قُلْتُ : أَ يُقَاتِلُ أَفْضَلُ ، أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ ۱ ؟
فَقَالَ ۲ : «أَمَّا أَنَا ، لَوْ كُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَتَرَكْتُهُ» . ۳
۸۳۰۶.عَنْهُ۴، عَنْ أَحْمَدَ۵، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِيبٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام ، قَالَ : «مَنِ اعْتُدِيَ عَلَيْهِ فِي صَدَقَةِ مَالِهِ ۶ ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ ، فَهُوَ شَهِيدٌ» . ۷
۸۳۰۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ ، فَيَجِيءُ قَوْمٌ يُرِيدُونَ ۸ أَخْذَ جَارِيَتِهِ ، أَ يَمْنَعُ جَارِيَتَهُ مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ ۹ وَإِنْ خَافَ عَلى نَفْسِهِ الْقَتْلَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
۱۰ قُلْتُ : وَكَذلِكَ إِنْ ۱۱ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ ۱۲ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ ۱۳ : وَكَذلِكَ الْأُمُّ وَالْبِنْتُ وَابْنَةُ الْعَمِّ ۱۴ وَالْقَرَابَةُ يَمْنَعُهُنَّ وَإِنْ خَافَ عَلى نَفْسِهِ
1.في الوسائل : «لا يقاتل» .
2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «قال» .
3.الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل اللصّ ، ح ۱۴۱۹۲ . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۶۷ ، ح ۳۱۹ ؛ و ج ۱۰ ، ص ۲۱۰ ، ح ۸۳۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد [في ج ۶ : + «بن عيسى»] ، عن عليّ بن الحكم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۹۲ ، ح ۱۴۸۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۱۲۱ ، ح ۲۰۱۱۹ .
4.مرجع الضمير هو محمّد بن يحيى .
5.في الوسائل : + «بن محمّد» .
6.في الوافي : «يعني زكاة ماله يريدون أخذها من غير استحقاق ، وزعم أنّه يغلبهم ، فتعرّض لهم ، فَقُتِلَ» .
7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۶۶ ، ح ۳۱۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۹۳ ، ح ۱۴۸۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۱۲۲ ، ح ۲۰۱۲۰ .
8.في «جد» : «فيريدون» .
9.في «ى ، بث» : «أن يؤخذ» .
10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۳
11.في الوسائل : «إذا» .
12.في حاشية «بث» : «امرأته» .
13.في «بف ، جن» : - «قلت» .
14.في «بس» : - «وابنة العمّ» .