فَأَعْطَى ۱ السَّابِقَ عَذْقاً ۲ ، وَأَعْطَى الْمُصَلِّيَ ۳ عَذْقاً ۴ ، وَأَعْطَى الثَّالِثَ عَذْقاً» .
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ ۵ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ سَوَاءً ۶ . ۷
۸۲۸۸.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :۸ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَا سَبَقَ ۹ إِلَا فِي خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ ، أَوْ
1.في «بس» : «وأعطى» .
2.العَذْق : النخلة بحملها . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۲۲ (عذق) .
3.إذا أتى الفَرَس على أثر الفرس السابق قيل : قد صلّى وجاء مصلّيا ؛ لأنّ رأسه يتلو الصَّلا الذي بين يديه . والصَّلا : وَسَطُ الظَّهر لكلّ ذي أربع وللناس . ترتيب كتاب العين ، ج ۲ ، ص ۱۰۰۶ (صلو) .
4.في «جن» : - «وأعطى المصلّي عذقا» .
5.في الوسائل ، ح ۲۴۵۲۱ : «ابن أبي عمير عن حفص بن البختري» بدل «محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد» .
6.في الوسائل ، ح ۲۴۵۲۱ : - «سواء» .
7.الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۴۷ ، ح ۱۴۸۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۵۰ ، ح ۲۴۵۲۱ ، إلى قوله : «مسجد نبي زريق» ؛ و ص ۲۵۴ ، ح ۲۴۵۳۵ ؛ البحار ، ج ۱۶ ، ص ۲۶۶ ، ح ۶۸ ؛ وفيه ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۴ ، ح ۳۸ ، بالسند الأوّل فقط .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۹
9.في الوافي : «السبق ، إن قرئ بتسكين الباء أفاد الحديث المنع من الرهان في غير الثلاثة ، وإن قرئ بالتحريك فلا يفيد إلّا المنع من الأخذ والإعطاء في غيرها ، دون أصل المسابقة» . وقال المحقّق الشعراني في هامشه : «قوله : دون أصل المسابقة ، اختلف علماؤنا في المسابقة بغير عوض كالمسارعة واللعب بالكرة والصولجان ورمي البنادق باليد والجلاهق واللبث في الماء والوقوف على رجل واحدة والوثبة وأمثال ذلك ، فحرّم جميع ذلك بعضهم ، وادّعى عليه الإجماع ، وجوّزها الشهيد رحمه الله في الروضة وصاحب الكفاية وبعض من تأخّر ؛ لعدم ثبوت الإجماع وعدم الدليل ، والنهي في الحديث منصرف إلى ما فيه العوض ، وأنّه باطل لا يستحقّ به شيء ، لا أنّه حرام تكليفي . ومال الشيخ المحقّق الأنصاري رحمه الله إلى التحريم . وهو بعيد ، وادّعاء الإجماع عليه أبعد . وربّما يستفاد من بعض الأحاديث وقوعه بحضرة النبيّ صلى الله عليه و آله وبعض الأئمّة عليهم السلام ، وإن قصرت عن درجة الصحّة ، مع أنّ المسابقة في كثير من الاُمور تشتمل على فوائد ومصالح كالسرعة في الحساب والكتابة وحسن الخطّ وحفظ القرآن والأحاديث والفنون والحرف والمشاعرة وتجويد الصنعة ، والالتزام بحرمة جميع ذلك عجيب . وتخصيص التحريم بما كان منه لهوا رجوع عن حرمة المسابقة إلى حرمة اللهو ، وهو خارج عمّا نحن فيه ، وغرضنا حكم المسابقة من حيث هي مسابقة ، وكأنّ المسابقة إلى الحجّ عادة وأبوحنيفة سابق الحاجّ معروف ، وإن ورد فيها ذمّ ونهي ، فهو محمول على التنزيه ، لا من حيث إنّها مسابقة ، بل من جهة إيذاء الدابّة» . وراجع للمزيد : الخلاف ، ج ۶ ، ص ۱۰۱ ؛ المبسوط ، ج ۶ ، ص ۲۸۹ ؛ المهذّب ، ج ۱ ، ص ۳۳۰ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۱۲۴ ؛ و ج ۳ ، ص ۱۴۷ ؛ شرائع الإسلام ، ج ۲ ، ص ۴۶۳ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۶۳ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۵۶ ؛ جامع المقاصد ، ج ۸ ، ص ۳۳۴ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۶ ، ص ۷۴ ؛ كفاية الأحكام ، ج ۱ ، ص ۷۱۸ .