447
الكافي ج9

يُرَدُّونَ إِلى أَبِيهِمْ ، أَوْ أَخِيهِمْ ۱ ، أَوْ إِلى وَلِيِّهِمْ ۲ بِشُهُودٍ ۳ ، وَأَمَّا الْمَمَالِيكُ ، فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُبَاعُونَ ، وَيُعْطى ۴ مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ» . ۵

۸۲۶۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ ، وَأَصَابَ مِنْهُ مَالاً ، أَوْ مَتَاعاً ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذلِكَ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ ؟
فَقَالَ : «إِذَا كَانَ ۶ أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا ۷ مَتَاعَ الرَّجُلِ ، رُدَّ عَلَيْهِ ؛ وَ إِنْ كَانَ ۸ أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ ، فَهُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ ۹ ، وَهُوَ ۱۰ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ ۱۱ » . ۱۲

1.في «ى ، جن» والوسائل : «وأخيهم» . وفي «بح ، بس» والوافي : «أو إلى أخيهم» .

2.في الوسائل : «وإلى وليّهم» .

3.في المرآة : «أي مع ثبوت كونهم أحرارا بالشهود ؛ لأنّها في أيدي الغانمين ، لا يؤخذ منهم إلّا بعد الثبوت ، أو المراد أنّه لا يردّون إلى وليّهم إلّا بعد الإشهاد عليهم ؛ لئلّا يبيعوهم» .

4.في «بث» وحاشية «بح» : «ويعطون» . وفي الوافي : «فيعطى» . وفي الوسائل : «وتعطى» .

5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۵۹ ، ح ۲۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۴ ، ح ۸ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۳۷ ، ح ۱۴۸۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۹۷ ، ح ۲۰۰۶۰ .

6.في الوسائل والتهذيب : «كانوا» .

7.في «بح» : «أن يجوزوا» . والحَوْز : الجمع ، وكلّ من ضمّ إلى نفسه شيئا فقد حازه حَوزا وحيازة واحتازه أيضا . الصحاح ، ج ۳ ، ص ۸۷۵ (حوز) .

8.في الوسائل : «كانوا» .

9.في «بح ، جت ، جد» : «المسلمين» . و في المرآة : «قوله عليه السلام : فيء للمسلمين ، قال الوالد العلّامة قدس سره : أي لو باعه الغانم ، فيأخذه بالثمن ، ويرجع بالثمن على بيت المال ، وإن أراد أن يأخذ العين أخذها ، ورجع الغانم بقيمتها على بيت المال ، وإن شاء أخذ قيمتها من بيت المال» .

10.في «بف» والوسائل : «فهو» .

11.في حاشية «ى» : «بالشفقة» . وفي حاشية اُخرى لها : «بالسبقة» . وفي الوافي : «يعني : أحقّ بتملّك ما له بشرط أن يعطي ثمنه من أصابه» .

12.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۶۰ ، ح ۲۸۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۵ ، ح ۱۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۳۷ ، ح ۱۴۸۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۹۸ ، ح ۲۰۰۶۱ .


الكافي ج9
446

16 ـ بَابٌ

۸۲۶۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ۱عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي السَّبِيِّ يَأْخُذُهُ ۲ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُمْ ۳ ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ ۴ ، فَظَفِرُوا بِهِمْ وَسَبَوْهُمْ ، وَأَخَذُوا مِنْهُمْ ۵ مَا أَخَذُوا مِنْ مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ وَأَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أَخَذُوهُ ۶ مِنَ ۷ الْمُسْلِمِينَ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ ۸ وَمَمَالِيكِهِمْ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا يُقَامُونَ ۹ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلكِنْ

1.في «بث» : - «محمّد بن» .

2.في «ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت» والمرآة والوسائل والتهذيب والاستبصار : «يأخذ» .

3.في «ى ، بس ، بف» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «فيحوزونه» . وفي «جن» : «فيجوزونهم» . وفي «بث ، بح» : «فيجوزونه» .

4.في «بح» والاستبصار : «بعد أن قاتلوهم» . وفي «جن» : «بعد ما قتلوهم» .

5.في «بف» : - «منهم» .

6.في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «أخذوهم» .

7.في «بح ، بف» : + «أولاد» .

8.في «بف ، جن» : - «كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين» .

9.في «جن» : «فلا يقومون» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۳۷۸ : «قوله عليه السلام : فلا يُقامون ، لعلّه محمول على ما بعد القسمة ، والمراد بالإقامة في سهامهم إبقاؤها على القسمة ، والمراد بالبيع : التقويم ، أي يقوّمون ويعطى مواليهم قيمتهم من بيت المال ولا ينقص القسمة . ويمكن حمله على ما قبل القسمة ، فالمراد بالموالي أرباب الغنيمة . وعلى المشهور حمل ما بعد القسمة عليه ، بأن يكون المراد ردّ العبيد على الموالي السابقة وإعطاء الثمن الموالي اللاحقة ، ولو كان المراد بالموالي الموالي السابقة يمكن أن يقرأ يعطي ، على بناء المعلوم ، فلا ينافي خبر الحلبي» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 182485
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي