وَ ۱ إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ ۲ وَلَا آثِمٍ ، وَحُرْمَةَ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ ، لَا يُسَالِمُ ۳ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ إِلَا عَلى عَدْلٍ وَسَوَاءٍ ۴ » . ۵
10 ـ بَابٌ ۶
۸۲۴۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى۷، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «كَانَ أَبِي عليه السلام يَقُولُ : إِنَّ لِلْحَرْبِ حُكْمَيْنِ : إِذَا كَانَتِ
1.في الكافي ، ح ۳۷۵۷ : - «أنّ كلّ غازية» إلى هنا .
2.في المرآة : «قوله عليه السلام : غير مضارّ ، إمّا حال من المجير على صيغة الفاعل ، أي يجب أن يكون المجير غير مضارّ ولا آثم في حقّ المجار ؛ أو حال من المجار ، فيحتمل بناء المفعول أيضا» .
3.في «بح ، جت» : «ولا يسالم» . وفي النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۹۴ (سلم) : «السِّلم والسَلام لغتان في الصلح ، ومنه كتابه بين قريش والأنصار : وإنّ سِلْم المؤمنين واحد لا يسالم مؤمن دون مؤمن ، أي لا يصالح واحد دون أصحابه ، وإنّما يقع الصلح بينهم وبين عدوّهم باجتماع مَلَئهم على ذلك» .
4.في البحار : «سواء» بدون الواو .
5.الكافي ، كتاب العشرة ، باب حقّ الجوار ، ح ۳۷۵۷ ، إلى قوله : «كحرمة اُمّه» ؛ و كتاب المعيشة ، باب الضرار ، ح ۹۳۱۶ . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۶ ، ح ۶۵۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، وتمام الرواية في الأخيرين : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم» . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۴۰ ، ح ۲۳۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۹۸ ، ح ۱۴۷۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۶۸ ، ح ۲۰۰۰۱ ؛ البحار ، ج ۱۹ ، ص ۱۶۷ ، ح ۱۵ .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۲
7.الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۴۳ ، ح ۲۴۵ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد .
والظاهر أنّ الصواب عطف «عبد اللّه بن المغيرة» على «محمّد بن يحيى» ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۵۹۹۲ فلاحظ .