعَفَة بالتحريك ، وهي أغصان النخيل ، وقيل : إذا يَبُسَت سمّيت سَعَفَة ، وإذا كانت رطبة فهي شَطْبة ، وإنّما خصّ هجر للمباعدة في المسافة ، ولأنّها موصوفة بكثرة النخيل» . النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۶۸ (سعف) .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 189399
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي