421
الكافي ج9

الْحَرْبُ قَائِمَةً لَمْ تَضَعْ ۱ أَوْزَارَهَا ۲ ، وَلَمْ يُثْخَنْ ۳ أَهْلُهَا ، فَكُلُّ أَسِيرٍ أُخِذَ فِي تِلْكَ الْحَالِ ، فَإِنَّ الْاءِمَامَ فِيهِ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ ضَرَبَ عُنُقَهُ ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ بِغَيْرِ حَسْمٍ ۴ ، وَتَرَكَهُ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ ۵ حَتّى يَمُوتَ ، وَهُوَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيا وَلَهُمْ فِى الْاخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ»۶ أَ لَا تَرى أَنَّ ۷ الْمُخَيَّرَ ۸ الَّذِي خَيَّرَ اللّهُ الْاءِمَامَ عَلى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْكُفْرُ ۹ ، وَلَيْسَ ۱۰ هُوَ عَلى أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ» .
فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ ۱۱ عليه السلام : قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» ؟
قَـالَ : «ذلِكَ ۱۲ الطَّلَـبُ ۱۳ أَنْ تَطْلُبَـهُ ۱۴ الْخَيْـلُ حَتّـى

1.. في الوسائل : «و لم تضع» .

2.أوزار الحرب وغيرها : الأثقال والآلات ، واحدها : وِزْر ، أو لا واحد لها .

3.في التهذيب : «ولم تضجر» . و «لم يُثْخَنْ» أي لم يُغْلَبْ ويُقْهَرْ ، ولم يُثْقَلْ بالجراح . راجع : لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۷۷ (ثخن) .

4.الحَسم : القَطع . وحَسم العِرق : قطعه ، ثمّ كوّاه ؛ لئلّا يسيل دمه . لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۱۳۴ (حسم) .

5.يتشحّط في دمه : يتخبّط فيه ويضطرب ويتمرّغ فيه . النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۴۹ (شحط) .

6.المائدة (۵) : ۳۳ .

7.في «بث» والوافي : «أنّه» .

8.في الوافي : «التخيير» .

9.في التهذيب : «الكلّ» . وفي الوافي : «لعلّ المراد به أنّ معنى محاربة اللّه ورسوله هو الكفر والارتداد الذي في معنى الكفر ، والتخيير مرتّب عليه ، وإنّما يتخيّر الإمام في أنحاء القتل ، وليس كما زعمه من خصّ محاربة اللّه ورسوله بالمكابرة باللصوصيّة أنّه إن قتل المكابر قتل ، وإن سرق قطع يده ورجله من خلاف ، وإن لم يقتل ولم يسرق وإنّما أخاف نُفي من الأرض ، أي من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكّن من الفرار ، أو حبس ، فيكون «أو» في الآية للتفصيل المترتّب على أشياء مختلفة دون التخيير المرتّب على شيء واحد» . وفي هامش المطبوع عن رفيع : «المراد بالكفر هاهنا الإهلاك بحيث لا يرى أثره ؛ قال في الصحاح : الكفر ـ بالفتح ـ : التغطية ، وكفرت الشيء كفرا : إذا سترته» . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۸۰۷ (كفر) .

10.في «جد» : «فليس» .

11.في الوافي : «لجعفر بن محمّد» .

12.في «ى ، بث ، جد» : «ذاك» .

13.في التهذيب : «للطلب» .

14.في الوافي : «أن يطلبه» .


الكافي ج9
420

وَ ۱ إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ ۲ وَلَا آثِمٍ ، وَحُرْمَةَ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ ، لَا يُسَالِمُ ۳ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ إِلَا عَلى عَدْلٍ وَسَوَاءٍ ۴ » . ۵

10 ـ بَابٌ ۶

۸۲۴۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى۷، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «كَانَ أَبِي عليه السلام يَقُولُ : إِنَّ لِلْحَرْبِ حُكْمَيْنِ : إِذَا كَانَتِ

1.في الكافي ، ح ۳۷۵۷ : - «أنّ كلّ غازية» إلى هنا .

2.في المرآة : «قوله عليه السلام : غير مضارّ ، إمّا حال من المجير على صيغة الفاعل ، أي يجب أن يكون المجير غير مضارّ ولا آثم في حقّ المجار ؛ أو حال من المجار ، فيحتمل بناء المفعول أيضا» .

3.في «بح ، جت» : «ولا يسالم» . وفي النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۹۴ (سلم) : «السِّلم والسَلام لغتان في الصلح ، ومنه كتابه بين قريش والأنصار : وإنّ سِلْم المؤمنين واحد لا يسالم مؤمن دون مؤمن ، أي لا يصالح واحد دون أصحابه ، وإنّما يقع الصلح بينهم وبين عدوّهم باجتماع مَلَئهم على ذلك» .

4.في البحار : «سواء» بدون الواو .

5.الكافي ، كتاب العشرة ، باب حقّ الجوار ، ح ۳۷۵۷ ، إلى قوله : «كحرمة اُمّه» ؛ و كتاب المعيشة ، باب الضرار ، ح ۹۳۱۶ . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۶ ، ح ۶۵۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، وتمام الرواية في الأخيرين : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم» . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۴۰ ، ح ۲۳۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۹۸ ، ح ۱۴۷۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۶۸ ، ح ۲۰۰۰۱ ؛ البحار ، ج ۱۹ ، ص ۱۶۷ ، ح ۱۵ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۲

7.الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۴۳ ، ح ۲۴۵ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد . والظاهر أنّ الصواب عطف «عبد اللّه بن المغيرة» على «محمّد بن يحيى» ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۵۹۹۲ فلاحظ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 215002
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي