يُرَدُّونَ إِلى أَبِيهِمْ ، أَوْ أَخِيهِمْ ۱ ، أَوْ إِلى وَلِيِّهِمْ ۲ بِشُهُودٍ ۳ ، وَأَمَّا الْمَمَالِيكُ ، فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُبَاعُونَ ، وَيُعْطى ۴ مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ» . ۵
۸۲۶۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ ، وَأَصَابَ مِنْهُ مَالاً ، أَوْ مَتَاعاً ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذلِكَ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ ؟
فَقَالَ : «إِذَا كَانَ ۶ أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا ۷ مَتَاعَ الرَّجُلِ ، رُدَّ عَلَيْهِ ؛ وَ إِنْ كَانَ ۸ أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ ، فَهُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ ۹ ، وَهُوَ ۱۰ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ ۱۱ » . ۱۲
1.في «ى ، جن» والوسائل : «وأخيهم» . وفي «بح ، بس» والوافي : «أو إلى أخيهم» .
2.في الوسائل : «وإلى وليّهم» .
3.في المرآة : «أي مع ثبوت كونهم أحرارا بالشهود ؛ لأنّها في أيدي الغانمين ، لا يؤخذ منهم إلّا بعد الثبوت ، أو المراد أنّه لا يردّون إلى وليّهم إلّا بعد الإشهاد عليهم ؛ لئلّا يبيعوهم» .
4.في «بث» وحاشية «بح» : «ويعطون» . وفي الوافي : «فيعطى» . وفي الوسائل : «وتعطى» .
5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۵۹ ، ح ۲۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۴ ، ح ۸ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۳۷ ، ح ۱۴۸۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۹۷ ، ح ۲۰۰۶۰ .
6.في الوسائل والتهذيب : «كانوا» .
7.في «بح» : «أن يجوزوا» . والحَوْز : الجمع ، وكلّ من ضمّ إلى نفسه شيئا فقد حازه حَوزا وحيازة واحتازه أيضا . الصحاح ، ج ۳ ، ص ۸۷۵ (حوز) .
8.في الوسائل : «كانوا» .
9.في «بح ، جت ، جد» : «المسلمين» . و في المرآة : «قوله عليه السلام : فيء للمسلمين ، قال الوالد العلّامة قدس سره : أي لو باعه الغانم ، فيأخذه بالثمن ، ويرجع بالثمن على بيت المال ، وإن أراد أن يأخذ العين أخذها ، ورجع الغانم بقيمتها على بيت المال ، وإن شاء أخذ قيمتها من بيت المال» .
10.في «بف» والوسائل : «فهو» .
11.في حاشية «ى» : «بالشفقة» . وفي حاشية اُخرى لها : «بالسبقة» . وفي الوافي : «يعني : أحقّ بتملّك ما له بشرط أن يعطي ثمنه من أصابه» .
12.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۶۰ ، ح ۲۸۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۵ ، ح ۱۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۳۷ ، ح ۱۴۸۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۹۸ ، ح ۲۰۰۶۱ .