قَالَ : «لَا ، إِلَا أَنْ يَخَافَ عَلى ذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِينَ ۱ » .
[فَقَالَ] ۲ : أَ رَأَيْتَكَ ، لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، لَمْ يَنْبَغِ ۳ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ ؟
قَالَ : «يُرَابِطُ وَلَا يُقَاتِلُ ، وَإِنْ خَافَ عَلى بَيْضَةِ الْاءِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ قَاتَلَ ، فَيَكُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ ۴ لِلسُّلْطَانِ» .
قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ ۵ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُرَابِطٌ ۶ كَيْفَ ۷ يَصْنَعُ ؟
قَالَ : «يُقَاتِلُ عَنْ بَيْضَةِ الْاءِسْلَامِ ، لَا عَنْ هؤُلَاءِ ؛ لِأَنَّ فِي ۸ دُرُوسِ ۹ الْاءِسْلَامِ دُرُوسَ دِينِ ۱۰ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله » . ۱۱
۰.عَلِيٌّ ۱۲ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الرِّضَا عليه السلام نَحْوَهُ .
6 ـ بَابُ الْجِهَادِ الْوَاجِبِ ۱۳ مَعَ مَنْ يَكُونُ ۱۴
۸۲۲۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
1.في المرآة : «أي على طائفة اُخرى ، فيكون الاستثناء متّصلاً» .
2.في جميع النسخ التي قوبلت والوافي : - «فقال» . و ما أثبتناه من المطبوع .
3.في المرآة : «قوله عليه السلام : لم ينبغ ، على الاستفهام الإنكاري» .
4.في «بس» والتهذيب : «لا» بدل «وليس» . وفي «ى ، بح ، جد ، جن» والعلل : «ليس» بدون الواو . وفي «جن» : + «قتاله» .
5.في «جت» : «وإن» .
6.في «بث» : «يرابط» .
7.في «ى» : «فكيف» .
8.في «ى» : - «في» .
9.الدروس : المحو ، والانمحاء ؛ لازم و متعدّ . لسان العرب ، ج ۶ ، ص ۷۹ (درس) .
10.في الوافي والتهذيب والعلل : «ذكر» .
11.قرب الإسناد ، ص ۳۴۵ ، ح ۱۲۵۳ ، عن محمّد بن عيسى ، مع اختلاف . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۲۵ ، ح ۲۱۹ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۶۰۳ ، ح ۷۲ ، بسندهما عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۷۹ ، ح ۱۴۷۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۲۹ ، ح ۱۹۹۴۳ .
12.في حاشية «بث ، بح» : + «بن إبراهيم» .
13.في «بث» : - «الواجب» .
14.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۲