عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، أَوْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ۱ ، قَالَ : «لَوْ أَنَّ قَوْماً حَاصَرُوا مَدِينَةً ، فَسَأَلُوهُمُ الْأَمَانَ ، فَقَالُوا : لَا ، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَزَلُوا إِلَيْهِمْ ، كَانُوا آمِنِينَ» . ۲
۸۲۴۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۳، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام ، قَالَ : «قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ ۴ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله كَتَبَ كِتَاباً ۵ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ : أَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ ۶ غَزَتْ بِمَا ۷ يُعَقِّبُ ۸ بَعْضُهَا بَعْضاً ۹ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّهُ ۱۰ لَا يَجُوزُ حَرْبٌ ۱۱ إِلَا بِإِذْنِ أَهْلِهَا ،
1.في الوسائل : - «أو عن أبي الحسن عليه السلام » .
2.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۴۰ ، ح ۲۳۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۰۲ ، ح ۱۴۷۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۶۸ ، ح ۲۰۰۰۰ .
3.في الكافي ، ح ۳۷۵۷ : + «بن عيسى» .
4.في الوافي والكافي ، ح ۳۷۵۷ والتهذيب : «عليّ» .
5.في الكافي ، ح ۳۷۵۷ : - «كتابا» .
6.الغازية : تأنيث الغازي ، وهي هاهنا صفة لجماعة غازية . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۶۶ (غزا) ؛ مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۳۵۸ .
7.في الوافي : - «بما» . وفي التهذيب : «معنا» .
8.قال ابن الأثير : «ومنه الحديث : وأنّ كلّ غازية غزت يعقّب بعضها بعضا ، أي يكون الغزو بينهم نوبا ، فإذا خرجت طائفة ، ثمّ عادت ، لم تكلّف أن تعود ثانية حتّى تعقبها اُخرى غيرها» . النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۶۷ (عقب) .
وقال العلّامة المجلسي رحمه الله في المرآة : «لعلّ قوله : بما ، زيد من النسّاخ ، وفي التهذيب : غزت معنا ، فقوله : يعقّب ، خبر ، وعلى ما في النسخ لعلّ قوله : بالمعروف ، بدل ، أو بيان لقوله : بما يعقّب» ، ثمّ نقل ما نقلناه عن النهاية وقال : «ولايخفى بعده عمّا في تلك النسخ» .
9.في الوسائل : «بعضها» .
10.في المرآة : «قوله : فإنّه ، خبر ، أي كلّ طائفة غازية بما يعزم أن يعقّب ويتبع بعضها بعضا فيه ، وهو المعروف والقسط بين المسلمين ؛ فإنّه لا يجوز له حرب إلّا بإذن أهلها ، أي أهل الغازية ، أو فليعلم هذا الحكم» .
11.في «ى ، بث ، جد» والوافي والبحار والتهذيب : «لا يجاز حرمة» بدل «لا يجوز حرب» . وفي حاشية «جت» : «لا تجار حرمة» . وفي «بف» : «لا يجوز حربه» . وفي حاشية «بح» : «لا تحاز حرمة» . وفي الوسائل : «لا تجاز حرمة» . وفي المرآة : «قوله : فإنّه لايجوز حرب ، في بعض النسخ : لاتجار حرمة ، كما في أكثر نسخ التهذيب ، أي لاينبغي أن تجار حرمة كافر إلّا بإذن أهل الغازية ، أي لايجير أحدا إلّا بمصلحة سائر الجيش . وفي بعضها : لاتحاز حزمة ، أي لاتجمع حزمة من الحطب ، مبالغة في رعاية المصلحة . ولعلّه تصحيف ، واللّه يعلم» .