475
الكافي ج9

قُلْتُ : أَ يُقَاتِلُ أَفْضَلُ ، أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ ۱ ؟
فَقَالَ ۲ : «أَمَّا أَنَا ، لَوْ كُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَتَرَكْتُهُ» . ۳

۸۳۰۶.عَنْهُ۴، عَنْ أَحْمَدَ۵، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِيبٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام ، قَالَ : «مَنِ اعْتُدِيَ عَلَيْهِ فِي صَدَقَةِ مَالِهِ ۶ ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ ، فَهُوَ شَهِيدٌ» . ۷

۸۳۰۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ ، فَيَجِيءُ قَوْمٌ يُرِيدُونَ ۸ أَخْذَ جَارِيَتِهِ ، أَ يَمْنَعُ جَارِيَتَهُ مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ ۹ وَإِنْ خَافَ عَلى نَفْسِهِ الْقَتْلَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
۱۰ قُلْتُ : وَكَذلِكَ إِنْ ۱۱ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ ۱۲ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ ۱۳ : وَكَذلِكَ الْأُمُّ وَالْبِنْتُ وَابْنَةُ الْعَمِّ ۱۴ وَالْقَرَابَةُ يَمْنَعُهُنَّ وَإِنْ خَافَ عَلى نَفْسِهِ

1.في الوسائل : «لا يقاتل» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «قال» .

3.الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل اللصّ ، ح ۱۴۱۹۲ . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۶۷ ، ح ۳۱۹ ؛ و ج ۱۰ ، ص ۲۱۰ ، ح ۸۳۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد [في ج ۶ : + «بن عيسى»] ، عن عليّ بن الحكم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۹۲ ، ح ۱۴۸۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۱۲۱ ، ح ۲۰۱۱۹ .

4.مرجع الضمير هو محمّد بن يحيى .

5.في الوسائل : + «بن محمّد» .

6.في الوافي : «يعني زكاة ماله يريدون أخذها من غير استحقاق ، وزعم أنّه يغلبهم ، فتعرّض لهم ، فَقُتِلَ» .

7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۶۶ ، ح ۳۱۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۹۳ ، ح ۱۴۸۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۱۲۲ ، ح ۲۰۱۲۰ .

8.في «جد» : «فيريدون» .

9.في «ى ، بث» : «أن يؤخذ» .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۳

11.في الوسائل : «إذا» .

12.في حاشية «بث» : «امرأته» .

13.في «بف ، جن» : - «قلت» .

14.في «بس» : - «وابنة العمّ» .


الكافي ج9
474

۸۳۰۴.وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ۱:عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ ، فَهُوَ شَهِيدٌ» .
ثُمَّ قَالَ : «يَا بَا مَرْيَمَ ۲ ، هَلْ تَدْرِي مَا دُونَ مَظْلِمَتِهِ؟» .
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يُقْتَلُ دُونَ أَهْلِهِ وَدُونَ مَالِهِ وَأَشْبَاهِ ذلِكَ .
فَقَالَ : «يَا بَا مَرْيَمَ ۳ ، إِنَّ مِنَ الْفِقْهِ عِرْفَانَ الْحَقِّ ۴ » . ۵

۸۳۰۵.عَنْهُ۶، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ ؟
فَقَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ» .

1.الظاهر أنّ أبا مريم هذا ، هو أبو مريم الأنصاري ، وعمدة رواته في طبقة عبد اللّه بن سنان ، فيكون المراد من «بهذا الإسناد» السند المتقدّم إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ، والراوي عن أبي مريم هو عبد اللّه بن سنان . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲۲ ، ص ۴۸ ـ ۴۹ ، الرقم ۱۴۸۰۸ و ۱۴۸۰۹ .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «يا أبا مريم» .

3.في الوافي : «لعلّ المراد أنّ الفقيه من عرف مواضع القتال في أمثال هذه حتّى يحقّ له أن يتعرّض لذلك ، فربّما كان ترك التعرّض أولى وأليق ، كما إذا تعرّض المحارب للمال فحسب دون النفس والعِرض ، كما يُستفاد من الحديث الآتي» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۴ : «لعلّ المراد به أنّه ليس الفقه منحصرا في عرفان مسائل الصلاة والصوم مثلاً ، بل عرفان الحقّ في أيّ شيء كان هو من الفقه ، واُريد به طلب عرفان الحقّ تأديبا له ، أي كان ينبغي لك أن تسأل عن ذلك حتّى تعرفه ولا تدّعي العلم ، وعلى الأوّل الظاهر أنّه تصديق وتحسين» .

4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۶۷ ، ح ۳۱۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي مريم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۹۱ ، ح ۱۴۸۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۱۲۱ ، ح ۲۰۱۱۸ .

5.الضمير راجع إلى محمّد بن يحيى .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 218169
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي