مَا ذَا ؟ قَالَ : ۱ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ ، قَالَ : ثُمَّ مَا ذَا ؟ قَالَ : الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمَعْرُوفِ» . ۲
۸۳۲۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :۳ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ نَلْقى ۴ أَهْلَ الْمَعَاصِي بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ ۵ » . ۶
۸۳۲۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : « ۷ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ خَلْقَانِ ۸ مِنْ خَلْقِ اللّهِ ، فَمَنْ نَصَرَهُمَا ۹ أَعَزَّهُ ۱۰ اللّهُ ، وَمَنْ خَذَلَهُمَا خَذَلَهُ اللّهُ» . ۱۱
8330.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ،
1.في «بف ، جن» وحاشية «بح» والوسائل : + «ثمّ» .
2.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۵۵ ، معلّقا عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب في اُصول الكفر وأركانه ، ح ۲۴۷۶ ؛ والمحاسن ، ص ۲۹۵ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ۴۶۰ ، بسند آخر ، من قوله : «فأيّ الأعمال أبغض إلى اللّه » ؛ وفيه ، ص ۲۹۱ ، نفس الكتاب ، ح ۴۴۴ ، بسند آخر ، إلى قوله : «والنهي عن المنكر» . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۳۷۶ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۷۴ ، ح ۱۴۸۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۱۲۱ ، ح ۲۱۱۳۷ .
3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۹
4.في التهذيب : «أدنى الإنكار أن يلقى» بدل «أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن نلقى» .
5.يقال : اكفهرّ الرجل ، إذا عبس . الصحاح ، ج ۲ ، ص ۸۰۹ (كفهر) .
6.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۷۶ ، ح ۳۵۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۸۵ ، ح ۱۴۸۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۱۴۳ ، ح ۲۱۱۹۴ .
7.في الوسائل ، ح ۲۱۲۰۲ : + «إنّ» .
8.في المرآة : «قوله عليه السلام : خلقان ، يحتمل الفتح والضمّ ، فتأمّل» .
9.في «ى» : «نصره» . وفي «بف» : + «للّه » .
10.في الوسائل ، ح ۲۱۲۰۲ : «نصره» .
11.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۷۷ ، ح ۳۵۷ ، معلّقا عن أحمد بن أبي عبد اللّه . وفي ثواب الأعمال ، ص ۱۹۲ ، ح ۱ ؛ والخصال ، ص ۴۲ ، باب الاثنين ، ح ۳۲ ، بسندهما عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۷۵ ، ح ۱۴۸۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۱۲۴ ، ذيل ح ۲۱۱۴۶ ؛ و ص ۱۴۶ ، ح ۲۱۲۰۲ .