471
الكافي ج9

نَعَمْ ، فَاسْتَبَقُوا ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله سَابِقاً عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ ۱ مِنْ قُرَيْشٍ ، إِنَّهُ لَهُوَ الْجَوَادُ الْبَحْرُ ۲ » يَعْنِي فَرَسَهُ . ۳

23 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ اللِّصَّ

۸۲۹۹.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ فَزَارَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَوْ هَيْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ۴، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : اللِّصُّ يَدْخُلُ ۵ فِي ۶ بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَمَالِي ؟
قَالَ : «اقْتُلْ ۷ ، فَأُشْهِدُ اللّهَ وَمَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي ۸ » . ۹

1.في النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۷۹ (عتك) : «العَواتك ، جمع عاتكة . وأصل العاتكة : المتصمّخة بالطيب . ونخلة عاتكة : لا تأتبر . والعَواتك : ثلاث نسوة كنّ من اُمّهات النبيّ صلى الله عليه و آله : إحداهنّ : عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان ، وهي اُمّ عبد مناف من قصيّ . والثانية : عاتكة بنت مرّة بن هلال بن فالج بن ذكوان ، وهي اُمّ هاشم بن عبد مناف . والثالثة : عاتكة بنت الأوقص بن مرّة بن هلال ، وهي اُمّ وهب أبي آمنة اُمّ النبيّ صلى الله عليه و آله . فالاُولى من العواتك عمّة الثانية ، والثانية عمّة الثالثة . وبنو سليم تفخر بهذه الولادة» . وفي الوافي بعد نقل هذا : «وقيل : العواتك في جدّات النبيّ صلى الله عليه و آله تسع : ثلاث من بني سليم وهي المذكورات ، والبواقي من غيرهم» . والقائل هو الفيروزآبادي في القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۲۵۵ (عتك) .

2.البَحْر من الدوابّ ، أي واسع الجري ، وسمّي البحر بحرا لسعته . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۹۹ (بحر) .

3.الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۵۲ ، ح ۱۴۸۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۴۹ ، ح ۲۴۵۲۰ ؛ و فيه ، ج ۱۱ ، ص ۴۹۳ ، ح ۱۵۳۵۱ ، عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ملخّصا ؛ البحار ، ج ۱۹ ، ص ۱۷۰ ، ح ۱۶ .

4.في «جد» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب ، ج ۶ : «براء» . وفي «بث ، بح» : «برا» .

5.في «بس» والكافي ، ح ۱۴۱۹۵ والتهذيب ، ج ۶ : + «عليّ» .

6.في «بف» : - «في» .

7.في «بس» والوافي والكافي ، ح ۱۴۱۹۵ والتهذيب ، ج ۶ : «اقتله» .

8.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۲ : «يدلّ على جواز قتل اللصّ للدفع عن النفس أو المال كما هو المذهب . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : لا إشكال في أصل الجواز مع القدرة وعدم لحوق ضرر ، والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان ، ولا يحوز الاستسلام ، فإن عجز ورجا السلامة بالكفّ أو الهرب وجب ، أمّا المدافعة عن المال ، فإن كان مضطرّا إليه وغلب على ظنّه السلامة وجب ، وإلّا فلا» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۱۵ ، ص ۵۰ .

9.الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل اللصّ ، صدر ح ۱۴۱۹۵ . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۸۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الكوفي . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۰ ، ص ۸۲۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد القلانسي الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۸۷ ، ح ۱۴۸۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۱۲۰ ، ذيل ح ۲۰۱۱۵ .


الكافي ج9
470

۸۲۹۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى۱، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَغَارَ ۲ الْمُشْرِكُونَ عَلى سَرْحِ ۳ الْمَدِينَةِ ، فَنَادى فِيهَا مُنَادٍ : يَا سُوءَ صَبَاحَاهْ ۴ ، فَسَمِعَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِي الْخَيْلِ ۵۶ ، فَرَكِبَ ۷ فَرَسَهُ فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ ، وَكَانَ أَوَّلَ أَصْحَابِهِ لَحِقَهُ أَبُو قَتَادَةَ عَلى فَرَسٍ لَهُ ، وَكَانَ تَحْتَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله سَرْجٌ دَفَّتَاهُ ۸ لِيفٌ ، لَيْسَ فِيهِ أَشَرٌ ۹ وَلَا بَطَرٌ ۱۰ ، فَطَلَبَ الْعَدُوَّ ، فَلَمْ يَلْقَوْا أَحَداً ، وَتَتَابَعَتِ الْخَيْلُ ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ الْعَدُوَّ قَدِ انْصَرَفَ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ نَسْتَبِقَ ۱۱ ؟ فَقَالَ :

1.هكذا في «ى ، جد» وحاشية «بس ، جت» والوافي والوسائل ، ح ۲۴۵۲۰ . وفي «بث ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن» والمطبوع والبحار : «و محمّد بن يحيى» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد في الكافي ، ح ۱۳۳ و ۴۴۸۵ و ذيل ح ۸۲۸۷ و ۱۲۸۴۴ و ۱۴۶۸۷ ، كما وردت رواية عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن طلحة بن زيد في الخصال ، ص ۲۴۲ ، ح ۹۳ ، ولم نجد رواية عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد في موضع . ويؤكّد ذلك ما ورد في كثيرٍ من الأسناد من رواية أحمد بن محمّد [بن عيسى] ـ وهو في طبقة إبراهيم بن هاشم والد عليّ ـ عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۸ ، ص ۳۸۷ ـ ۳۸۸ .

2.في «بث» : «غار» . وأغار على القوم إغارة وغارة : دفع عليهم الخيل . وأغار على العدوّ هجم عليهم ديارَهم وأوقع بهم . راجع : لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۳۳ ؛ المصباح المنير ، ص ۴۵۶ (غور) .

3.السَّرح : المال السائم . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۳۷۴ (سرح) .

4.في «ى» : «صباحا» . وفي الوافي : «يعني : تعال فهذا أوانك ، ينادى بمثله في محلّ الندبة . وفي بعض النسخ : صباحياه ، بزيادة الياء التحتانيّة بعد الحاء ، وهو من الزيادات التي تكون في الندبات» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۱

6.في «بح ، جت ، جن» وحاشية «بث» والوسائل ، ح ۲۴۵۲۰ والبحار : «الجيل» .

7.في الوافي : «وركب» .

8.الدَّفُّ والدَّفَّةُ : الجَنْبُ لكلّ شيء . ودَفَّتاهُ ، أي جانباه . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۱ ، ص ۵۸۲ (دفف) .

9.الأَشَر : المَرَح ، وهو شدّة الفَرَح . لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۲۰ (أشر) .

10.البَطَر : الطغيان عند النعمة وطول الغنى ، وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۶۸ (بطر) . وقال المحقّق الفيض في الوافي : «أراد أنّه صلى الله عليه و آله كان متواضعا في مركبه وركوبه» . وفي هامش المطبوع ، عن رفيع الدين : «لعلّ المراد بعدم الأشر والبطر في سَرجه عليه السلام الكناية عن عدم الزينة فيه ؛ فإنّ ما يكون فيه الزينة يحصل من رؤيته الأشر والبطر ، وهو شدّة الفرح» .

11.في «بح» : «أن تستبق» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 185892
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي