465
الكافي ج9

نَصْلٍ ۱ » يَعْنِي النِّضَالَ ۲ . ۳

۸۲۸۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى۴، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

1.النَّصْل : حديدة السهم والرمح والسيف والسكّين ما لم يكن له مقبض . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۴۰۲ (نصل) .

2.النِّضال والمناضلة : المراماة . وفي المرآة : «الظاهر أنّ التفسير من الراوي ، ولعلّه على سبيل المثال لبيان الفرد الخفيّ» . وراجع : المصباح المنير ، ص ۶۱۰ (نضل) .

3.قرب الإسناد ، ص ۸۸ ، ح ۲۹۱ ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۵۲ ، ح ۱۴۸۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۵۳ ، ح ۲۴۵۳۰ .

4.قد تكرّرت في أسناد الكافي رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [بن عيسى] عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، منها ما يأتي في ح ۸۳۳۰ و ۸۴۹۷ و ۸۷۵۴ و ۸۸۱۰ و ۸۸۳۷ و ۸۸۷۳ و ... . ثمّ إنّ محمّد بن يحيى الراوي عن غياث بن إبراهيم متّحد مع محمّد بن يحيى الراوي عن طلحة بن زيد ، وقد تقدّمت في الرقم الخامس رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد . إذا تبيّن هذا فنقول : في سندنا هذا احتمالان : الأوّل : كونه معلّقا على سند الحديث الخامس ، فيكون المراد من محمّد بن يحيى ، غير محمّد بن يحيى شيخ المصنّف . والاحتمال الثاني : وقوع السقط في السند بجواز النظر من محمّد بن يحيى شيخ المصنّف إلى محمّد بن يحيى شيخ أحمد بن محمّد ، فسقط من السند «عن أحمد بن محمّد [بن عيسى] عن محمّد بن يحيى» . لا يقال : إنّ الخبر أورده الشيخ الحرّ في الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۴۹۴ ، ح ۱۵۳۵۴ وسنده هكذا : «وعنه ـ والضمير راجع إلى محمّد بن يحيى ـ عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم» وكذا أورده في ج ۱۹ ، ص ۲۴۹ ، ح ۲۴۵۱۹ بهذا السند : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم . فلعلّه وجد نسخةً ذُكِر السندُ فيها كاملاً واضحا ، فيمكن تصحيح السند بهذا الاعتبار . فإنّه يقال : احتمال وجدان نسخة من قِبَلِ الشيخ الحرّ بعيد جدّا ، بعد خلوّ جميع النسخ من هذه الزيادة ، واحتمال فهم الشيخ الحرّ كون السند معلّقا وإضافة القسم المحذوف إلى السند أقوى من هذا الاحتمال . ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۵۵ ، ح ۲۴۵۳۶ ، وسنده هكذا : «وعن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم» . وقد سبقه برقمٍ هذا السند : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد . وهذا يقوّي احتمال فهم الشيخ الحرّ وقوع التعليق في السند .


الكافي ج9
464

فَأَعْطَى ۱ السَّابِقَ عَذْقاً ۲ ، وَأَعْطَى الْمُصَلِّيَ ۳ عَذْقاً ۴ ، وَأَعْطَى الثَّالِثَ عَذْقاً» .
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ ۵ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ سَوَاءً ۶ . ۷

۸۲۸۸.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :۸ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَا سَبَقَ ۹ إِلَا فِي خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ ، أَوْ

1.في «بس» : «وأعطى» .

2.العَذْق : النخلة بحملها . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۲۲ (عذق) .

3.إذا أتى الفَرَس على أثر الفرس السابق قيل : قد صلّى وجاء مصلّيا ؛ لأنّ رأسه يتلو الصَّلا الذي بين يديه . والصَّلا : وَسَطُ الظَّهر لكلّ ذي أربع وللناس . ترتيب كتاب العين ، ج ۲ ، ص ۱۰۰۶ (صلو) .

4.في «جن» : - «وأعطى المصلّي عذقا» .

5.في الوسائل ، ح ۲۴۵۲۱ : «ابن أبي عمير عن حفص بن البختري» بدل «محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد» .

6.في الوسائل ، ح ۲۴۵۲۱ : - «سواء» .

7.الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۴۷ ، ح ۱۴۸۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۵۰ ، ح ۲۴۵۲۱ ، إلى قوله : «مسجد نبي زريق» ؛ و ص ۲۵۴ ، ح ۲۴۵۳۵ ؛ البحار ، ج ۱۶ ، ص ۲۶۶ ، ح ۶۸ ؛ وفيه ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۴ ، ح ۳۸ ، بالسند الأوّل فقط .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۹

9.في الوافي : «السبق ، إن قرئ بتسكين الباء أفاد الحديث المنع من الرهان في غير الثلاثة ، وإن قرئ بالتحريك فلا يفيد إلّا المنع من الأخذ والإعطاء في غيرها ، دون أصل المسابقة» . وقال المحقّق الشعراني في هامشه : «قوله : دون أصل المسابقة ، اختلف علماؤنا في المسابقة بغير عوض كالمسارعة واللعب بالكرة والصولجان ورمي البنادق باليد والجلاهق واللبث في الماء والوقوف على رجل واحدة والوثبة وأمثال ذلك ، فحرّم جميع ذلك بعضهم ، وادّعى عليه الإجماع ، وجوّزها الشهيد رحمه الله في الروضة وصاحب الكفاية وبعض من تأخّر ؛ لعدم ثبوت الإجماع وعدم الدليل ، والنهي في الحديث منصرف إلى ما فيه العوض ، وأنّه باطل لا يستحقّ به شيء ، لا أنّه حرام تكليفي . ومال الشيخ المحقّق الأنصاري رحمه الله إلى التحريم . وهو بعيد ، وادّعاء الإجماع عليه أبعد . وربّما يستفاد من بعض الأحاديث وقوعه بحضرة النبيّ صلى الله عليه و آله وبعض الأئمّة عليهم السلام ، وإن قصرت عن درجة الصحّة ، مع أنّ المسابقة في كثير من الاُمور تشتمل على فوائد ومصالح كالسرعة في الحساب والكتابة وحسن الخطّ وحفظ القرآن والأحاديث والفنون والحرف والمشاعرة وتجويد الصنعة ، والالتزام بحرمة جميع ذلك عجيب . وتخصيص التحريم بما كان منه لهوا رجوع عن حرمة المسابقة إلى حرمة اللهو ، وهو خارج عمّا نحن فيه ، وغرضنا حكم المسابقة من حيث هي مسابقة ، وكأنّ المسابقة إلى الحجّ عادة وأبوحنيفة سابق الحاجّ معروف ، وإن ورد فيها ذمّ ونهي ، فهو محمول على التنزيه ، لا من حيث إنّها مسابقة ، بل من جهة إيذاء الدابّة» . وراجع للمزيد : الخلاف ، ج ۶ ، ص ۱۰۱ ؛ المبسوط ، ج ۶ ، ص ۲۸۹ ؛ المهذّب ، ج ۱ ، ص ۳۳۰ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۱۲۴ ؛ و ج ۳ ، ص ۱۴۷ ؛ شرائع الإسلام ، ج ۲ ، ص ۴۶۳ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۶۳ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۵۶ ؛ جامع المقاصد ، ج ۸ ، ص ۳۳۴ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۶ ، ص ۷۴ ؛ كفاية الأحكام ، ج ۱ ، ص ۷۱۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 219260
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي