بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ۱۲
[ 17 ] كِتَابُ الْمَعِيشَةِ
1 ـ بَابُ دُخُولِ الصُّوفِيَّةِ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام وَاحْتِجَاجِهِمْ عَلَيْهِ ۳ فِيمَا ۴ يَنْهَوْنَ النَّاسَ ۵ عَنْهُ ۶ مِنْ طَلَبِ الرِّزْقِ ۷
۸۳۵۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۸، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :
1.في «ط ، بح ، جت» : + «ربّ يسّر و أعن برحمتك» . وفي «بس» : + «وبه نستعين» .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۶۵
3.في «ط ، بح ، بف ، جن» وحاشية «جت» : «واحتجاجه عليهم» بدل «واحتجاجهم عليه» .
4.في «ط» : «بما» .
5.في «ط ، ى» : - «الناس» .
6.في «ط» : + «الناس» .
7.في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمه الله : «المنع من طلب الرزق مذهب بعض الصوفيّة لا جميعهم ، قال العلّامة في شرح التجريد : ذهب جمهور العقلاء إلى أنّ طلب الرزق سائغ ، وخالفهم بعض الصوفيّة ؛ لاختلاط الحرام بالحلال بحيث لا يتميّز ، وما هذا سبيله يجب الصدقة به ، فيجب على الغنيّ دفع ما بيده إلى الفقير بحيث يصير فقيرا ؛ ليحلّ له أخذ الأموال الممتزجة بالحرام ، ولأنّ في ذلك مساعدة للظالمين بأخذ العشور والخراجات ، ومساعدة الظالم محرّمة .
والحقّ ما قلناه ، ويدلّ عليه المعقول والمنقول ، أمّا المعقول فلأنّه دفع للضرر ، فيكون واجبا ، وأمّا المنقول فقوله تعالى : «وَ ابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ»[الجمعة (۶۲) : ۱۰] إلى غيرها من الآيات .
وقوله عليه السلام : سافروا تغنموا ، أمر بالسفر لأجل الغنيمة .
والجواب عن الأوّل بالمنع من عدم التمييز ؛ إذ الشارع ميّز الحلال من الحرام بظاهر اليد ؛ ولأنّ تحريم التكسّب من هذه الحيثيّة يقتضي تحريم التناول ، واللازم باطل بالاتّفاق ، وعن الثاني بأنّ المكتسب غرضه الانتفاع بزراعته أو تجارته لا معونة الظلمة . انتهى .
ثمّ إنّي ما استقصيت في نقل التعليقات في المكاسب مع شدّة الحاجة ؛ لأنّ الشيخ المحقّق الأنصاري ـ قدّس اللّه تربته ـ أورد في كتابه ما هو شرح وتوضيح للأخبار التي ذكرها فيه بما ليس فوقه كلام ، ولم يبق لأحد بعده مجال ، ولم يمكنّي أيضا نقل كلامه ملخّصا ، وليس إليه حاجة لشهرته ، وإنّما أوردت زوائد اختلجت بالبال ، وفوائد اقتبستها من سائر التعليقات ممّا لم أر بدّا من ذكرها ، واللّه وليّ التوفيق» . وراجع : كشف المراد ، ص ۴۶۳ .
8.في «ط» : + «حدّثني أبو محمّد هارون بن موسى التلَّعُكبُريّ ، قال : حدّثني أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني ، قال : حدّثني عليّ بن إبراهيم» . وفي البحار : «عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير» كلاهما بدل «عليّ بن إبراهيم» . وما في البحار سهو . لاحظ ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ۱۶۶ .