نَعَمْ ، فَاسْتَبَقُوا ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله سَابِقاً عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ ۱ مِنْ قُرَيْشٍ ، إِنَّهُ لَهُوَ الْجَوَادُ الْبَحْرُ ۲ » يَعْنِي فَرَسَهُ . ۳
23 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ اللِّصَّ
۸۲۹۹.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ فَزَارَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَوْ هَيْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ۴، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : اللِّصُّ يَدْخُلُ ۵ فِي ۶ بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَمَالِي ؟
قَالَ : «اقْتُلْ ۷ ، فَأُشْهِدُ اللّهَ وَمَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي ۸ » . ۹
1.في النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۷۹ (عتك) : «العَواتك ، جمع عاتكة . وأصل العاتكة : المتصمّخة بالطيب . ونخلة عاتكة : لا تأتبر . والعَواتك : ثلاث نسوة كنّ من اُمّهات النبيّ صلى الله عليه و آله :
إحداهنّ : عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان ، وهي اُمّ عبد مناف من قصيّ .
والثانية : عاتكة بنت مرّة بن هلال بن فالج بن ذكوان ، وهي اُمّ هاشم بن عبد مناف .
والثالثة : عاتكة بنت الأوقص بن مرّة بن هلال ، وهي اُمّ وهب أبي آمنة اُمّ النبيّ صلى الله عليه و آله .
فالاُولى من العواتك عمّة الثانية ، والثانية عمّة الثالثة . وبنو سليم تفخر بهذه الولادة» . وفي الوافي بعد نقل هذا : «وقيل : العواتك في جدّات النبيّ صلى الله عليه و آله تسع : ثلاث من بني سليم وهي المذكورات ، والبواقي من غيرهم» . والقائل هو الفيروزآبادي في القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۲۵۵ (عتك) .
2.البَحْر من الدوابّ ، أي واسع الجري ، وسمّي البحر بحرا لسعته . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۹۹ (بحر) .
3.الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۵۲ ، ح ۱۴۸۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۴۹ ، ح ۲۴۵۲۰ ؛ و فيه ، ج ۱۱ ، ص ۴۹۳ ، ح ۱۵۳۵۱ ، عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ملخّصا ؛ البحار ، ج ۱۹ ، ص ۱۷۰ ، ح ۱۶ .
4.في «جد» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب ، ج ۶ : «براء» . وفي «بث ، بح» : «برا» .
5.في «بس» والكافي ، ح ۱۴۱۹۵ والتهذيب ، ج ۶ : + «عليّ» .
6.في «بف» : - «في» .
7.في «بس» والوافي والكافي ، ح ۱۴۱۹۵ والتهذيب ، ج ۶ : «اقتله» .
8.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۲ : «يدلّ على جواز قتل اللصّ للدفع عن النفس أو المال كما هو المذهب . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : لا إشكال في أصل الجواز مع القدرة وعدم لحوق ضرر ، والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان ، ولا يحوز الاستسلام ، فإن عجز ورجا السلامة بالكفّ أو الهرب وجب ، أمّا المدافعة عن المال ، فإن كان مضطرّا إليه وغلب على ظنّه السلامة وجب ، وإلّا فلا» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۱۵ ، ص ۵۰ .
9.الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل اللصّ ، صدر ح ۱۴۱۹۵ . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۸۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الكوفي . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۰ ، ص ۸۲۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد القلانسي الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۸۷ ، ح ۱۴۸۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۱۲۰ ، ذيل ح ۲۰۱۱۵ .