يَقْسِمُهُ ۱ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِنَّمَا ۲ يَقْسِمُهُ ۳ عَلى قَدْرِ مَا ۴ يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ ، وَمَا يَرى ، وَلَيْسَ ۵ عَلَيْهِ ۶ فِي ذلِكَ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ مُوَظَّفٌ ، وَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذلِكَ بِمَا يَرى عَلى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ ، فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا قُلْتُ شَيْءٌ ، فَالْقَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله كَذَا كَانَ ۷ يَصْنَعُ» .
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلى عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، فَقَالَ لَهُ ۸ : «اتَّقِ اللّهَ ، وَأَنْتُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ ۹ فَاتَّقُوا اللّهَ ؛ فَإِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي ـ وَكَانَ خَيْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَأَعْلَمَهُمْ بِكِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله ـ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، قَالَ : مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَيْفِهِ ، وَدَعَاهُمْ إِلى نَفْسِهِ وَفِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ، فَهُوَ ضَالٌّ مُتَكَلِّفٌ ۱۰ » . ۱۱
8228.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَيْدٍ
1.في «ى ، بف ، جت» وحاشية «بث» : «يقسم» . وفي الكافي ، ح ۵۹۴۳ والفقيه والمقنعة : «يقسمها» .
2.في الكافي ، ح ۵۹۴۳ والفقيه والتهذيب ، ج ۶ : «إنّما» بدون الواو .
3.في «بف» : «يقسم» . وفي الكافي ، ح ۵۹۴۳ والفقيه : «يقسمها» .
4.في «بح» والفقيه والمقنعة : «من» .
5.في «بث» والكافي ، ح ۵۹۴۳ والفقيه والتهذيب ، ج ۶ والمقنعة : «ليس» بدون الواو .
6.في الكافي ، ح ۵۹۴۳ والفقيه والمقنعة : - «عليه» .
7.في «بح» : - «كان» .
8.في الوسائل : «فقال : يا عمرو» .
9.«الرَّهْطُ» : عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة . وبعض يقول : من سبعة إلى عشرة ، وما دون السبعة إلى الثلاثة نَفَر . وقيل : الرَّهط : ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة . لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۳۰۵ (رهط) .
10.المتكلّف : العِرّيض لما لا يعنيه . وتكلّفت الشيء : تجشّمته . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۲۴ (كلف) .
11.الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ... ، ح ۵۹۴۳ . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۰۳ ، ح ۲۹۲ ، معلّقا عن الكليني ، وفيهما من قوله : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقسم صدقة أهل البوادي» إلى قوله : «وليس عليه في ذلك شيء موقّت» . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۴۸ ، ح ۲۶۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۸۵ ، ح ۴۰ ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهماالسلام ، من قوله : «من ضرب الناس بسيفه» . المقنعة ، ص ۲۶۰ ، مرسلاً عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۱ ، ح ۱۶۱۹ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، من قوله : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقسّم صدقة أهل البوادي» إلى قوله : «وليس عليه في ذلك شيء موقّت» الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۸۴ ، ح ۱۴۷۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۴۱ ، ح ۱۹۹۵۰ .